مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 18

(فتوى رقم 506 بتاريخ 15/ 11/ 1975 ملف رقم 47/ 3/ 48)
(9)
جلسة 29 من اكتوبر سنة 1975

تأميم "آثاره"
تأميم احدى المنشآت بأثر رجعى - المركز القانونى للمنشأة المؤممة ولأصحابها فى التاريخ الذى ارتد اليه التأميم بموجب الاثر الرجعى الذى قرره قانون التأميم - عدم استحقاق الزيادة المقدمة من القطاع الخاص فى رأس مال المنشأة المؤممة عما كان عليه فى التاريخ الذى ارتد اليه التأميم - أساس ذلك أن هذه الزيادة المقدمة من القطاع الخاص وردت على منشأة مؤممة بالكامل أى مملوكة للدولة ملكية كاملة وهو أمر غير جائز قانونا.
ان النزاع فى كلا الموضوعين الخاصين بالشركتين المشار اليهما يقوم حسمه على مبدأ قانونى واحد هو تحديد المركز القانونى للمنشأة المؤممة ولاصحابها فى التاريخ الذى ارتد اليه التأميم بموجب الاثر الرجعى الذى قرره قانون التأميم.
ومن حيث انه فى التاريخ المنوه عنه انتقلت ملكية المنشأة المؤممة فى الحالتين الى الدولة وزالت ملكية أصحابها عنها واتخذ هذا التاريخ تبعا لذلك أساسا لتحديد التعويض المستحق لهم، وهو يساوى قيمة صافى الاصول فى التاريخ ذاته، وهو أيضا ما اتبعته لجنة التقييم فلم تأخذ فى الحساب قيمة الزيادة فى رأس المال التى دفعت أو تعهد الملاك السابقون بدفعها.
ومن حيث انه يخلص مما تقدم أن الزيادة فى رأس المال عما كان عليه فى التاريخ الذى ارتد اليه التأميم انما هى زيادة مقدمة من القطاع الخاص ووردت على منشأة مؤممة بالكامل أى مملوكة للدولة ملكية كاملة، وهو أمر غير جائز قانونا. وبهذه المثابة لا تكون هذه الزيادة مستحقة قانونا.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى ما يأتى:
أولا: أحقية الشركاء فى شركة هربرت فانوس وشركاه فى استرداد ما سبق أن أدوه من زيادة فى رأسمال الشركة.
ثانيا: عدم التزام الشركاء فى شركة الوادى الحديثة للهندسة والمقاولات بسداد الزيادة فى رأسمال الشركة.