مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 313

(فتوى رقم 706 بتاريخ 21/ 6/ 1980 ملف رقم 86/ 6/ 250)
(142)
جلسة 11 من يونية سنة 1980

هيئات عامة - اتحاد الاذاعة والتليفزيون - "تحديد مرتبات العاملين به" (لائحة - لوائح أجور العاملين بالهيئات العامة).
مفاد نص المادة 122 من الدستور الصادر فى 11/ 9/ 1971 استبعاد القرارات كأداة لتحديد مرتبات العاملين مع اسناد هذا الاختصاص للقوانين التى تصدرها السلطة التشريعية - أثر ذلك اذا لم يصدر قانون يتضمن تحديد مرتبات العاملين باحدى الهيئات العامة تعين الرجوع فى ذلك الى جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 باعتباره الشريعة العامة فى شئون التوظف وفقا لحكم المادة الأولى منه.
ان المادة 122 من الدستور الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1971 تنص على أن (يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة, وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها).
وان المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن ( يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على:
1 - .................
2 - العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات..).
وينص القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الاذاعة والتليفزيون فى المادة الأولى على أن (تنشا هيئة عامة باسم "اتحاد الاذاعة والتليفزيون" تتولى شئون الاذاعة المسموعة والمرئية بجمهورية مصر العربية وتكون لها الشخصية الاعتبارية....) كما تنص فى المادة الرابعة على أن (يحدد بقرار من رئيس الجمهورية الوزير المختص لشئون الاذاعة والتليفزيون ويكون للاتحاد مجلس للامناء....) وينص فى المادة السادسة على أن (يختص مجلس الأمناء بوضع السياسة العامة لعمل الاتحاد واعتماد الخطوط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها.. وله على وجه الخصوص ما يأتى:
1 - ............
2 - اصدار لائحة لشئون العاملين ومعاملتهم المالية بما يتفق وطبيعة العمل الاعلامى وما يحقق لهم الرعاية ويكفل الارتفاع بمستوى الاداء وذلك دون التقيد بالنظم الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة.......) وينص القانون فى المادة 16 على أن (يخضع الاتحاد فى أنظمته وشئون العاملين فيه وادارة أمواله وحساباته وسائر شئونه للاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس الأمناء دون التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات التى تجرى عليها الحكومة).
ومفاد ما تقدم أن الدستور استبعد القرارات كأداة لتحديد مرتبات العاملين وأسند هذا الاختصاص للقوانين التى تصدرها السلطة التشريعية ولم يجز الاستثناء من الأحكام التى تضمنها الا بقانون يتناول بالتنظيم كل حالة على حدة, وعليه فانه اذا لم يصدر قانون يتضمن تحديدا لمرتبات العاملين باحدى الهيئات العامة تعين الرجوع فى ذلك الى جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة فى شئون التوظف وفقا لنص المادة الأولى منه, وبالاضافة الى ذلك فان المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص وحق المواطن فى شغل الوظائف العامة توجب التقيد بالقواعد والأسس العامة فى التوظف المنصوص عليها فى القانون رقم 47 لسنة 1978 عند وضع النظم الخاصة للعاملين بالجهات التى يخولها المشرع سلطة اصدار لائحة لشئون العاملين بها.
وبناء على ذلك فانه وان كان لمجلس الأمناء أن يضع لائحة لشئون العاملين وتحديد معاملتهم المالية بيد أنه مقيد فى ذلك بما جاء فى جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بحدودها الدنيا والعليا وكذلك بالمبادئ والأسس العامة فى التوظف الواردة فى هذا القانون.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى أن سلطة مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون فى وضع لائحة لشئون العاملين به وتحديد معاملتهم المالية تتقيد بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وبالمبادئ والأسس العامة فى التوظف الواردة بهذا القانون.