مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 221

(فتوى رقم 467 بتاريخ 21/ 4/ 1980 ملف رقم 86/ 3/ 516)
(100)
جلسة 19 من مارس سنة 1980

( أ ) عاملون مدنيون بالدولة - "علاوات - علاوة تشجيعية" (عاملون بالقطاع العام - علاوة - علاوة تشجيعية).
المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1978 تجيز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة بشرط عدم زيادة عدد العاملين الذين يتم منحهم هذه العلاوة فى سنة واحدة عن 10% من عدد العاملين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة - عدم جواز جبر الكسر الى واحد صحيح فى الحالات التى يقل فيها عدد العاملين عن عشرة أفراد ومن ثم فانه لا يجوز منح أحدهم علاوة تشجيعية.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - "علاوات - علاوة تشجيعية" (عاملون بالقطاع العام - علاوة - علاوة تشجيعية).
العلاوة التشجيعية المقررة بالمادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1978 يشترط لمنحها أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الآخيرين - أثر ذلك: عدم جواز منحها للعاملين من شاغلى الوظائف العليا لعدم خضوعهم لنظام تقارير الكفاية.
ان المادة (52) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على انه "يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز الاجر المقرر للوظيفة وذلك طبقا للاوضاع التى تقررها وبمراعاة ما يأتى:
1 - أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وان يكون قد بذل جهدا خاصا أو حقق اقتصادا فى النفقات أو رفعا لمستوى الاداء.
2 - الا يمنح العامل هذه العلاوة اكثر من مرة كل سنتين.
3 - ألا يزيد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد العاملين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة........".
ويبين من هذا النص ان المشرع أجاز للسلطة المختصة منح العاملين علاوات تشجيعية بمقدار العلاوات الدورية المقررة دون التقيد بنهاية ربط الدرجة واشترط لمنحها الحصول على تقدير كفاية بمرتبة ممتاز عن العامين الاخيرين واداء عمل مميز ولم يجز منحها للعامل الا مرة واحدة كل سنتين ووضع حدا أقصى لعدد العاملين الذين يحصلون عليها هو (10%) من عدد العاملين فى وظائف كل درجة من كل مجوعة نوعية على حدة.
ولما كان هذا الحكم قد تضمن تحديدا تحكميا جامدا للحد الاقصى لعدد العاملين الذين يجوز منحهم العلاوات التشجيعية فانه لا يجوز تطبيق هذا النص بما يؤدى الى تجاوز النسبة المئوية التى تمثل الحد الاقصى المشار اليه بجبر الكسر واحد صحيح عندما يقل عدد العاملين عن عشرة افراد, ولا وجه للقول بان التمسك بالحد الاقصى على هذا النحو الجامد سيؤدى الى تعطيل تطبيق النص الذى قرر منح العلاوة التشجيعية ذلك لان عدم تطبيق النص فى هذه الحالة انما يرجع الى عدم تحقق الشروط اللازمة لتطبيقه والمستفادة من النص المقرر له لعدم توافر عدد العاملين اللازم لاعماله فى درجة واحدة بذات المجموعة الوظيفية أما القول بان تلك النتيجة تتعارض مع قواعد العدالة لكونها تؤدى الى حرمان عدد من العاملين من العلاوات التشجيعية لسبب لا يرجع اليهم مع توافر شروط منحها فى حقهم فهو قول مردود بان الحكمة من منح تلك العلاوة وهى تمييز العامل المجد على نحو يدفع باقى العاملين الى الاقتداء به لن تتحقق داخل المجموعة القليلة العدد اذ سيتوقع كل منهم الحصول عليها بعد دورة زمنية محددة بغير ان يضطر الى الدخول فى منافسة مع زملائه يبذل فيها جهدا غير عادى، ومن ثم فان حجب العلاوة التشجيعية عن المجموعة التى لا تنتج النسبة المئوية فيها واحدا صحيحا لا يتعارض مع قواعد العدالة فضلا عن ذلك فان مكافأة العامل المجد داخل مثل هذه المجموعة يمكن ان يتم عن طريق نظام الحوافز أو المكافآت التشجيعية المنصوص عليهما بالمادتين 50 و51 من القانون رقم 47 لسنة 1978.
ولما كانت المادة (52) من القانون رقم 47 لسنة 1978 تشترط لمنح العلاوة التشجيعية حصول العامل على تقدير كفاية بمرتبة ممتاز عن السنتين الاخيرتين وكانت المادة 28 من هذا القانون تقصر تقدير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف الدرجة الأولى فما دونها ويجوز منح تلك العلاوة للعاملين من شاغى درجات الوظائف العليا التى تشمل درجة وكيل أول ودرجة وكيل وزارة ودرجة مدير عام - لعدم خضوعهم لنظام تقارير الكفاية, ولا يدحض ذلك ان المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون 47 لسنة 1978 الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 قد تضمنت ما يفيد جواز منح شاغلى الوظائف العليا تلك العلاوة دون التقيد بالشروط المنصوص عليها بالمادة (52) من القانون مع التقيد بتلك الشروط عند النظر فى منحها لشاغلى الدرجة الاولى فما دونها, ذلك لأن اللائحة التنفيذية لا تقوى وفقا لقواعد التدرج التشريعى على اضافة حكم جديد يهدر الشروط المنصوص عليها بالقانون لمنح العلاوات التشجيعية كما انها لا تملك الخروج على الدلالة الصريحة لنص القانون والتى من مقتضاها استبعاد شاغلى الوظائف العليا من المخاطبين بنص المادة (52) من القانون لتخلف شروط تقارير الكفاية فى شأنهم.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى ما يأتى: -
أولا:
وجوب الالتزام عند منح العلاوة التشجيعية بالنسبة التى حددها القانون دون جبر.
ثانيا:
عدم جواز منح تلك العلاوة للعاملين من شاغلى الوظائف العليا.