مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 101

(فتوى رقم 221 بتاريخ 31/ 3/ 1976 ملف رقم 86/ 4/ 670)
(52)
جلسة 17 من مارس سنة 1976

تأمينات اجتماعية "تأمين صحى".
قرارى وزير الصحة رقم 295 لسنة 1966 ورقم 142 لسنة 1967 الصادرين بتنظيم الانتقال ومصاريفه من مكان العمل أو الاقامة الى المكان المخصص للعلاج تنفيذا لنص المادة 3 من القانون رقم 75 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والمادة 53 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - مقتضى التطبيق الصحيح للنصوص سالفة الذكر هو أن تتحمل الهيئة العامة للتأمين الصحى بجميع صور مصاريف انتقال المريض المؤمن عليه الى مكان العلاج سواء تم ذلك بوسائل النقل العامة أو غيرها عند الاقتضاء وسواء كان الانتقال داخل ذات المدينة أو من مدينة لاخرى وان الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تتحمل مصاريف انتقال المريض الى مكان العلاج بوسائل النقل العامة داخل أو خارج ذات المدينة ولا تتحمل مصاريف انتقال الذى تعجزه حالته الصحية عن استعمال تلك الوسائل داخل أو خارج ذات المدينة وأن يتحملها صاحب العمل - اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يتعين التزام أحكامه وحدها ومقتضاها تحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الاجر بمصروفات النقل للمؤمن عليه ضد اصابات العمل أو المرض اذا كان الانتقال بوسائل النقل العادية من مكان اقامة المصاب أو المريض الى مكان العلاج اذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب أن حالة المريض أو المصاب لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال العادية.
يبين من الاطلاع على النصوص المتعلقة بالموضوع ان القانون رقم 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الاجتماعية ينص فى المادة 53 منه على أن "تتحمل الهيئة مصاريف انتقال المرضى من مكان العمل الى مكان العلاج بوسائل الانتقال العامة ويتحمل صاحب العمل مصاريف نقل المريض اذا أعجزته حالته الصحية عن استعمال وسائل النقل العامة، ويتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى يصدر بها قرار من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس الادارة".
وبتاريخ 21 من مارس سنة 1964 صدر القانون رقم 75 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ونص فى مادته الثالثة على أن "تتحمل الهيئة (الهيئة العامة للتأمين الصحى) مصاريف انتقال المؤمن عليه من مكان عمله أو اقامته الى المكان المخصص للعلاج، ويتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة وفقا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للتأمين الصحى فى هذا الشأن".
وبتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 3298 لسنة 1964 ونص فى مادته الاولى على أن "تنقل الى الهيئة العامة للتأمين الصحى المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 المشار اليه اختصاصات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فى شئون التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون 63 لسنة 1964 المشار اليه ويتولى وزير الصحة الاختصاصات المقررة لوزير العمل المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون اصدار هذا القانون وفى الباب الخامس المنوه عنه".
وبتاريخ أول سبتمبر سنة 1966 صدر قرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 75 لسنة 1964 المشار اليه ونص فى المادة 29 منه على أن "تتحمل الهيئة العامة للتأمين الصحى نفقات انتقال المرضى الذين ترى الهيئة علاجهم فى مدينة أخرى غير المدينة التى يعملون بها بوسائل الانتقال العامة وطبقا للقواعد الحكومية لدرجة المواصلات" وقضت مادته الثلاثون بأن تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى نقل المرضى الى المكان المخصص للعلاج اذا أعجزتهم حالتهم الصحية عن الانتقال بوسائل النقل العامة ويكون هذا طبقا للنظم والاوضاع التى تضعها الهيئة".
وبتاريخ 6 يونية سنة 1967 صدر قرار وزير الصحة رقم 142 لسنة 1967 ونص فى مادته الاولى على أن "تسرى أحكام اللائحة التنفيذية للقانون 75 لسنة 1964 الصادر بها القرار الوزارى رقم 295 لسنة 1966 المشار اليه فى شأن تنفيذ أحكام التأمين الصحى واصابات العمل المنصوص عليها بالبابين الرابع والخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه وذلك ما لم يرد به نص مخالف فى المواد التالية".
ومن حيث أن قرارى وزير الصحة رقم 295 لسنة 1966 ورقم 142 لسنة 1967 المشار اليهما الصادرين بتنظيم الانتقال ومصاريفه من مكان العمل أو الاقامة الى المكان المخصص للعلاج، تنفيذا لنص المادة 3 من القانون رقم 75 لسنة 1964 والمادة 53 من القانون رقم 63 لسنة 1964، انما صدرا فى نطاق اللوائح التنفيذية، وهما بهذه المثابة تحكمهما القواعد المسلم بها بالنسبة لهذه اللوائح، من حيث التزام أحكام القانون الذى صدرت تنفيذا له وغيره من القوانين القائمة بما لا يخرج عنها أو يتناولها بالتعديل، ومن حيث أن مقتضى هذين القرارين هو تحمل الهيئة العامة للتأمين الصحى بنفقات انتقال المرضى الذين ترى الهيئة علاجهم فى مدينة أخرى غير المدينة التى يعملون بها بوسائل الانتقال العامة وطبقا للقواعد الحكومية لدرجات المواصلات وكذلك نفقات نقل المرضى الى المكان المخصص للعلاج اذا أعجزتهم حالتهم الصحية عن الانتقال بوسائل النقل العامة، ولما كان قصر ما تتحمل به الهيئة على مصاريف الانتقال من مدينة لاخرى بوسائل الانتقال العامة دون أن تتحمل هذه المصاريف اذا كان الانتقال داخل ذات المدينة، أمر يخالف صريح نص المادة الثالثة من القانون رقم 75 لسنة 1964 التى قضت بتحمل الهيئة مصاريف انتقال المؤمن عليه فى عبارة عامة لا تسمح بتنصل الهيئة من تلك المصاريف فى أية حالة من حالات انتقال المؤمن عليه للعلاج سواء كان ذلك داخل ذات المدينة أو من مدينة لأخرى، واستعملت فيه وسائل النقل العامة أو الخاصة وبالمثل فان عدم تحمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مصاريف الانتقال بوسائل النقل العامة داخل ذات المدينة يخالف صريح ما نصت عليه المادة 53 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتى قضت أن تتحمل تلك الهيئة مصاريف الانتقال بوسائل النقل العامة دون تفرقة بين ما اذا كان النقل يتم داخل ذات المدينة أو بين مدينتين، كذلك ومن ناحية أخرى فان تحميل الهيئة المذكورة لمصاريف انتقال المريض اذا أعجزته حالته الصحية عن استعمال وسائل النقل العامة، أمر يخالف حكم المادة 53 المشار اليهما والتى نصت صراحة على أن مثل تلك المصاريف يتحملها رب العمل.
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم فان مقتضى التطبيق الصحيح للنصوص سالفة الذكر هو أن تتحمل الهيئة العامة للتأمين الصحى بجميع صور مصاريف انتقال المريض المؤمن عليه الى مكان العلاج سواء تم ذلك بوسائل النقل العامة أو غيرها عند الاقتضاء وسواء كان الانتقال داخل ذات المدينة أو من مدينة لأخرى وأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تتحمل مصاريف انتقال المريض الى مكان العلاج بوسائل النقل العامة داخل أو خارج ذات المدينة ولا تتحمل مصاريف انتقال المريض الذى تعجزه حالته الصحية عن استعمال تلك الوسائل داخل أو خارج ذات المدينة، وأن يتحملها صاحب العمل.
وجدير بالذكر أن ما سبق يمثل حكم القانون فى الفترة السابقة على أول سبتمبر سنة 1975 تاريخ نفاذ نظام التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذى ألغى كل من القانونين رقم 63 لسنة 1964 ورقم 75 لسنة 1964، اذ من التاريخ سالف الذكر يتعين التزام احكامه وحدها فى صدد هذا الموضوع ومحصلها على ما نصت عليه المادتان 50 و80 من القانون المذكور، وهو تحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الاجر بمصروفات انتقال المؤمن عليه ضد اصابات العمل أو المرض، اذا كان الانتقال بوسائل النقل العادية من مكان اقامة المصاب أو المريض الى مكان العلاج اذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب أن حالة المريض أو المصاب لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال العادية.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى الآتى:
أولا: انه بالنسبة للفترة السابقة على نفاذ نظام التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تتحمل الهيئة العامة للتأمين الصحى بجميع صور مصاريف انتقال المريض المؤمن عليه الى مكان العلاج، ويقتصر التزام هيئة التأمينات الاجتماعية على مصاريف انتقال المريض بوسائل النقل العامة داخل أو خارج ذات المدينة وذلك على النحو المبين تفصيلا فيما سبق.
ثانيا: انه فى الفترة اللاحقة على نفاذ القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار اليه يتعين التزام أحكام هذا القانون المشار اليها آنفا فى خصوص تحديد المسئول عن مصاريف انتقال المؤمن عليه الى مكان العلاج.