مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 87

(فتوى رقم 157 بتاريخ 14/ 3/ 1976 ملف رقم 18/ 1/ 6)
(44)
جلسة 3 من مارس سنة 1976

عقد التأمين الجماعى "شرط استمرار الافادة منه".
عدم أحقية أحد العاملين فى استمرار افادته من عقد التأمين الجماعى المبرم بين شركة مصر للزيوت والصابون وشركة مصر للتأمين وذلك بعد تعيينه رئيسا وعضوا منتدبا لشركة زيوت كرموز بالقرار الجمهورى رقم 537 لسنة 1962 - أساس ذلك أن هذا العامل بهذا التعيين تكون قد انقطعت صلته بالشركة المؤمن لها وزايلته تبعا لذلك صفة المستفيد من عقد التأمين الجماعى الذى ابرمته هذه الشركة لصالح العاملين لديها مع شركة مصر للتأمين.
ان طرفى عقد التأمين الجماعى هما طالب التأمين أو المؤمن له والشركة المؤمنة وتنصرف آثار هذا العقد الى المستفيدين منه.
ومن حيث ان المستفيدين من عقد التأمين الجماعى المبرم بين شركة مصر للزيوت والصابون وشركة مصر للتأمين هم أولئك الذين ظلوا يعملون بالشركة الأولى حتى تتحقق الواقعة الموجبة لدفع مبلغ التأمين.
ومن حيث ان الثابت فى خصوص الموضوع المعروض أن خدمة المهندس....... كانت قد انتهت من شركة مصر للزيوت والصابون بصدور القرار الجمهورى رقم 537 لسنة 1962 بتعيينه رئيسا وعضوا منتدبا لشركة زيوت كرموز اعتبارا من 30/ 1/ 1962، فمن ثم فانه بهذا التعيين تكون قد انقطعت صلته بالشركة المؤمن لها وزايلته تبعا لذلك صفة المستفيد من عقد التأمين الجماعى الذى أبرمته هذه الشركة لصالح العاملين لديها مع شركة مصر للتأمين.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى عدم أحقية المهندس..... فى استمرار افادته من عقد التأمين الجماعى المبرم بين شركة مصر للزيوت والصابون وشركة مصر للتأمين وذلك بعد تعيينه رئيسا وعضوا منتدبا لشركة زيوت كرموز بالقرار الجمهورى رقم 537 لسنة 1962.