مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 4

(فتوى رقم 476 بتاريخ 20/ 10/ 1975 ملف رقم 86/ 4/ 661)
(2)
جلسة 15 من اكتوبر سنة 1975

الاتحاد الاشتراكى العربى "بدلات - بدل الاستقبال" (ضريبة - ضريبة المرتبات وما فى حكمها).
طبقا لاحكام القانون رقم 199 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة وعلى الارباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تسرى ضريبة المرتبات وما فى حكمها على بدل الاستقبال والضيافة المقرر لاعضاء تنظيمات الاتحاد الاشتراكى العربى - أساس ذلك أنه بالتعديل الذى أورده القانون رقم 199 لسنة 1960 أصبحت الضريبة على المرتبات وما فى حكمها تسرى على جميع ما يتقاضاه صاحب الشأن من مرتبات وبدلات بما فى ذلك بدل الاستقبال والضيافة، كما ان المستفاد من قرارى رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى رقمى 48، 49 لسنة 1971 أن بدل الاستقبال المقرر بموجبهما يستحق شهريا بصفة دورية بصرف النظر عن واقعات الاستقبال والضيافة التى قد لا تتم.
ان القانون رقم 199 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة وعلى الارباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل نص فى مادته الثانية على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار اليه النص الآتى:
تربط الضريبة على مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وايرادات مرتبه لمدى الحياة، يضاف الى ذلك ما قد يكون ممنوحا له من المزايا نقدا أو عينا وكذلك بدل التمثيل وبدل الاستقبال وبدل الحضور" وبهذا التعديل الذى أورده القانون رقم 199 لسنة 1960 أصبحت الضريبة على المرتبات وما فى حكمها تسرى على جميع ما يتقاضاه صاحب الشأن من مرتبات وبدلات بما فى ذلك بدل الاستقبال والضيافة طالما قد تضمنها النص الصريح، وذلك نزولا على القاعدة الاصولية المقررة والتى تقضى بأنه لا اجتهاد مع النص الصريح.
ومن حيث أن المستفاد من قرارى رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى رقمى 48 و49 لسنة 1971 أن بدل الاستقبال المقرر بموجبهما يستحق شهريا بصفة دورية بصرف النظر عن واقعات الاستقبال والضيافة التى قد لا تتم.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن ضريبة المرتبات وما فى حكمها تسرى على بدل الاستقبال والضيافة المقرر لأعضاء تنظيمات الاتحاد الاشتراكى العربى.