مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 272

(فتوى رقم 558 بتاريخ 11/ 5/ 1980 ملف رقم 25/ 1/ 68)
(122)
جلسة 30 من ابريل سنة 1980

تجنيد - الاستثناء من الخدمة العسكرية - (شروطه).
قانون الخدمة العسكرية الوطنية رقم 505 لسنة 1955 - فرض الخدمة العسكرية على جميع المصريين الذكور الذين يتمون الثامنة عشرة - يستثنى من هذا الحكم من أدى الخدمة العسكرية فى جيش دولة أجنبية بشرطين: أولهما أن يقيم الفرد اقامة عادية بهذه الدولة الأجنبية وثانيهما أن يلتزم باداء الخدمة العسكرية فى هذه الدولة بمقتضى قانونها.
ان المادة الاولى من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 تنص على ان "تفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية على كل مصرى من الذكور اتم الثامنة عشرة من عمره". وتنص المادة السادسة من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1962 على انه يستثنى من حكم المادة (1)....... ثالثا: المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الذين أدوا الخدمة العسكرية فى جيش دولة أجنبية اذا كانوا قد اقاموا اقامة عادية فى هذه الدولة, والتزموا بمقتضى قانونها باداء هذه الخدمة.
ومفاد ذلك أن المشرع فرض الخدمة العسكرية على جميع المصريين الذكور الذين يتمون الثامنة عشرة واستثنى من هذا الحكم من أدى الخدمة العسكرية فى جيش دولة أجنبية بشرطين أولهما: أن يقيم الفرد اقامة عادية بهذه الدولة الأجنبية, وثانيهما أن يلتزم بأداء الخدمة العسكرية فى هذه الدولة بمقتضى قانونها.
ولما كان الثابت من الاوراق ان هذين الشرطين قد توافرا فى المعروضة حالته ذلك لانه بالنسبة الى شرط الاقامة فانه قد اقام فى الدنمارك بعد انتهاء دراسته وحصوله على المؤهل الدراسى فى عام 1971 فتحولت اقامته بعد هذا التاريخ الى اقامة عادية لكونها لم تعد مرتبطة بالدراسة أما بالنسبة الى الشرط الثانى فقد الزم المذكور بأداء الخدمة العسكرية فى الدنمارك بعد أن اكتسب جنسيتها وفقا لقانونها وبذلك فان المذكور يدخل فى نطاق المخاطبين بحكم الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون المشار اليه.

لذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى افادة المعروضة حالته من الاستثناء المقرر بالفقرة الثالثة من المدة السادسة من القانون 505 لسنة 1955 المشار اليه.