مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 215

(فتوى رقم 408 بتاريخ 1/ 4/ 1980 ملف رقم 86/ 3/ 500)
(98)
جلسة 19 من مارس سنة 1980

( أ ) عاملون مدنيون بالدولة (تسوية).
القانون رقم 11 لسنة 1975 قضى بترقية العاملين الخاضعين لأحكامه الى الفئات الأعلى فى حدود الضوابط والشروط المنصوص عليها فيه - وجوب الاعتداد بالفئة التى يشغلها العامل فى 31/ 12/ 1974 عند حساب الفئات التى يرقى اليها مع عدم الاعتداد بالفئة التى يكون حصل عليها خلال المدة من 1/ 1/ 1975 وحتى 10/ 5/ 1975 ما لم تكن هذه الترقية أفضل له.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة (علاوة دورية).
استحقاق العاملين الذين حصلوا على ترقيات بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 للعلاوة الدورية التى تحل فى 1/ 1/ 1976 ما لم ينطبق فى شأنهم حكم الفقرة (ج) فى المادة 18 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
ان المادة الثانية من مواد اصدار القانون المذكور تنص على أن: "لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق...... (جـ) تخفيض الفئة المالية أو تخفيض المرتب المستحق للعامل فى تاريخ نشر هذا القانون. (د) الترقية طبقا لأحكام المادتين 15, 17 الى أعلى من فئتين وظيفيتين عن الفئة التى يشغلها العامل خلال السنة المالية الواحدة أو الحصول قبل 31 من ديسمبر سنة 1976 على أية ترقية أخرى. (حـ) استحقاق العلاوة الدورية عن عام 1976 لمن يرقى الى أكثر من فئة وظيفية واحدة بالتطبيق لأحكام القانون المرافق اذا بلغت الزيادة فى مرتبه ما يجاوز علاوتين دوريتين على الأقل من علاوات الفئة التى يرقى اليها....." وان المادة التاسعة من مواد الاصدار تنص على أن: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من 31 من ديسمبر سنة 1974" كما تنص المادة 15 من القانون على أن "يعتبر من أمضى أو يمضى من العاملين الموجودين بالخدمة احدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى فى نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتبارا من أول الشهر التالى لاستكمال هذه المدة, فاذا كان العامل قد رقى فعلا فى تاريخ لاحق على التاريخ المذكور ترجع أقدميته فى الفئة المرقى اليها الى هذا التاريخ" وان المادة (16) منه تنص على أن: "......... (د) تدرج العلاوات لمن يستحق الترقية لفئة واحدة فى الفئة المرقى اليها بشرط ألا يتجاوز العامل بداية مربوط الفئة الوظيفية التالية للفئة التى يستحق الترقية اليها. كما تدرج العلاوات لمن يستحق الترقية لأكثر من فئة واحدة بشرط ألا يتجاوز العامل بداية مربوط الفئة التى يرقى اليها بأكثر من علاوة دورية واحدة....." وان المشرع قد مد العمل بأحكام الفصل الثالث من القانون الخاص بالترقيات الحتمية والفصل الرابع منه الخاص بحساب المدد الكلية حتى آخر ديسمبر سنة 1977 بمقتضى القانونين رقمى 23 لسنة 1977 و23 لسنة 1978.
ومفاد ما تقدم أن المشرع حدد تاريخ 31/ 12/ 1974 للعمل بالقانون وبذلك حصر المخاطبين بأحكامه بالعاملين الموجودين بالخدمة فى هذا التاريخ الأمر الذى يقتضى الاعتداد بحالتهم الوظيفية فيه عند اجراء الترقيات الوجوبية التى تضمنها ومن ثم فانه لا يسوغ اتخاذ الترقيات التى حصل عليها العامل بعد هذا التاريخ وحتى تاريخ نشر هذا القانون فى 10/ 5/ 1975 أساسا لحالة العامل عند اجراء تلك الترقيات, كذلك فانها لا تدخل ضمن الترقيات التى أجاز القانون الترقية اليها ولا تخضع للقيود والشروط التى وردت به, ذلك لأن اجراء التسوية بوجه عام انما يعنى الرجوع بحالة العامل الى الماضى بغض النظر عن الحالة الراهنة التى يكون عليها, مع مراعاة تاريخ البداية الذى تحدده قاعدة التسوية وتتخذه أساسا للترقيات التى يمكن منحها للعامل, وبالتالى فان استحقاق العامل للعلاوات الدورية التى لم يحل أجلها انما يتوقف على حالته كما تسفر عنها التسوية, وتطبيقا لذلك فانه يتعين الاعتداد بتطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بالفئة التى يشغلها العامل فى 31/ 12/ 1974 فلا يجوز أن يزيد عليها بأكثر من فئتين وظيفيتين خلال كل سنة مالية من سنوات اعمال القانون, مع مراعاة انه اذا حصل العامل على فئة واحدة درجت علاواته حتى 31/ 12/ 1974 بشرط ألا يتجاوز بداية مربوط الفئة الوظيفية التالية, واذا حصل على أكثر من علاوة دورية واحدة، مع مراعاة أن هذه القيود المتعلقة بتدرج العلاوات انما تسرى فى الفترة الزمنية التى ترتد اليها التسوية فلا تسرى بعدها أى لا تسرى بعد 31/ 12/ 1974 الا ما استثنى بنص خاص. وعليه فانه لا يجوز تجميد مرتبات العاملين خلال السنوات 1975 و1976 و1977 المحددة لاعمال القانون, ولما كان المشرع قد حرم فى الفقرة (ح) من المادة الثانية من مواد الاصدار, العامل من العلاوة المستحقة فى 1/ 1/ 1976, متى رقى لأكثر من فئة وزاد مرتبه بمقدار علاوتين من علاوات الفئة الأخيرة, فان الحرمان من تلك العلاوة منوط بتوافر شروطه, كذلك فقد لا يستحق العامل هذه العلاوة بالرغم من تخلف تلك الشروط فى شأنه لسبب يرجع الى ما تقضى به القواعد العامة التى يتعين تطبيقها على من وقعت ترقيته فى تاريخ يخرجه من نطاق قيود التدرج التى يتعين اعمالها فيما تتضمن من تأجيل لموعد العلاوة الدورية بسبب الترقيات حسبما تقرر المادة (24) من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971, التى تمنح العلاوة الدورية بعد الترقية فى أول يناير التالى لمرور عام عليها, وكذلك نص المادة (18) من نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 التى تتضمن ذات الحكم, ولا يعنى عدم الاعتداد بالفئة الوظيفية التى حصل عليها العامل فى الفترة من 1/ 1/ 1975 حتى 10/ 5/ 1975 اهدارها كلية, وانما يتعين الابقاء عليها متى كانت أفضل للعامل, الأمر الذى يتحقق فى الحالة التى تعقد به التسوية عن ترقيته الى تلك الفئة وذلك اعمالا لنص الفقرة (جـ) من المادة الثانية من مواد اصدار القانون رقم 11 لسنة 1975.
واذا كانت المادة (15) من القانون رقم 11 لسنة 1975 قد أجازت رد أقدمية العامل فى الفئة المرقى اليها, فان ذلك انما يصدق على الفئة التى كان يشغلها فى 31/ 12/ 1974 ولا يجوز اعماله على الفئات التى رقى اليها فى الفترة من 1/ 1/ 1975 الى 10/ 5/ 1975 لخروجها عن نطاق تطبيق أحكام ذلك القانون.

لذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع على ما يلى:
أولا: الاعتداد بالفئة التى كان عليها العامل فى 31/ 12/ 1974 وعدم الاعتداد بالفئة التى حصل عليها فى الفترة من 1/ 1/ 1975 حتى 10/ 5/ 1975, عند تسوية حالته بترقيته ترقية وجوبية تطبيقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975, ما لم تكن الفئة التى حصل عليها فى تلك الفترة أفضل له.
ثانيا: استحقاق العاملين الذين حصلوا على ترقيات وجوبية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 للعلاوة الدورية التى تحل فى 1/ 1/ 1976 ما لم ينطبق فى شأنهم حكم الفقرة (ح) من المادة الثانية من مواد اصدار ذلك القانون, أو يؤجل استحقاقهم لها الى ما بعد هذا التاريخ لعدم مرور عام على التاريخ الذى منحت اعتبارا منه هذه الترقية.