مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 100

(فتوى رقم 197 بتاريخ 29/ 3/ 1976 ملف رقم 37/ 2/ 198)
(51)
جلسة 17 من مارس سنة 1976

ضرائب ورسوم "ضريبة التركات - التركات الشاغرة" (بيت المال).
مفاد قاعدة "لا تركة الا بعد سداد الدين" أنه اذا توفى المورث وذمته مشغولة بدين انتقل الدين الى تركته فتتحمل به ويستوفى منها ومن ثم لا ينتقل الى ورثته من التركة الا ما يتبقى منها بعد أداء الدين - يترتب على ذلك أنه فى حالة التركات الشاغرة لا يؤول من التركة الى الدولة (ممثلة فى بيت المال) الا الصافى من التركة بعد سداد جميع ديونها ومنها ضريبة الارباح التجارية والصناعية - لا ينال من هذا النظر نص القانون رقم 71 لسنة 1962 على اعفاء أموال التركات الشاغرة من جميع الضرائب والرسوم المستحقة للحكومة ومجالس المدن ومجالس القرى - أساس ذلك أن هذا الاعفاء ينصرف فقط الى ضريبة التركات ورسم الايلولة والضرائب العقارية المستحقة للجهات المشار اليها.
ان المادة الاولى من القانون رقم 71 لسنة 1962 تنص على انه "تؤول الى الدولة التركات الشاغرة بالجمهورية المتخلفة عن المتوفين عن غير وارث أيا كانت جنسيتهم وذلك من تاريخ وفاتهم، وان المادة العاشرة منه تنص على اعفاء أموال هذه التركات من جميع الضرائب والرسوم المستحقة للحكومة ومجالس المحافظات والقرى... الخ".
م 1: تؤول الى الدولة ملكية التركات الشاغرة الكائنة بالجمهورية العربية المتحدة والتى يخلفها المتوفون من غير وارث أيا كانت جنسيتهم وذلك من تاريخ وفاتهم.
وتعد الادارة العامة لبيت المال بوزارة الخزانة قوائم عن العقارات التى تتضمنها هذه التركات وتشهر بدون رسم.
م 10: تعفى أموال التركات المنصوص عليها فى المادة الاولى من جميع الضرائب والرسوم التى تستحق للحكومة ومجالس المحافظات والمدن والقرى. ولا يسرى هذا الاعفاء فى شأن من تثبت لهم حقوق فى هذه التركات.
ومن حيث انه من المبادئ المسلم بها فقها قاعدة الا تركه الا بعد سداد الديون، وقد قنن المشرع هذه القاعدة فى المادة 899 من القانون المدنى اذ نصت على أنه بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالها الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعى.
ومفاد ذلك انه اذا توفى المورث وذمته مشغولة بدين انتقل الدين الى تركته فتتحمل به ويستوفى، ومن ثم فلا ينتقل الى ورثته من التركة الا ما يتبقى منها بعد اداء الدين.
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على خصوصية الحالة المعروضة فانه لا يؤول من تركه مورث المتوفاه المذكورة اليها والى الدولة (ممثله فى بيت المال) من بعدها الا الصافى منها بعد سداد جميع ديونها ومنها دين ضريبة الارباح التجارية والصناعية المستحقة على نشاط مورث المتوفاه قبل وفاته، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 10 من القانون رقم 71 لسنة 1962 من اعفاء أموال التركات المشار اليها فيها من جميع الضرائب والرسوم المستحقة للحكومة ومجالس المدن ومجالس القرى، اذ فضلا عن أن هذا الاعفاء ينصرف فقط كما أفصحت عن ذلك كل من المذكرة الايضاحية للقانون ولائحته التنفيذية الى ضريبة التركات ورسوم الايلولة والضرائب العقارية المستحقة للجهات المشار اليها، فان الضرائب محل البحث وقد استحقت ابتداء على تركة مورث المتوفاه فلا يشملها الاعفاء، اذ لا ينتقل الى السيدة المذكورة من تركة مورثها الا ما تبقى بعد سداد هذه الضرائب بحيث يمثل هذا الباقى عنصرا من عناصر تركتها الشاغرة التى آلت الى الدولة بعد وفاتها.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى التزام بيت المال بدفع الضرائب المستحقة على مورث المتوفاه بغير وارث.