مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 68

(فتوى رقم 80 بتاريخ 3/ 2/ 1976 ملف رقم 86/ 4/ 663)
(35)
جلسة 21 من يناير سنة 1976

عاملون مدنيون بالدولة "معاشات - انتهاء الخدمة".
العاملون الذين طبق عليهم كتاب دورى الخزانة رقم 30 لسنة 1965 وقرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1971 تنتهى خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين متى كانوا موجودين بالخدمة فعلا أو اعتبارا فى 1/ 6/ 1963 - أساس ذلك أن الاستثناء المنصوص عليه فى المادة 13 من مواد اصدار القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين انشأ للعاملين الذى كانوا بالخدمة وقت العمل بهذا القانون فى أول يونية سنة 1963 مركزا ذاتيا يخولهم البقاء فى الخدمة حتى يبلغوا السن المقررة فى لوائح توظفهم - يفيد من هذا الاستثناء المستخدمون والعمال الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر الذين تقضى لوائح توظفهم بانهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين ويستوى فى ذلك الموجودين منهم فى الخدمة فى ذلك التاريخ فعلا أو اعتبارا - أساس ذلك أن مدد الخدمة الاعتبارية هى مدد قانونية يرتب عليها المشرع ذات الآثار التى تترتب على مدد الخدمة الفعلية لا يغير من هذا النظر صدور قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - أساس ذلك ما هو منصوص عليه فى هذا القانون من استمرار الاستثناء الوارد بالبند رقم (13) من المادة 1 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار اليه.
ان المادة (1) من مواد اصدار القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الذى عمل به اعتبارا من أول يونية 1963 نصت على أن "يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين بأحكام القانون المرافق" وان المادة 13 من هذا القانون نصت على أن "تنتهى خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون منذ بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك:
1 - المستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين تقضى لوائح توظيفهم بانهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين.. وكانت المادة 78 من نظام العاملين المدنيين الملغى الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على انه "مع مراعاة الاستثناءات الواردة فى المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 تنتهى خدمة العاملين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين".. وأخيرا نصت المادة 71 من نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 على أن "تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين دون اخلال بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين".
ومفاد هذه النصوص ان المشرع قرر أصلا عاما يسرى على المنتفعين بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار اليه مؤداه انتهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الستين الا أنه خروجا على هذا الاصل العام واستثناء منه أنشأ للعاملين الذين كانوا بالخدمة وقت العمل بهذا القانون فى أول يونية سنة 1963 مركزا ذاتيا يخولهم البقاء فى الخدمة حتى يبلغوا السن المقررة فى لوائح توظفهم، ويفيد من هذا الاستثناء المستخدمون والعمال الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر الذين تقضى لوائح توظفهم بانهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين، يستوى فى ذلك الموجودون منهم فى الخدمة فى ذلك التاريخ فعلا أو اعتبارا، اذ أن مدد الخدمة الاعتبارية هى مدد قانونية يرتب عليها المشرع ذات الآثار التى تترتب على مدد الخدمة الفعلية.
ومن حيث أن انتهاء الخدمة بالنسبة للمستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال ويشمل ذلك عمال اليومية الدائمين والمؤقتين فى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 المشار اليه على ما جرى به افتاء الجمعية العمومية كان يتم عند بلوغهم سن الخامسة والستين الا اذا تحقق سبب من أسباب اعتزال الخدمة كعدم اللياقة الصحية أو فقد أهلية التوظف، وذلك استنادا الى الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية التى نصت على أن "يرفت المستخدمون المؤقتون والخدمة الخارجين عن هيئة العمال متى بلغوا الخامسة والستين من سنهم ما لم يرخص لهم وزير المالية بالبقاء فى الخدمة الى سن السبعين" والكتاب رقم 234 - 9 - 52 فى 16 من ديسمبر سنة 1944 الذى تضمن النص على أن السن المحددة لخدمة العمال والخدمة الخارجين عن هيئة العمال هى سن الخامسة والستين وكذا قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11/ 6/ 1950 وهو ما يتفق مع ما استقرت عليه أحكام القضاء الادارى، ومن ثم فانه ترتيبا على ذلك فان العاملين المنتمين الى أى من الطوائف المتقدمة والموجودين فى الخدمة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 قد اكتسبوا مراكز ذاتية تخولهم البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين، ولا يهدر هذه الحقوق وضع بعضهم على درجات دائمة فى الميزانية فى تاريخ لاحق لذلك، اذ أن تلك الحقوق تقررت بمقتضى نص فى القانون رقم 50 لسنة 1963 فلا يجوز اهدارها الا بأداة مماثلة، خاصة وانهم قد رتبوا أمورهم على ضوء ما ثبت لهم من مراكز ذاتية على ما سبق بيانه. ولا مراء فى أن وضع العامل المؤقت على درجة دائمة أمر اقتضته أوضاع الميزانية ولا يتعارض مع استمرار انتفاعه بالميزة المشار اليها وقد أخذ بهذا النظر كل من قرار رئيس الجمهورية رقم 2181 لسنة 1969 فى 13 من نوفمبر 1969 بتنظيم قواعد مد مدة خدمة بعض طوائف العاملين بالدولة حيث نصت المادة (1) منه على أن "تمد حتى 1/ 7/ 1970 أو بلوغ سن الخامسة والستين - أيهما أقرب - مدة خدمة العاملين الذين بلغوا سن الستين وقت العمل بهذا القرار أو يبلغونها قبل 1/ 7/ 1970 من الفئتين الآتيتين:
( أ ) العاملين المعينين بمكافآت أو أجر شامل ثم وضعوا على درجات وفقا للتأشيرات الواردة بقرارى رئيس الجمهورية رقمى 2060، 2061 لسنة 1965 المشار اليهما.. الخ "وقرار رئيس الجمهورية رقم 2463 لسنة 1971 الذى نص فى المادة الاولى منه على أن "تمد خدمة العاملين المعاملين بالقانون رقم 50 لسنة 1963 المشار اليه الذين استمروا بالخدمة بعد سن الستين وانتهت خدمتهم قبل 13 من نوفمبر سنة 1969 وذلك حتى التاريخ الفعلى لانتهاء خدمتهم متى كانوا من الطوائف الآتية:
1 - ....................................
2 - العاملون على درجات نقلا من المكافأة أو الاجر الشامل. ومفاد ذلك اتجاه المشرع الى الابقاء على الميزة التى اكتسبها العاملون المشار اليهم فى حالة وضعهم على درجات دائمة.
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم فان العاملين الذين طبق عليهم كتاب دورى وزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 الصادر بقواعد تقسيم اعتمادات المكافآت والاجور الشاملة الى درجات ونقل العاملين المعينين عليها اليها، وقرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1971 تنتهى خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين متى كانوا موجودين بالخدمة فعلا أو اعتبارا فى 1/ 6/ 1963، ولا يغير من ذلك صدور قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 اذ تنص المادة 36 منه على انه "مع مراعاة أحكام المادتين 163، 164 يقف سريان أحكام هذا التأمين على المؤمن عليه ببلوغه سن الستين". وتنص المادة 164 المشار اليها على انه "استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الاصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (1، 2، 3) من المادة (13) من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963..". ومؤدى ذلك استمرار الاستثناء الوارد بالبند رقم (1) من المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار اليه ومن ثم استمرار احتفاظ العاملين المشار اليهم بحقوقهم المكتسبة فى ظل القانون المذكور وذلك بعد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن العاملين الذين طبق فى شأنهم كتاب دورى وزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 والقرار الجمهورى رقم 245 لسنة 1971 وردت أقدمياتهم الى تاريخ 1/ 6/ 1963 تنتهى خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين.