مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 261

(فتوى رقم 580 بتاريخ 20/ 5/ 1980 ملف رقم 86/ 6/ 239)
(117)
جلسة 16 من ابريل سنة 1980

صيدلية - (مهنة الصيدلة - ترخيص) - (تملك الصيدلية) - معاش - (صيدلى).
تملك الصيدلية لا يعد مزاولة لمهنة الصيدلة - المشرع حدد مزاولة هذه المهنة على سبيل الحصر ولم يعتبر تملك الصيدلية صورة من صور مزاولة المهنة - مؤدى ذلك يحق للصيدلى المتوقف عن مزاولة المهنة ان يحتفظ بملكية الصيدلية بعد نقله لجدول غير المشتغلين بغير أن يؤثر ذلك فى استحقاقه معاشا من النقابة طالما لم يثبت من قرائن الحال أنه يمارس المهنة فعلا - اشتراط مزاولة مهنة الصيدلية لمنح الترخيص بانشاء الصيدلية لا يعد شرطا لاستمرار الترخيص.
ان الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1958 تنص على انه ".......... ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدليه تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريقة الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بان لها هذه المزايا".
وينص هذا القانون فى المادة 30 منه على انه "لا يمنح الترخيص بانشاء صيدلية الا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته........".
وتنص المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بانشاء نقابة الصيادلة على ان "تنشأ بالنقابة الجداول الآتية:
( أ ) الجدول العام.........
(ب) جدول الاخصائيين.
(جـ) جدول غير المشتغلين........".
وتنص المادة 15 من القانون رقم 49 لسنة 1969 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية على ان "المعاش حق لكل عضو وفى حالة وفاته يكون المعاش حقا لاسرته دون النظر الى دخله الخاص أو معاشه من جهة أخرى أو دخل اسرته من أى مصدر كان بشرط ان يكون مسددا لالتزاماته قبل النقابة التى يتبعها".
وتنص المادة 16 من القانون المذكور على انه "فى جميع الاحوال يجب على العضو الذى يتقاضى معاشا ان يتوقف تماما عن مزاولة نشاطه المهنى على أية صورة من الصور, وفى حالة المخالفة يحصل منه ما حصل عليه بدون حق مع سقوط حقه فى المعاش ويعود حق المعاش الى اسرته بعد وفاته".
ومفاد ما تقدم ان المشرع حدد النشاط الذى يعد مزاوله ممارسا لمهنة الصيدلة فحصره فى تجهيز وتركيب وتجزئة الدواء والعقاقير والنباتات الطبية والمواد الصيدلية لاستخدامها فى الوقاية أو العلاج من الامراض ولم يدخل فى هذا النشاط تملك الصيدلية ذاتها وانما اشترط لمنح الترخيص بانشاء صيدلية أن يكون طالب الترخيص صيدليا مرخصا له فى مزاولة المهنة بالمعنى السابق ذكره, وأجاز المشرع للصيدلى ان يطلب نقله الى جدول غير المشتغلين والتوقف عن مزاولة المهنة وفى هذه الحالة خوله حقا فى تقاضى معاشا من النقابة وأجاز له الجمع بين هذا المعاش وأى دخل خاص أو أى معاش يتقاضاه من جهة أخرى وقضى باسقاط حقه فى المعاش اذا ما عاد لمزاولة المهنة على أى صورة من الصور.
وبناء على ذلك فان تملك الصيدلية لا يعد مزاولة لمهنة الصيدلية لأن المشرع حدد صور مزاولة هذه المهنة على سبيل الحصر ولم يعتبر تملك الصيدلية صورة من صور مزاولة المهنة, ومن ثم فانه يحق للصيدلى المتوقف عن مزاولة المهنة ان يحتفظ بملكية الصيدلية بعد نقله لجدول غير المشتغلين بغير ان يؤثر ذلك فى استحقاقه معاشا من النقابة طالما لم يثبت من قرائن الحال انه يمارس المهنة فعلا كأن يمتنع عن تعيين مدير للصيدلية من بين الصيادلة المرخص لهم فى مزاولة المهنة أو أن يثبت انه يقوم بعمل من الأعمال التى تعد ممارسة للمهنة فى صيدلية ولا يغير من ذلك ان المشرع اشترط لمنح الترخيص بانشاء الصيدلية ان يكون - طالب الترخيص مرخصا له فى مزاولة مهنة الصيدلة ذلك لان الترخيص بمزاولة المهنة انما اشترط لمنح الترخيص بانشاء الصيدلية بداءة ولم يشترط لاستمرار الترخيص بانشاء الصيدلية، فضلا عن ذلك فان الصيدلى المتوقف عن مزاولة المهنة لا يفقد الترخيص فى مزاولتها بل يظل محتفظا بهذا الترخيص بحيث يحق له فى أى وقت أن يطلب العودة الى جدول المشتغلين وممارسة المهنة بالفعل وعليه فان النقل الى جدول غير المشتغلين وان كان يؤدى الى حرمان الصيدلى من مزاولة المهنة فانه لا يفقده الترخيص فى مزاولتها ولا يمنعه من الاحتفاظ بملكية الصيدلية مع الجمع بينها وبين المعاش المستحق من النقابة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى ان مجرد تملك الصيدلى لصيدلية لا يمنع من استحقاقه لمعاش التقاعد بعد نقله الى جدول غير المشتغلين مالم يثبت انه يمارس المهنة فعلا.