مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 64

(فتوى رقم 66 بتاريخ 2/ 2/ 1976 ملف رقم 47/ 1/73)
(33)
جلسة 21 من يناير سنة 1976

شهر عقارى "الحقوق العينية العقارية - حق الارث"
المستفاد من نصوص القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ان المشرع تطلب لشهر محرر يتضمن تصرفا فى الملكية أو الحق العينى أن يقدم لاثبات أصل الملكية أو الحق العينى محررات سبق شهرها ليتأكد من أن المتصرف يتصرف فيما يملك - يترتب على ذلك أن اذا تضمن محرر عدة تصرفات متتابعة وقدم لاثبات أصل الملكية أو الحق العينى محرر سبق شهرة ثم شهر المحرر المشار اليه ترتب على ذلك نقل الملكية أو الحق العينى من المتصرف الاول الى المتلقى الاخير بعد انتقال الحق على التتابع فى وقت واحد من هذا المتصرف الاول الى المتلقين المتتابعين - لا ينال من هذا النظر ما سبق ان قضت به المحكمة الادارية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 24 من فبراير سنة 1968 فى القضية رقم 930 لسنة 11 القضائية - أساس ذلك أن هذا الحكم فى شأن شهر حق أرث وقد أوجب قانون الشهر العقارى فى المادة (49) منه أن يقرن طلب شهر حق الارث بمستندات ملكية المورث للعقارات محل الطلب ومن هنا استلزمت المحكمة أن تكون هذه المستندات مشهرة طبقا لحكم القانون قبل تقديم طلب شهر حق الارث - لا يستفاد من هذا الحكم أن ثمة ما يمنع من شهر مجموعة من التصرفات المتعاقبة الواردة فى محرر واحد وذلك بعد استيفاء رسم الشهر عن كل تصرف منها.
يبين من الرجوع لاحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى انه حدد فى الباب الثانى منه المحررات التى يجب شهرها بطريق التسجيل، وهى تلك التى تشمل تصرفات من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله، كما حدد المحررات التى يجب شهرها بطريق القيد وهى تلك المنشئة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها، وينظم القانون فى الباب الثالث منه اجراءات الشهر حيث نص فى المادة (20) على ان "تتم اجراءات الشهر بناء على طلب ذوى الشأن أو من يقوم مقامهم"، ويبين فى المادة (21) كيفية تقديم هذه الطلبات، ونصت المادة (23) من القانون على انه "لا يقبل من المحررات فيما يتعلق باثبات أصل الملكية أو الحق العينى وفقا لاحكام المادة السابقة الا:
1 - المحررات التى سبق شهرها.
2 - المحررات التى تتضمن تصرفا مضافا الى ما بعد الموت قبل العمل بأحكام هذا القانون.
3 - المحررات التى يثبت تاريخها قبل سنة 1924 اذا كان قد أخذ بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فى محررات تم شهرها أو نقل التكليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه".
والمستفاد من جماع هذه النصوص ان المشرع عندما نص على أنه لا يقبل من المحررات فيما يتعلق باثبات أصل الملكية أو الحق العينى الا المحررات التى سبق شهرها قصد المحافظة على استقرار الملكية العقارية عن طريق شهر تصرفات صادرة ممن يملكها حتى تنتقل الملكية منه الى من يتلقاها دون تعريضها لعدم الاستقرار اذا ما صدر التصرف من غير مالك، اذ القاعدة أن فاقد الشىء لا يعطيه، ولذلك تطلب الشارع لشهر محرر يتضمن تصرفا فى الملكية أو الحق العينى أن يقدم لاثبات أصل الملكية أو الحق العينى محررات سبق شهرها ليتأكد من أن المتصرف يتصرف فيما يملك. فاذا تضمن محرر عدة تصرفات متتابعة وقدم لاثبات أصل الملكية أو الحق العينى محرر سبق شهره ثم شهر المحرر المشار اليه ترتب على ذلك نقل الملكية أو الحق العينى من المتصرف الاول الى المتلقى الاخير بعد انتقال الحق على التتابع فى وقت واحد من هذا المتصرف الاول الى المتلقين المتتابعين، وبذلك يستقر الحق المتصرف فيه للمتلقى الاخير لأن المتصرف الاول أثبت انه يتصرف فى حق سبق أن تلقاه بمجرد سبق شهره وفقا للقانون.
ولا ينال مما سبق ما قضت به المحكمة الادارية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 24 من فبراير سنة 1968 فى القضية رقم 930 لسنة 11 ق من أن منطق الامور بالنسبة لشهر المحررات التى تتعلق بتصرفات مالكى العقار الموروث وتسلسلها يوجب أن يتم شهر كل محرر منها على حدة وبترتيب صدورها عقدا عقدا وحلقة فى أثر حلقة باعتبار أن كل محرر يمثل فى هذه الحالة مستند الملكية بالنسبة الى المحرر التالى له والذى يجب شهره أولا حتى يصبح مستند ملكية فى المحرر "ذلك ان هذا الحكم صدر فى شأن شهر حق ارث ولقد أوجب قانون الشهر العقارى فى المادة (49) منه أن يقرن طلب شهر حق الارث بمستندات ملكية المورث للعقارات محل الطلب ومن هنا استلزمت المحكمة أن تكون هذه المستندات مشهرة طبقا لحكم القانون قبل تقديم طلب شهر حق الارث، ولا ريب فى أن ما قضت به المحكمة الادارية العليا صحيح فى خصوص وقائع الدعوى التى فصلت فيها، الا أنه لا يستفاد منه وجوب أن يكون المحرر المطلوب شهره مشتملا على تصرف واحد وامتناع الشهر اذا اشتمل على مجموعة من التصرفات المتعاقبة زمنيا وهو عين ما قضى به منشور مصلحة الشهر العقارى رقم (2) لسنة 1974.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى أنه ليس ثمة ما يمنع من شهر مجموعة من التصرفات المتعاقبة الواردة فى محرر واحد وذلك بعد استيفاء رسوم الشهر عن كل تصرف منها.