مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 84

(فتوى رقم 135 بتاريخ 25/ 2/ 1976 ملف رقم 86/ 4/ 669)
(42)
جلسة 18 من فبراير سنة 1976

تأمينات اجتماعية "معاشات العجز والوفاة - اصابة عمل".
أحقية أصحاب معاشات العجز والوفاة الناجمة عن اصابة عمل الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1971 أو المستحقين عنهم فى زيادة معاشاتهم بنسبة 10% طبقا لاحكام المادة (4) من القانون رقم 63 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية - أساس ذلك أن المستفاد من أحكام هذه المادة أن هذه الزيادة تنصرف الى معاشات العجز أو الوفاة بصرف النظر عن سبب استحقاق المعاش أى سواء تحقق العجز أو وقعت الوفاة بصورة طبيعية أو نتيجة اصابة عمل - القول بغير ذلك من شأنه تخصيص النص بغير مخصص وهو ما لا يجوز قانونا.
ان المادة 27 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية تنص على انه "اذا نشأ عن الاصابة عجز كامل مستديم أو وفاة سوى المعاش على أساس 80% من متوسط الاجر فى السنة الأخيرة أو خلال مدة الاشتراك فى التأمين ان قلت عن ذلك"، وتنص المادة 28 منه على انه "اذا نشأ عن الاصابة عجز مستديم تقدر نسبته 35% أو أكثر من العجز الكامل استحق المصاب معاشا توازى نسبته ذلك العجز من معاش العجز الكامل" وقد صدر القانون رقم 63 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 وعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1971 ونصت المادة (4) منه على ان "يرفع معاش الشيخوخة والوفاة بنسبة 10% وذلك بالنسبة لاصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون والمستحقين عنهم مع مراعاة الحد الاقصى المنصوص عليه فى المادة 91"، والمستفاد من هذا النص الاخير أن المشرع قضى بزيادة معاشات العجز والوفاة بنسبة 10%، ولا ريب ان هذه الزيادة تنصرف الى معاشات العجز أو الوفاة بصرف النظر عن سبب استحقاق المعاش، أى سواء تحقق العجز أو وقعت الوفاة بصورة طبيعية أو نتيجة اصابة عمل، والقول بغير ذلك من شأنه تخصيص نص المادة (4) من القانون رقم 63 لسنة 1971 بغير مخصص وهو مالا يجوز قانونا، وجدير بالتنبيه الى انه ولئن كان قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 جاء مبوبا بحسب أنواع التأمينات وطريقة سداد مستحقات كل منها الا انه لا يوجد فى هذا القانون ما يسمى بمعاش الاصابة حيث تقتصر المعاشات الواردة فيه على ثلاثة هى معاش الشيخوخة ومعاش العجز ومعاش الوفاة، ويستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سنا معينة، أما معاش العجز فيستحق للمؤمن عليه عند ثبوت فقده القدرة على العمل كليا أو جزئيا وسواء تحقق ذلك العجز بصورة طبيعية نتيجة لاصابة المؤمن عليه بأحد أمراض المهنة أو من أحد حوادث العمل، ولا يستحق هذا المعاش فى حالة العجز الجزئى الا اذا كان مستديما ولا يوجد عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل، واخيرا فان معاش الوفاة يستحق فى حالة وفاة المؤمن عليه وقد تكون هذه الوفاة طبيعية أو نتيجة لاصابة العامل فى حادث عمل أو بأحد أمراض المهنة، ولقد جاء حكم القانون رقم 63 لسنة 1971 فى شأن زيادة معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 10% عاما دون أن يفرق بين ما اذا كانت الواقعة المنشئة للحق فى المعاش - بالنسبة لمعاش العجز والوفاة - قد تحققت بصورة طبيعية أو نتيجة اصابة عمل أو مرض من أمراض المهنة، مع ما تستتبعه هذه التفرقة من زيادة المعاش فى الحالة الاولى دون الثانية، مع مراعاة أن المادة 4 من القانون رقم 63 لسنة 1971 لا تجيز رفع المعاش الا بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكامه أو المستحقين عنهم.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى أحقية أصحاب معاشات العجز والوفاة الناجمة عن اصابة عمل الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1971 - أو المستحقين عنهم فى زيادة معاشاتهم بنسبة 10% طبقا لاحكام القانون رقم 63 لسنة 1971.