مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 224

(فتوى رقم 468 بتاريخ 21/ 4/ 1980 ملف رقم 86/ 4/ 811)
(101)
جلسة 19 من مارس سنة 1980

عاملون مدنيون بالدولة - (علاوات - علاوة دورية).
العامل الذى تتم ترقيته خلال عام 1975 وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 لا يستحق العلاوة الدورية المقررة فى 1/ 1/ 1976 اعمالا لحكم المادة 18 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وذلك بصرف النظر عن الحظر المنصوص عليه فى الفقرة (ج) من المادة الثانية من مواد اصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - أساس ذلك.
ان المادة الثانية من مواد اصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين تنص على انه "لا يجوز أن يترتب على تطبيق القانون المرافق:..... (ج) استحقاق العلاوة الدورية عن عام 1976 لمن يرقى الى أكثر من فئة وظيفية واحدة بالتطبيق لأحكام القانون المرافق اذا بلغت الزيادة فى مرتبه ما يجاوز علاوتين دوريتين على الأقل من علاوات الفئة التى يرقى اليها .......".
ومفاد هذا النص أن العامل الذى يرقى طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 الى أكثر من فئة ويزيد مرتبه نتيجة لذلك بمقدار علاوتين دوريتين من علاوات الفئة الأخيرة المرقى اليها, يحرم من علاوة 1/ 1/ 1976, ومن ثم فان هذا الحظر يفترض ابتداء استحقاق العامل لتلك العلاوة طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة السارى خلال فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ذلك لأن هذا الاستحقاق لازم حتى يصح القول بحرمان العامل من العلاوة. ولما كان الاستحقاق أمر سابق على الحرمان المنصوص عليه فى الفقرة (ج) من المادة الثانية من مواد اصدار القانون 11 لسنة 1975 فانه لا يسوغ استنتاج الاستحقاق من مفهوم مخالفة حكم هذه الفقرة لأنه لن يفيد حتما استحقاق العامل العلاوة عند تخلف شروط حرمانه منها وفقا لحكمها اذ قد لا تستحق العلاوة لعدم توافر شروط منحها وفقا للقواعد العامة وبالتالى لا يجد حكم الفقرة (ج) سالف الذكر مجالا لاعماله. ومرد ذلك أن القانون رقم 11 لسنة 1975 لم يضع نظاما متكاملا للعلاوات الدورية التى تستحق بعد اجراء الترقيات وفقا لأحكامه وانما وضع عليها قيودا خاصة انصبت كلها على تدرج مرتب العامل فى الفترة التى ترتد اليها تسوية حالته طبقا له - أى فى الفترة السابقة على 31/ 12/ 1974 تاريخ العمل بالقانون وامتد بعضها استثناء الى الفترة التالية لهذا التاريخ كما هو الحال فى القيد الوارد بالفقرة (ج) من المادة الثانية من مواد اصداره لذلك لا يجوز استنباط استحقاق العامل للعلاوة التى يحل أجلها فى 1/ 1/ 1976 من مفهوم مخالفة حكم هذه الفقرة.
ولما كانت المادة 18 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة السارى فى فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن "يمنح العامل علاوة دورية طبقا للنظام المقرر بالجدول المرافق بحيث لا يجاوز الأجر نهاية مربوط المستوى وذلك فى المواعيد الآتية:
1 - فى أول يناير التالى لانقضاء سنة من:
( أ )........... (ب) تاريخ صدور قرار الترقية...." فان العامل الذى يرقى خلال عام 1975 لا يستحق علاوة دورية فى 1/ 1/ 1976 لعدم مرور عام على ترقيته فى هذا التاريخ.
وتطبيقا لما تقدم فانه لما كان السادة........ المعروضة حالاتهم قد رقوا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 خلال عام 1975 فانهم لا يستحقون علاوة دورية فى 1/ 1/ 1976, ولا وجه للقول باستحقاق أى منهم لها على أساس مفهوم مخالفة حكم الفقرة (ج) من المادة الثانية من مواد اصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 للأسباب السابق ذكرها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى أن العاملين المعروضة حالتهم الذين تمت ترقيتهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 خلال عام 1975 لا يستحقون علاوة دورية فى 1/ 1/ 1976 - اعمالا للقواعد العامة المنصوص عليها بالقانون رقم 58 لسنة 1971 المشار اليه.