مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة الرابعة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1979 الى آخر سبتمبر سنة 1980) - صـ 350

(فتوى رقم 850 بتاريخ رقم 4/ 8/ 1980 ملف رقم 55/ 1/ 13)
(151)
جلسة 25 من يونية سنة 1980

عمد ومشايخ - "وظيفة العمدة - عدم جواز الجمع بينها وبين احدى وظائف الكادرات الخاصة" (جامعات - عضوية هيئة التدريس الجمع بين الوظيفة ووظيفة العمدة).
المادة 22 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978 تقضى بأنه فى حالة انتحاب أو تعيين أحد العاملين بالدولة عمدة قرية فانه يحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله لوظيفة العمدة مع اعتباره متفرغا لوظيفة العمدة ومتمتعا بكافة ميزات وظيفته الأصلية عدم سريان هذا الحكم على العاملين بكادرات خاصة - أثر ذلك: عدم جواز احتفاظ عضو هيئة التدريس بالجامعة أو المعيد بها بوظيفة بعد انتخابه أو تعيينه فى وظيفة العمدة - أساس ذلك.
المادة 22 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978 تنص على انه "اذ تم انتخاب أو تعيين أى من العاملين بالدولة عمدة قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال شغله لوظيفة العمدة ويعتبر متفرغا كعمدة ومتمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية".
ويبن من هذا النص ان المشرع استحدث نظاما جديدا يحق بمقتضاه للعاملين بالدولة التقدم لوظائف العمد, فاذا ما تم انتخابهم أو تعيينهم بتلك الوظائف احتفظ لهم بوظائفهم طوال شغلهم لوظيفة العمدة مع التمتع بكافة المزايا الخاصة بوظيفتهم الأصلية.
ولما كان هذا الحكم يمثل استثناء من القواعد العامة فى التوظف وكان المشرع قد قصره على العاملين بالدولة فانه يتعين تقدير الاستثناء الوارد به بقدره فلا ينصرف الا الى العاملين الخاضعين لنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 دون غيرهم باعتبار ان اصطلاح العاملين بالدولة الذى ورد بالنص لا يصدق الا عليهم دون العاملين المعاملين بكادرات خاصة ومما يزيد ذلك ان الكادرات الخاصة تتضمن قواعد لا تتفق مع حكم التفرغ لممارسة اعمال احدى الوظائف مع الاحتفاظ بالوظائف الأصلية ومميزاتها لأنها انما توضع بمراعاة ظروف وأوضاع معينة وقد تضفى على شاغل درجاتها نوع من الحصانة أو الاستقلال أو تخضعه لنوع صارم من النظام أو تهدف الى اعداده اعدادا علميا ودراسيا خاصا يؤهله لممارسة مهام معينة يفقد بدونها شرط الصلاحية للبقاء فى الوظيفة وتلك أمور لا تتفق مع شغل وظيفة أخرى أو الخضوع لقواعد غير المنصوص عليها فى الكادرات الخاصة بيد ان ذلك لا يعنى ارتباطهم بوظائفهم الأصلية الى الأبد وانما يكون لهم أن يتركوها ويتقلدون غيرها من الوظائف.
وبناء على ما تقدم فانه لما كان قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 يوجب فى المادتين 148 و155 على المعيد القيام بدراسة معينة خلال فترة زمنية محددة والا نقل الى وظيفة أخرى وكان الهدف من تأهيله لتولى مهمة التدريس بالجامعات فان تلك الأحكام تكون ناطقة فى استبعاد المعيدين من تطبيق المادة 22 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978 باعتبار أن تفرغهم لوظائف العمد من شأنه أن يؤدى الى عدم تحقيق الهدف الذى حدده قانون الجامعات رقم 49 لسنة 72 الخاضعين له فى وظائفهم الاصلية.
ومن ثم لا يجوز للمعيد المعروضة حالته أن يتفرغ لوظيفة العمدة مع احتفاظه فى ذات الوقت بوظيفته الأصلية كمعيد, وانما يتعين عليه أن يختار احدى الوظيفتين.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى أنه لا يحق للسيد/ ........... أن يحتفظ بوظيفة المعيد بعد تفرغه لوظيفة العمدة التى عين بها.