مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 49

(فتوى رقم 23 بتاريخ 15/ 1/ 1976 ملف رقم 86/ 5/ 36)
(26)
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1975

تأمينات اجتماعية "اثبات سن المؤمن عليه".
اثبات سن المؤمن عليه وفقا لنص المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يكون باحدى الطرق المنصوص عليها فيه - اذا ثبتت السن باحدى هذه الطرق ولم يحصل نزاع فى صددها أصبح التسنين نهائيا يتعين النزول على مقتضاه ولو ثبت اختلافه بعد ذلك عن السن الحقيقى للمؤمن عليه - أساس ذلك ان تقدير سن العامل من المسائل المتعلقة بالنظام العام لما له من صلة بتحديد حقوقه وواجباته وبالتالى فانه متى تم تقديره بالطريق الذى رسمه القانون استقرت على مقتضاه وامتنعت المجادلة فى صحته.
ان المذكور تقدم فى سنة 1964 وبعد أن خضعت الهيئة لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 مستخرج رسمى صادر من صحة المنيل بتاريخ 21/ 11/ 1964 يفيد أنه من مواليد 22/ 11/ 1910 وانه مقيد بناء على قرار اللجنة الصادر بجلسة 2/ 12/ 1957، وهو ما يتضح منه ان تقدير سنه تم بمعرفة اللجنة الطبية المختصة طبقا لاجراءات سواقط القيد.
ومن حيث أن المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه قد نصت على أن "يكون اثبات سن المؤمن عليه بشهادة أو مستخرج رسمى من سجلات المواليد أو حكم قضائى أو أى مستند رسمى آخر تعتمده الهيئة، فاذا تعذر ذلك تم التقدير بمعرفة طبيب الهيئة وفى حالة النزاع بشأنه يحال الى لجنة التحكيم الطبى المشار اليها فى تأمين اصابات العمل ويكون تقديرها نهائيا وغير قابل للطعن حتى ولو ثبت بعد ذلك اختلاف السن الحقيقى والسن المقدرة"، ومن هذا النص يبين أن اثبات سن المؤمن عليه وفقا لحكمه، يتم بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها أو بمعرفة طبيب الهيئة أو بأى مستند رسمى آخر تعتمده الهيئة، فاذا ثبت السن باحدى هذه الطرق ولم يحصل نزاع فى صددها، أصبح التسنين نهائيا يتعين النزول على مقتضاه ولو ثبت اختلافه بعد ذلك عن السن الحقيقى للمؤمن عليه.
ومن حيث أنه ثابت أن صاحب الشأن قدم مستندا رسميا اتبعت فى استصداره الاجراءات المنصوص عليها فى قانون المواليد ولم تثر الهيئة أى نزاع فى خصوصه وقت تقديمه، ومن ثم فانه يتعين التعويل عليه فى تقدير سن المذكور باعتبار أن تقدير سن العامل يعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام لما له من صلة بتحديد حقوقه وواجباته، وبالتالى فانه متى تم تقديره بالطريق الذى رسمه القانون استقرت على مقتضاه وامتنعت المجادلة فى صحته.

من أجل ذلك

انتهت الجمعية العمومية الى الاعتداد فى تحديد سن السيد/ ....... رئيس مجلس ادارة الهيئة الزراعية المصرية، بالمستخرج الرسمى الصادر من مكتب صحة المنيل على انه من مواليد سنة 1910.