مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 307

(فتوى رقم 701 بتاريخ 21/ 6/ 1980 ملف رقم 30/ 2/ 33)
(139)
جلسة 28 من مايو سنة 1980

حراسة - أسهم وسندات موضحة - تعويض - سندات تأميم - فوائد.
الخاضعين للحراسة ممن يملكون اسهما آلت الى الدولة بمقتضى أحكام القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 يعوضون عن كامل قيمة أسهمهم بسندات اسمية على الدولة بفائدة 4% سنويا حتى 24/ 3/ 1964 تاريخ العمل بالقانون رقم 134 لسنة 1964 مع اقتصار تعويضهم على ما قيمته 15 ألف جنيه ابتداء من هذا التاريخ بذات الفائدة للحراسة العامة ولقد كان على الحراسة العامة بصفتها نائبة قانونية عن الخاضعين للحراسة أن تستبدل بكامل قيمة الاسهم المملوكة لهم سندات التأميم وان تحصل الفوائد المستحقة عن تلك السندات بكاملها - تقاعس الحراسة العامة عن استبدال الأسهم بسندات التأميم وعدم تحصيلها قيمة الفوائد المستحقة عليها - ليس من شأن ذلك اسقاط حقهم فى تلك الفوائد - أساس ذلك - ان العبرة فى استحقاقها هى بالحيازة القانونية للسند الاسمى المستمدة مباشرة من أحكام القانون وليس بالحيازة المادية.
ان القوانين أرقام 117, 118, 119 لسنة 1961 قضت بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومساهمة الحكومة فى بعضها الآخر مع تعويض أصحاب أسهم تلك الشركات والمنشآت عن كامل قيمة اسهمهم بسندات اسمية على الدولة بفائدة 4% سنويا وان القانون رقم 134 لسنة 1964 المعمول به اعتبارا من 24/ 3/ 1964 تاريخ نشره وضع لهذا التعويض حدا أقصى قدره (15) ألف جنيه يؤدى بسندات على الدولة بفائدة 4% سنويا.
ومؤدى ذلك أن الخاضعين للحراسة ممن يملكون أسهما آلت الى الدولة بمقتضى أحكام القوانين أرقام 117, 118, 119 لسنة 1961 يعوضون عن كامل قيمة أسهمهم بسندات اسمية على الدولة بفائدة 4% سنويا حتى 24/ 3/ 1964 تاريخ العمل بالقانون رقم 134 لسنة 1964 ثم يقتصر تعويضهم على ما قيمته 15 ألف جنيه ابتداء من هذا التاريخ بذات الفائدة ولما كان من طبيعة السند المالى أن يغل فوائد ولو لم يسلم لصاحبه وكان القانون رقم 134, لسنة 1964 ليس بذى اثر رجعى وبذلك لا يكون من شأنه الاخلال بأحقية أصحاب الأسهم المؤممة فى فوائد سندات التأميم فان المعروضة حالتهما يستحقان فوائد سندات التأميم عن كامل قيمة أسهمهم المؤممة حتى 24/ 3/ 1964 وقد كان على الحراسة العامة بصفتها نائبة قانونية عنها ان تستبدل بكامل قيمة الأسهم المملوكة لكل منها سندات التأميم بالتطبيق لاحكام قوانين التأمين وان تحصل الفوائد المستحقة على تلك السندات بكاملها حتى 24/ 3/ 1964 تاريخ العمل بالقانون رقم 134 لسنة 1964, واذا كانت الحراسة العامة تقاعست عن استبدال اسهمهم بسندات تأميم ولم تحصل بالتالى قيمة الفوائد المستحقة عليها حتى هذا التاريخ فان ذلك ليس من شأنه اسقاط حقهم فى تلك الفوائد لان العبرة فى استحقاق فوائد الورقة المالية بالحيازة القانونية للسند الاسمى المستمدة مباشرة من أحكام القانون وليس بالحيازة المادية للسند.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى استحقاق المعروضة حالتيهما لفوائد سندات التأميم عن كامل قيمة أسهمهما المؤممة حتى 24/ 3/ 1964 تاريخ العمل بالقانون رقم 134 لسنة 1964.