مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 8

(فتوى رقم 478 بتاريخ 30/ 10/ 1975 ملف رقم 86/ 3/ 370)
(5)
جلسة 15 من اكتوبر سنة 1975

( أ ) عاملون مدنيون بالدولة "تسوية - تقادم"
المستفاد من نص المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 انه اذا كان حق العاملين الخاضعين لاحكامه قد نشأ قبل نفاذه وكان مصدر الحق أحكام القوانين والقرارات السابقة فى صدورها على هذا التاريخ تعين على صاحب الشأن المطالبة بحقه خلال ثلاث سنوات فاذا انقضى هذا الميعاد ولم تكن الجهة الادارية قد اجابته الى طلبه ولم ترفع عنه دعوى المطالبة القضائية خلاله امتنع وجوبا على المحكمة قبول الدعوى كما يمتنع على جهة الادارة النظر فى طلبه أو اجابته اليه ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم نهائى - أساس ذلك تعلق هذا الميعاد بالنظام العام.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - "تسوية - تقادم"
تقدم أحد العاملين بطلب لاعادة تسوية حالته وفقا لاحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 الذى يتضمن قاعدة سابقة فى صدورها على نفاذ القانون رقم 58 لسنة 1971 كان من شأنه اخذا بالحظر المنصوص عليه فى المادة 87 من هذا القانون امتناع النظر فى طلبه لانقضاء مدة الثلاث سنوات اللاحقة على نفاذه - صدور القانون رقم 11 لسنة 1975 متضمنا نص المادة 14 الذى استحدث حقا جديدا للمخاطبين بأحكامه فى خصوص تسوية حالتهم وفقا لاحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 - هذا الحق يستند الى قاعدة قانونية جديدة لاحقة فى صدورها على نفاذ القانون رقم 58 لسنة 1971 - يترتب على ذلك أن يصبح هذا الحق بمنجاة من تطبيق أحكام المادة 87 من القانون المذكور لعدم توافر شروط تطبيقها محددة على النحو سالف الذكر [(1)].
1 - يبين من الاطلاع على نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 أنه ينص فى المادة 87 منه على انه "مع عدم الاخلال بنص المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى الى المحكمة المختصة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بحقوق الخاضعين له التى نشأت قبل العمل به متى كانت مترتبة على أحكام القوانين والقواعد والقرارات والنظم السابقة على نفاذه، ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه الا اذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى.
والمستفاد من هذا النص أن المشرع استحدث به نظاما القصد منه تصفية الحقوق المترتبة على القوانين والنظم السابقة على نفاذه وذلك بشرطين: الاول أن يكون الحق قد نشأ قبل نفاذ القانون رقم 58 لسنة 1971 المشار اليه، والثانى أن يكون مصدر الحق أحكام القوانين والقواعد والقرارات السابقة فى صدورها على هذا التاريخ، فاذا توافر هذان الشرطان تعين على صاحب الشأن المطالبة بحقه خلال الميعاد المنصوص عليه وهو ثلاث سنوات، فاذا انقضى هذا الميعاد ولم تكن الجهة الادارية قد أجابته الى طلبه ولم ترفع عنه دعوى المطالبة القضائية خلاله، امتنع وجوبا على المحكمة قبول الدعوى لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام كما يمتنع على جهة الادارة - لذات السبب - النظر فى طلبه أو أجابته اليه ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم نهائى.
2 - ومن حيث انه ولئن كان صاحب الشأن قد تقدم بطلب اعادة تسوية حالته وفقا لاحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 مفسرا على نحو ما أفتت به الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة بتاريخ 5 من يونية سنة 1974 طبقا لما أشير اليه آنفا، وهذا القانون يمثل قاعدة سابقة فى صدورها على نفاذ القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، الامر الذى كان من شأنه - أخذا بالحظر المنصوص عليه فى المادة 87 من هذا القانون - امتناع النظر فى طلبه لانقضاء مدة الثلاث سنوات اللاحقة على نفاذه - ولئن كان الامر كذلك الا أنه وقد صدر بتاريخ 6/ 5/ 1975 قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام بالقانون رقم 11 لسنة 1975، ونص فى المادة 14 منه على أن "تسوى حالة العاملين الذين يسرى فى شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة اعتبارا من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل، أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم كزملائهم المعينين فى التاريخ المذكور، واذا لم يكن للعامل زميل فى ذات الوحدة الادارية التى يعمل بها تسوى حالته طبقا للاحكام السابقة بالنسبة لزميله فى الجهة التى كان يعمل بها قبل الجهة الأخيرة، فاذا لم يوجد تسوى حالته بالنسبة لزميله فى الجهة التى يحددها الوزير المختص بالتنمية الادارية، وقد صدر هذا القانون وتضمن هذا النص فانه يكون قد استحدث حقا جديدا للمخاطبين بأحكامه فى خصوص تسوية حالتهم وفقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم، اعتبارا من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل، أيهما أقرب مع مماثلتهم بزملائهم وفقا للضوابط المقررة فى النص لتحديد معنى الزميل فى هذا الشأن، ولا شك أن هذا الحق يستند بهذه المثابة الى قاعدة قانونية جديدة لاحقة فى صدورها على نفاذ القانون رقم 58 لسنة 1971 ويصبح بمنجاة من تطبيق أحكام المادة 87 من القانون المذكور لعدم توافر شروط تطبيقها محددة على النحو المشار اليه آنفا.
ومن حيث أنه على مقتضى ما سبق فانه يتعين تسوية حالة السيد/ ......... العامل بالوزارة طبقا للمادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة وذلك بتطبيق القانون رقم 35 لسنة 1967 فى حقه على أساس تدرج مرتبه وعلاواته وترقياته كزملائه المعينين فى تاريخ دخوله الخدمة أو حصوله على المؤهل، أيهما أقرب، مع الاعتداد فى ذلك بزميله فى الجهة التى يعمل بها حاليا وهى وزارة الاعلام، فاذا لم يكن له زميل بها سويت حالته على أساس زملائه بالجهة التى كان يعمل بها قبل وزارة الاعلام، وهى وزارة الداخلية.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى أحقية السيد/ ......... فى تسوية حالته وفقا لاحكام المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975.


[(1)] انظر فتوى الجمعية رقم 232 بتاريخ 4/ 4/ 1977 ملف 86/ 4/ 418 جلسة 23/ 3/ 1977 (مجموعة السنة الحادية والثلاثون).