مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 91

(فتوى رقم 182 بتاريخ 23/ 3/ 1976 ملف رقم 32/ 2/ 445)
(47)
جلسة 3 من مارس سنة 1976

اوقاف خيرية (المجالس المحلية) (اصلاح زراعى)
يبين من الرجوع الى أحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الاعيان التى تديرها وزارة الاوقاف الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والمجالس المحلية ومن التشريعات المنظمة لشئون الاوقاف الخيرية أن المجالس المحلية لم تتملك الاعيان المشار اليها وانما أنابها المشرع فى ادارة هذه الاعيان واستغلالها والتصرف فيها واستثمار أموال البدل طبقا للقوانين المتعلقة بالوقف والقانون رقم 44 لسنة 1962 المشار اليه - هذه النيابة هى نيابة قانونية ليس للمجلس المحلى تجاوزها - مقتضى ذلك أن قيام مجلس مدينة بنها بالتنازل عن قطعة أرض تابعة لوقف الى شركة مصر لحليج الاقطان كمقابل لاستيلائه على قطعة أرض من أملاكها أقام عليها عمارات سكنية يعد اعتداء على مال الوقف الذى يتولى ادارته وتجاوزا لحدود النيابة التى أولاه القانون أياها مما يشكل خطأ منه فى حق الوقف.
ان المادة 8 من القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الاعيان التى تديرها وزارة الاوقاف الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والمجالس المحلية تنص على أن "تسلم الى المجالس المحلية المبانى الاستغلالية والاراضى الفضاء والاراضى الزراعية التى تقع داخل نطاق المدن والتابعة للاوقاف الخيرية المشمولة بنظر وزارة الاوقاف التى تقع فى دائرة اختصاص كل منها، وتتولى المجالس المحلية بالنيابة عن وزارة الاوقاف ادارة هذه الاعيان واستغلالها والتصرف فيها واستثمار أموال البدل الخاصة بها طبقا للقوانين المتعلقة بالوقف" وهذا القانون يهدف الى المحافظة عليها وادارتها واستغلالها على أسس اقتصادية لتنمية ايراداتها باعتبارها أموالا خاصة لها طبيعتها وأوجه الصرف الخاصة بها". وان المادة (9) منه تنص على ان "على المجالس المحلية أن تؤدى الى وزارة الاوقاف ريع الاعيان المشار اليها فى المادة الثامنة من هذا القانون لصرفه وفقا لشروط الواقفين ومع مراعاة أحكام القانون رقم 247 لسنة 1953 المشار اليه" كما تقرر المادة 11 من القانون رقم 44 لسنة 1962 للمجالس المحلية حقا فى أن تتقاضى 10% من اجمالى ايرادات الاعيان وذلك نظير ادارتها وصيانتها.
ومن حيث انه يبين من الاحكام المتقدمة ومن الرجوع الى التشريعات المنظمة لشئون الاوقاف الخيرية أن المجالس المحلية لم تتملك الاعيان المشار اليها وانما أنابها المشرع فى ادارة هذه الاعيان واستغلالها والتصرف فيها واستثمار أموال البدل طبقا للقوانين المتعلقة بالوقف والقانون رقم 44 لسنة 1962 المشار اليه، وعلى أن تلتزم فى ذلك الاسس الاقتصادية الكفيلة بتنمية ايراداتها بحسبانها من قبيل الاموال الخاصة. ومن ثم فان هذه النيابة هى نيابة قانونية ليس للمجلس المحلى تجاوزها.
ومن حيث أن قيام مجلس مدينة بنها بالتنازل عن قطعة الارض المشار اليها الى شركة مصر لحليج الاقطان كمقابل لاستيلائه على قطعة أرض من أملاكها أقام عليها عمارات سكنية يعد اعتداء على مال الوقف الذى يتولى ادارته كما سلف البيان وتجاوزا لحدود النيابة التى أولاه القانون اياها مما يشكل خطأ منه فى حق الوقف. واذ ظل هذا الاعتداء قائما طوال مدة بقاء يد الشركة على تلك الارض من 1/ 7/ 1972 حتى 29/ 12/ 1973 تاريخ قيام المجلس بدفع ثمن الارض التى استولى عليها من الشركة وعدوله بالتالى عن الاتفاق المبرم فى 3/ 8/ 1971 المشار اليه، فانه بالتطبيق لما تقضى به المادة 163 من القانون المدنى من أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وهذا التعويض يقدر طبقا لنص المادة 170 من القانون المدنى بما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب.
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع فان ما فات الوقف من كسب وما لحقه من خسارة فى هذا الصدد يتمثل فى مقابل الانتفاع بالارض وقيمته 1065 جنيها و600 مليم واذا كان هذا المبلغ المستحق للوقف ليس ناتج ايراد استغلال أعيان هذا الوقف وانما هو تعويض استحق عن ضرر أصابه لذلك فانه لا يستحق لمجلس مدينة بنها الذى كان يتولى ادارته آنذاك أية نسبة من هذا التعويض نظير ادارة وصيانة أعيان الوقف بالاستناد الى المادة 11 من القانون رقم 44 لسنة 1962 المنوه عنها آنفا.
ومن حيث أنه طبقا للمواد 2، 3، 5، 6، 9 من القانون رقم 81 لسنة 1971 بانشاء هيئة الاوقاف المصرية فان هذه الهيئة هى المنوط بها حاليا ادارة الاوقاف الخيرية واستثمارها حيث آلت اليها كافة الاختصاصات التى كانت مقررة للمجالس المحلية فى هذا الشأن بمقتضى القانون رقم 44 لسنة 1972 ومن ثم فان مجلس مدينة بنها يلتزم باداء التعويض المشار اليه الى هيئة الاوقاف المصرية.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى التزام مجلس مدينة بنها بأن يدفع لهيئة الأوقاف المصرية التعويض المشار اليه والبالغ مقداره 1065 جنيها و600 مليم.