مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 232

(فتوى رقم 502 بتاريخ 27/ 4/ 1980 ملف رقم 86/ 5/ 45)
(104)
جلسة 19 من مارس سنة 1980

عاملون مدنيون بالدولة - "تأديب - الجزاءات التأديبية - الخصم من المرتب" "رواتب وبدلات".
عدم استحقاق العامل المنقطع عن العمل بدون اذن لمرتبه عن فترة الانقطاع يستتبع حرمانه من البدلات المقررة له عن مدة الانقطاع - سريان هذا الحكم بالنسبة للجزاءات التى توقع بالخصم من المرتب لاتحاد العلة - أساس ذلك.
ان المادة 40 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه "تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد فى الجدول رقم (1) المرفق".
وتنص المادة 42 من هذا القانون على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلى الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وذلك بحد أقصى 100% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقرر لها, وفى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائب".
ويجوز لرئيس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وبمراعاة ما يلى:
1 - بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
2 - بدل اقامة للعاملين فى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء اقامتهم فى هذه المناطق, ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
3 - بدلات وظيفية يقتضيها اداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغلها من مزاولة المهنة وذلك فى حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة.
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100%, من الأجر الأساسى".
وتنص المادة 62 من ذات القانون على أنه "لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله الا لاجازة يستحقها فى حدود الاجازات المقررة".
وتنص المادة 74 من القانون على أنه "اذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الاخلال بالمسئولية التأديبية".
وتنص المادة 78 من القانون على أن "كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا".
وتنص المادة 80 من القانون على أن "الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى: -........... (3) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة".
وقد كان القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين, بالدولة الملغى ينص على الأحكام سالفة الذكر فى المواد 13, 21, 42, 50, 55, 57.
ومفاد تلك النصوص أن العامل يستحق أجرا مقابل ما يؤدية من عمل وفقا لنظام الدرجات المنصوص عليه بجدول المرتبات بقانون العاملين, كما أنه يستحق بدلات ربط المشرع بينها وبين ما يؤديه من عمل برباط لا انفصام له وهى فى ذلك تماثل الأجر أو الراتب المحدد فى جدول المرتبات, فلقد ناط بدل التمثيل بشغل الوظيفة والقيام بأعبائها وعلق استحقاق باقيها على ظروف ومخاطر العمل - أو طبيعة المنطقة التى يؤدى بها العمل أو الحرمان من مزاولة المهنة بسبب اداء العمل, ومن ثم فان البدلات بصفة عامة تعد مقابلا للعمل الذى يؤديه العامل شأنها فى ذلك شأن الراتب المقرر للعامل. لذلك فان كل ما يؤدى الى حرمان العامل من المقابل المحدد للعمل يؤدى حتما الى حرمانه من تلك البدلات التى لا تختص فى هذا الصدد بطبيعة خاصة تغاير تلك التى يخضع لها المرتب الأصلى.
وبناء على ما تقدم فانه لما كان توقيع جزاء الخصم من الراتب يهدف الى حرمان العامل من ثمار عمله وجهده لاخلاله بواجبات وظيفته أو بكرامتها أو لاهماله فى أداء العمل المنوط به فان هذا الجزاء ينصرف الى كل ما ينتج من العمل فيشمل المرتب الأصلى والبدلات بغير تفرقة بينهما, وبالمثل فانه لما كان العامل المنقطع بغير اذن لا يستحق أجره الأصلى لأنه لم يؤد خلال فترة انقطاعه عملا فانه لا يستحق لذات العلة أيضا البدلات المقررة لهذا العمل.
ولما كانت البدلات مقررة للعمل ذاته وليس للعامل - فان عدم أداء العمل أو الحرمان من ثماره يؤدى الى عدم استحقاقها ولو لم ينص فى قرار منحها على خضوعها للقواعد المطبقة على المرتب الأصلى ولا يؤثر فى ذلك أن للبدلات شروطا للاستحقاق تغاير تلك التى يستحق على أساسها المرتب لأن تلك المغايرة ليس من شأنها الفصل بين العمل والبدلات المقررة له لذلك لا يسوغ القول باستحقاق البدلات عند حرمان العامل من الأجر بسبب الانقطاع أو بسبب الخصم من الراتب.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى أن توقيع جزاء الخصم من الأجر. والانقطاع عن العمل يؤديان الى حرمان العامل من أجره الأصلى والبدلات المقررة له بسبب العمل المسند اليه [(1)].


[(1)] انتهت الجمعية العمومية الى ذات المبدأ بفتواها رقم 504 الصادرة بذات الجلسة.