مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 273

(فتوى رقم 586 بتاريخ 21/ 5/ 1980 ملف رقم 86/ 94/ 830)
(123)
جلسة 30 من ابريل سنة 1980

هيئات عامة - الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء "خروجه من عداد الهيئات العامة" أعضاء الادارة القانونية "مدى انطباق قانون الادارات القانونية عليهم".
الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء لا يعد هيئة عامة ويخرج من عداد الهيئات العامة ولا يعدو أن يكون وحدة ادارية مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية - قرار رئيس الجمهورية رقم 2915 لسنة 1964 الصادر بانشائه لم يضف عليه الشخصية الاعتبارية ولم يخصص له ميزانية مستقلة - مؤدى ذلك: عدم انطباق أحكام قانون الادارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 على أعضاء الادارة القانونية به ولا يلزم الجهاز بقيد هؤلاء الأعضاء بنقابة المحامين كما انهم لا يستحقون بدل التفرغ المنصوص عليه فى هذا القانون.
ان قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 ينص فى مادته الاولى على انه (يجوز بقرار من رئيس الجمهورية انشاء هيئة عامة لادارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة وتكون لها الشخصية الاعتبارية).
وتنص المادة 15 من هذا القانون على ان (تكون للهيئة ميزانية خاصة ويحدد قرار رئيس الجمهورية الصادر بانشاء الهيئة طريقة وضع الميزانية والقواعد التى تحكمها).
وينص قرار رئيس الجمهورية رقم 2915 لسنة 64 بانشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فى مادته الاولى على ان (يستبدل باسم مصلحة التعبئة العامة والاحصاء باسم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ويكون هيئة مستقلة).
ويبين من هذه النصوص ان الهيئات العامة وفقا لاحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 هى اشخاص اعتبارية عامة ذات ميزانيات مستقلة تقوم على مرافق عامة بقصد تحقيق مصالح أو خدمات عامة, وبناء على ذلك فان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء يخرج من عداد الهيئات العامة ولا يعدو أن يكون وحدة ادارية مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية لأن القرار الصادر بانشائه لم يضف عليه الشخصية الاعتبارية ولم يخصص له ميزانية مستقلة.
ولما كانت المادة الاولى من مواد اصدار قانون الادارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 تنص على ان (تسرى احكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها).
فان تطبيق احكام هذا القانون يقتصر على الادارات القانونية بالجهات التى وردت به على سبيل الحصر ومن بينها الهيئات العامة ولا يمتد الى أعضاء الادارات القانونية بوحدات الجهاز الادارى للدولة, ولما كان الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء لا يعد هيئة عامة على النحو السالف بيانه فان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 لا تنطبق على أعضاء الادارة القانونية وتبعا لذلك لا يلتزم الجهاز بقيد هؤلاء الاعضاء بنقابة المحامين كما أنهم لا يستحقون بدل التفرغ المنصوص عليه فى هذا القانون.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى ان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لا يعد هيئة عامة فى تطبيق احكام القانون رقم 47 لسنة 1973.