مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 112

(فتوى رقم 266 بتاريخ 21/ 4/ 1976 ملف رقم 86/ 2/ 163)
(56)
جلسة 31 من مارس سنة 1976

تأمينات اجتماعية "اصابة عمل"
الاصابة الناشئة من حادث عمل تتميز بعناصر ثلاثة، عنصر الضرر الجسمانى وعنصر المفاجأة وعنصر الواقعة ذات الاصل الخارجى - هذا العنصر الاخير أصبح محل نقد - تطبيق - ثبوت أن الازمة الشعبية الربوية التى ألمت بالمصاب لم تكن قد نشأت بسبب الظروف الجوية التى عاشها المذكور خلال مدة وجوده بالبرازيل وانما حلت به كأثر لاستعداده الشخصى فى الاصابة بها يترتب عيه عدم اعتبارها اصابة عمل.
ان المادة 20 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 والذى يحكم المسألة المعروضة تنص على أن "ويقصد باصابة العمل الاصابة بأحد الامراض المبينة بالجدول رقم 1 الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية والاصابة نتيجة حادث أثناء العمل أو بسببه". كما تنص المادة 3 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 الذى كان قائما آنذاك على أن "تلتزم الحكومة والهيئات والمؤسسات ووحدات الادارة المحلية بعلاج المصابين من العاملين فيها وبدفع التعويضات المقررة لهم وفقا لاحكام الباب الرابع من هذا القانون أو أى قانون أفضل للمصاب".
ومن حيث أنه من المقرر فى ظل القانونين المشار اليهما أن الاصابة الناشئة عن حادث عمل تتميز بعناصر ثلاثة: أولها عنصر الضرر الجسمانى وهو كل أذى يلحق بجسم العامل ظاهرا كان أو خفيا داخليا أو خارجيا، وثانيهما عنصر المفاجآة الذى من مقتضاه أن تقع الاصابة نتيجة حادث فجائى وهذا ما يميز الاصابة عن المرض المهنى الذى ينشأ بسبب طبيعة العمل وظروفه خلال فترة من الزمن، وثالثها عنصر الواقعة ذات الاصل الخارجى ويقصد به أن يكون الضرر الجسمانى ناشئا عن سبب خارج عن الجهاز العضوى للعامل. هذا وينتقد البعض تطلب هذا العنصر الاخير اذ يرون انه قصد به التمييز بين اصابة العمل والمرض المهنى وانه فى اشتراط عنصر المفاجآة ما يكفى لتحقيق هذا التمييز.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الحالة المعروضة فانه والثابت من ظروف الحالة وملابساتها أن الأزمة الشعبية الربوية التى ألمت بالسيد/ ......... لم تكن قد نشأت بسبب الظروف الجوية التى عاشها المذكور خلال مدة وجوده فى البرازيل وانما حلت به كما أوضح قرار القومسيون الطبى العام كأثر لاستعداده الشخصى فى الاصابة بها.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن اصابة السيد/ ....... لا تعتبر اصابة عمل.