مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 29

(فتوى رقم 522 بتاريخ 25/ 11/ 1975 ملف رقم 86/ 3/ 362)
(14)
جلسة 12 من نوفمبر سنة 1975

الخدمة العسكرية والوطنية - "ضم مدد التجنيد والاستبقاء - تسوية" (عاملون مدنيون بالدولة) التعديل الذى أدخله القانون رقم 38 لسنة 1971 على نص المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 سرى بأثر رجعى اذ عمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1968 فى أول ديسمبر 1968 يترتب على ذلك أنه يتعين سحب قرارات ضم مدد التجنيد والاستبقاء والتى صدرت على خلاف حكم المادة المشار اليها بعد تعديلها بالقانون رقم 38 لسنة 1971 وذلك بأن يراعى الا تزيد أقدمية المجند أو المستبقى المعين فى أحدى وزارات الحكومة أو مصالحها عن أقدمية زميله المعين فى ذات الجهة - عدم تقيد قرار السحب بميعاد أساس ذلك أن قرار ضم المدة يعتبر من قبيل التسويات.
ان المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية كانت تنص بعد تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 على أن "تحسب مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدد الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الالزامية للمجندين الذين يتم تعيينهم فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام أثناء التجنيد أو بعد انقضاء مدة تجنيدهم كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى أقدمياتهم على ألا تزيد عن أقدمية زملائهم فى التخرج من الكليات والمعاهد والمدارس" ولقد عمل بالقانون رقم 83 لسنة 1968 المشار اليه اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1968، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 38 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية ونصت المادة الاولى منه على ان "يستبدل بنص المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1968 النص الآتى: "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الالزامية للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الاقدمية بالنسبة الى العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة كما تحسب كمدة خبرة بالنسبة الى العاملين بالقطاع العام، وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الحربية، وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى الجهة ذاتها" كما نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن يعمل به اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1968.
وحيث انه يبين من هذين النصين أن المشرع رأى ألا يكون أداء الخدمة العسكرية والوطنية سببا فى الاضرار بالمجندين أو المستبقين، فقضى فى القانون رقم 83 لسنة 1968 باحتفاظ جميع المجندين الذين أدوا الخدمة العسكرية أو يؤدونها أو المستبقين بعد انتهاء خدمتهم بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج، ثم عدلت المادة 63 المشار اليها على النحو الصادر به القانون رقم 38 لسنة 1971 وجاء بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون أن الامر اقتضى تحديد مدلول عبارة زملائهم فى التخرج بأنهم الذين عينوا فى الجهة ذاتها التى عين فيها المجند، ولقد سرى هذا التعديل بأثر رجعى يرتد الى أول ديسمبر سنة 1968 تاريخ العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1968.
وحيث انه متى كان الثابت مما تقدم أن التعديل الذى أدخله القانون رقم 38 لسنة 1971 على نص المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية سرى بأثر رجعى اذ عمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1968 فى أول ديسمبر سنة 1968، ومن ثم فانه يتعين سحب قرارات ضم مدد التجنيد والاستبقاء التى صدرت على خلاف حكم المادة المشار اليها بعد تعديلها بالقانون رقم 38 لسنة 1971 وذلك بأن يراعى ألا تزيد أقدمية المجند أو المستبقى المعين فى احدى وزارات الحكومة أو مصالحها عن أقدمية زميله فى التخرج المعين فى ذات الجهة دون أن يتقيد قرار السحب بميعاد ما، لأن قرار ضم المدة يعتبر من قبيل التسويات.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى أنه يتعين على مصلحة الضرائب أن تسحب القرارات التى أصدرتها بارجاع أقدمية العاملين المعينين بها أثناء مدة تجنيدهم أو استبقائهم بالقوات المسلحة الى تاريخ تعيين زملائهم فى نفس دفعة تخرجهم فى جهات أخرى وذلك لمخالفة هذه القرارات حكم المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 38 لسنة 1971.