مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 19

(فتوى رقم 510 بتاريخ 17/ 11/ 1975 ملف رقم 86/ 4/ 654)
(10)
جلسة 29 من اكتوبر سنة 1975

( أ ) تأمينات اجتماعية "تعويض الدفعة الواحدة - أسباب وشروط استحقاقه"
طبقا لاحكام المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يكون صرف تعويض الدفعة الواحدة منوطا بانتهاء خدمة المؤمن عليه وان تقوم به احدى الحالات المحددة على سبيل الحصر والموجبة لصرف هذا التعويض - مقتضى ذلك أنه طالما أن العامل مازال فى الخدمة فانه لا يستحق تعويض الدفعة الواحدة.
(ب) تأمينات اجتماعية "مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش"
اذا كان المؤمن عليه طبقا لحكم المادة 86 من القانون رقم 63 لسنة 1964 قد طلب حساب مدة خدمته السابقة ضمن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش وظل يؤدى المبالغ المستحقة عليه على اقساط فقد أضحى ملتزما بسداد هذه الاقساط مقابل حساب هذه المدة ضمن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش - يترتب على ذلك انه لا يجوز التحلل بعد ذلك من اداء هذا الالتزام.
(جـ) معاشات "معاشات الضباط الأحرار"
نص قرارى رئيس الجمهورية رقم 1386 ورقم 1387 لسنة 1972 على انه اذا كان صافى مرتب الوظيفة الاساسى للموجود بالخدمة أقل من المعاش المقرر بالقرارين الجمهوريين المشار اليهما فيصرف له من المعاش ما يكمل قيمة المعاش المقرر ويستنزل من جزء المعاش الجارى صرفه أية زيادة تطرأ على صافى المرتب - المقصود بصافى المرتب هو ما يستحق للعامل الموجود فى الخدمة من مرتبه الاساسى بعد خصم الضرائب والاستقطاعات المقررة قانونا دون الاستقطاعات التى تمثل ديونا أو التزامات شخصية على عاتق المؤمن عليه.
1 - ان السيد/ .......... طالما ظل بالخدمة فانه يستمر مخاطبا بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ومن بعده قانون التأمين رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم يخضع للالتزامات التى يرتبها هذا القانون ويمتتع بالحقوق والمزايا التى يقررها للمؤمن عليهم، وترتيبا على ذلك فبالنسبة للمسألة الأولى تنص المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 وهى بصدد تحديد أحوال وشروط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة على أنه "اذا انتهت خدمة المؤمن عليه لاحد الأسباب التالية صرف له تعويض الدفعة الواحدة طبقا للقواعد والنسب الآتية عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى التأمين:
( أ ) فى حالات المتزوجات اللاتى يستقلن من الخدمة يحدد التعويض وفقا للنسب الآتية:...............................
(ب) فى حالة خروج المؤمن عليه نهائيا من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت مدة الاشتراك تقل عن 24 شهرا أو فى حالة مغادرة البلاد نهائيا أو الهجرة يكون التعويض وفقا للنسب الآتية:..................................................
ولا يشترط لصرف التعويض فى الحالتين المتقدمتين بلوغ المؤمن عليه سن الستين وفقا لأحكام المادة 77 ويجوز معاملة المتزوجة التى تستقيل من الخدمة أو المؤمن عليه فى حالة خروجه نهائيا من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت مدة الاشتراك 24 شهرا على الاقل أن يختار بين الحصول على التعويض المشار اليه فى هذه المادة وبين الحصول على معاش الشيخوخة عند استحقاقه".
ومفاد ما تقدم ان المشرع قد حدد على سبيل الحصر أسباب وشروط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة ومن ثم فان صرف هذا التعويض منوط بانتهاء خدمة المؤمن عليه وأن تقوم به احدى الحالات المحددة على سبيل الحصر والموجبة لصرف هذا التعويض على النحو المشار اليه، وعلى ذلك فانه طالما أن السيد/ ............ ما زال فى الخدمة فانه لا يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن الفترة السابقة على 1/ 7/ 1972.
2 - وبالنسبة لمدى جواز اعفائه من خصم احتياطى المعاش فان المادة الرابعة من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 وتقابلها المادة الرابعة من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 نصت على أن يكون التأمين فى الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون الزاميا بالنسبة الى جميع أصحاب الاعمال والعاملين لديهم، وهى فى ذلك تقضى بجعل التأمين فى الهيئة بالنسبة لمن ينطبق عليهم أحكام هذا القانون اجباريا فلا يعفى منه شخص من الخاضعين لاحكامه الا بنص خاص يقرر مبدأ الاعفاء أو الاستثناء، ومن ثم فانه أمام صراحة هذا النص لا يجوز اعفاء المؤمن عليه من خصم الاشتراكات المقررة بموجب هذا القانون.
ومن حيث ان المادة 86 من القانون رقم 63 لسنة 1964 تقضى بانه "يجوز حساب مدد الخدمة السابقة فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامه او الشركات او المهن الحرة المنظمة بقوانين ولوائح ضمن المدة المحسوبة فى المعاش وفقا لاحكام هذا القانون بشرط أن يؤدى المؤمن عليه مبالغ تحسب وفقا للجداول المشار اليها بالفترة الثانية. وتؤدى هذه المبالغ اما دفعه واحده او فى اقساط وفقا للقواعد التى يحددها قرار رئيس الجمهورية المشار اليه".
ومن حيث ان المؤمن عليه فى الحالة المعروضة قد طلب حساب مدة خدمته السابقة ضن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش وفقا لاحكام هذا القانون وظل يؤدى المبالغ المستحقة عليه على اقساط قيمة كل قسط منها 15 جنيها على النحو الموضح بالاوراق فقد أضحى ملزما بسداد هذه الاقساط مقابل حساب هذه المدة ضمن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش ولا يجوز له التحلل بعد ذلك من اداء هذا الالتزام.
وتأسيسا على ما تقدم فانه لا يجوز اعفاؤه من سداد اشتراكات التأمين عن المدة السابقة كما لا يجوز رد حصة صاحب العمل السابق سدادها.
3 - اما فيما يتعلق بالمسألة الثالثة فان المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1973 تنص على انه "لا يجوز الجمع بين مرتب الوظيفة والمعاش المقرر بقرارى رئيس الجمهورية رقم 1386، رقم 1387 لسنة 1972 بشأن منح معاشات للضباط الاحرار. على انه اذا كان صافى مرتب الوظيفة الاساسى للموجود بالخدمة أقل من المعاش المقرر بالقرارين الجمهوريين المشار اليهما فيصرف له من المعاش ما يكمل قيمة المعاش المقرر ويستنزل من جزء المعاش الجارى صرفه أية زيادة تطرأ على صافى المرتب".
ومن حيث أن المقصود بصافى المرتب الاساسى الوارد بهذه المادة هو ما يستحق للعامل الموجود فى الخدمة من مرتبه الاساسى بعد خصم الضرائب والاستقطاعات المقررة قانونا دون الاستقطاعات التى تمثل ديونا أو التزامات شخصية على عاتق المؤمن عليه - مثل النفقة المحكوم بها من جهة الاختصاص أو ما يكون مستحقا عليه من مبالغ بسبب تأدية أعماله أو أقساط الاشتراك عن مدد الخدمة السابقة.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى ما يأتى:
اولا: عدم أحقية السيد/ ........ فى صرف تعويض الدفعه الواحدة عن الفترة السابقة على 23/ 7/ 1972 او فى استرداد حصة صاحب العمل السابق سدادها، والى عدم اعفائه من الخضوع لنظام التأمينات ومن خصم احتياطى المعاش عن المدة السابقة.
ثانيا: ان المقصود بصافى مرتب الوظيفه الاساسى هو ما يستحق له من مرتبه الاساسى بعد خصم الضرائب وغيرها من الاستقطاعات المقررة قانونا بما فيها اشتراكات التأمينات الاجتماعية دون أية ديون أو التزامات شخصية فى ذمته.