مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 43

(فتوى رقم 585 بتاريخ 29/ 12/ 1975 ملف رقم 86/ 4/ 666)
(22)
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1975

هيئة الشرطة - "بدلات - بدل تمثيل" (تقادم).
خضوع بدل التمثيل المستحق لرؤساء المصالح والادارات العامة بوزارة الداخلية للتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية والحسابات - أساس ذلك - ليس للخطأ الشائع بينهم وبين الوزارة فى نشوء هذا الحق أى تأثير فى خصوص سريان التقادم - أساس ذلك أن هذا العذر لا يمثل سببا من أسباب انقطاع التقادم طبقا للقانون.
ان المادة (50) من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية والحسابات تنص على أن الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقا مكتسبا للحكومة، ومقتضى هذا الحكم هو وجوب المطالبة قضائيا أو اداريا بالماهيات وما فى حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى اقتضائها والا أصبحت حقا مكتسبا للحكومة، وذلك تحقيقا للاعتبارات التنظيمية التى تستهدفها هذه القاعدة وأهمها استقرار الاوضاع الادارية وعدم تعرض الميزانية - وهى فى الاصل سنوية - للمفاجآت والاضطراب.
ومن حيث ان بدل التمثيل المقرر لرؤساء المصالح قد صدر به قرار رئيس الجمهورية فى 12 من أبريل سنة 1961، وأصبح مستحق الأداء اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، ومن ثم كان الزاما على اصحاب الشأن أن المبادرة الى المطالبة بحقوقهم، فان تقاعسوا عن هذه المطالبة لأى سبب كان ومضت مدة التقادم الخمسى فانه يترتب على ذلك انقضاء حقهم فى الفروق المالية التى اكتملت بالنسبة لها مدة التقادم دون أن يكون للخطأ الشائع بينهم وبين الوزارة فى نشوء هذا الحق ادنى تأثير فى خصوص سريان التقادم، باعتبار أن هذا العذر لا يمثل سببا من أسباب انقطاع التقادم طبقا للقانون، وعلى مقتضى ذلك فانه باكتمال مدة التقادم بالنسبة لهذه الفروق تصبح حقا مكتسبا للحكومة، ولا يتخلف عن سقوطها التزام طبيعى حتى يكون للادارة عذر فى ردها اذا أقرت بمديونيتها وذلك حرصا على تحقيق اعتبارات المصلحة العامة التى يقوم عليها هذا التقادم.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى تقادم بدل التمثيل المستحق للسادة رؤساء المصالح والادارات العامة بوزارة الداخلية، عن المدة السابقة على اول يونيه سنة 1966.