مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 276

(فتوى رقم 605 بتاريخ 25/ 5/ 1980 ملف رقم 43/ 2/ 11)
(125)
جلسة 30 من ابريل سنة 1980

ادارة محلية - سيارات نقل السائحين - تحديد تعريفتها - (اختصاص).
تخويل المحافظ بمقتضى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 سلطة تحديد تعريفة سيارات الأجرة بعد موافقة المجلس المحلى الذى تعمل السيارات فى دائرته - تخويل وزير السياحة بالقانون رقم 1 لسنة 1973 شأن المنشأت الفندقية والسياحية والقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية سلطة تحديد أسعار الخدمات السياحية - الاختصاص بتحديد تعريفة سيارات نقل السائحين شركة بين المحافظ والمجلس المحلى ووزير السياحة لانها باعتبارها من سيارات الأجرة يختص المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى بتحديد تعريفتها وباعتبارها خدمة سياحية بوضع حد أقصى أو أدنى لتعريفة الركوب - اعمال هذه الأحكام مجتمعة يقتضى أن يوافق وزير السياحة على التعريفة التى تحددها الجهات التى عينها قانون المرور.
ان الفقرة الثانية من المادة 28 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 تنص على أنه (وتحدد تعريفة أجور السيارات الأجرة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى الذى تعمل السيارات فى دائرته).
وتخول المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1973 بشان المنشآت الفندقية والسياحية وزير السياحة سلطة تحديد أسعار الخدمات التى تقدمها المنشآت السياحية, وتعتبر المادة الاولى من قانون تنظيم الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 - شركة سياحية كل شركة تقوم بتشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين, وتنص المادة 12 من هذا القانون على انه (لوزير السياحة أن يضع حدا أقصى أو أدنى لاسعار بعض الخدمات التى تقدمها الشركات السياحية).
ولقد اصدر وزير الداخلية قراره رقم 1071 لسنة 74 فى شأن الترخيص لشركات السياحة باستخدام سيارات نقل السياح وقضى باضافة فقرة جديدة لنص المادة 163 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 73 الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 74 أجاز بمقتضاها الترخيص لشركات السياحة بتسيير سيارات أجرة تعمل فى النشاط السياحى فى محافظة واحدة أو اكثر على ان تصدر تعريفة هذه السيارات بعد موافقة وزير السياحة.
ويبين مما تقدم ان المشرع خول المحافظ بمقتضى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 سلطة تحديد تعريفة سيارات الاجرة بعد موافقة المجلس المحلى الذى تعمل السيارات فى دائرته وفى ذات الوقت خول وزير السياحة بالقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية والقانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية سلطة تحديد أسعار الخدمات السياحية - وأجاز له الاكتفاء بوضع حد أدنى أو اقصى لاسعار بعض تلك الخدمات واعتبر فى القانون رقم 38 لسنة 1977 شركة سياحية كل شركة تقوم بتشغيل وسائل لنقل السائحين وبناء على ذلك يكون الاختصاص بتحديد تعريفة سيارات نقل السائحين شركة بين المحافظة والمجلس المحلى ووزير السياحة لأنها باعتبارها من سيارات الاجرة يختص المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى بتحديد تعريفتها باعتبارها خدمة سياحية يختص وزير السياحة بوضع حد أقصى أو أدنى لتعريفة الركوب ومن ثم فان اعمال هذه الاحكام مجتمعة يقتضى ان يوافق وزير السياحة على التعريفة التى تحددها الجهات التى عينها قانون المرور لذلك يكون قرار وزير الداخلية رقم 1071 لسنة 1974 الذى استلزم موافقة وزير السياحة على تعريفة سيارات نقل السياح قد صادف صحيح حكم القانون.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى ان تحديد تعريفة سيارات نقل السائحين يتم بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى الذى تعمل تلك السيارات فى دائرته ووزير السياحة.