مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 147

(فتوى رقم 470 بتاريخ 26/ 6/ 1976 ملف رقم 86/ 3/ 396)
(74)
جلسة 9 من يونية سنة 1976

عاملون مدنيون بالدولة "تعيين - علاوة دورية".
القانون رقم 87 لسنة 1969 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بالعاملين بمشروع السد العالى - المستفاد من نص المادة الثانية من هذا القانون أنه قصد به نقل فئة معينة من العاملين بشركتى المقاولين العرب ومصر للاسمنت وهم المعينون بعقود مؤقتة ممن عملوا بمشروع السد العالى بأسوان وأصبحوا زائدين عن حاجة العمل وهؤلاء بحكم مركزهم المستمد من عقود تعيينهم لم يشغلوا أية فئة مالية بهاتين الشركتين ولم يسبق منحهم أية علاوة دورية - زيادة مكافآتهم سنويا لا تعدو أن تكون تعديلا لحكم من أحكام عقود تعيينهم برفع ما يتقاضونه من مكافآت شاملة وهى بهذه المثابة ينسحب اليها وصف العلاوة الدورية - يترتب على ذلك ان نقلهم الى وزارة الرى ووضعهم بها على فئات لاول مرة طبقا لاحكام القانون رقم 87 لسنة 1969 المشار اليه يعتبر تعيينا فى حقيقته - وجوب تحديد ميعاد استحقاقهم للعلاوة الدورية على هذا الاساس.
يبين من الرجوع الى القانون رقم 87 لسنة 1969 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين بمشروع السد العالى أن مادته الثانية تنص على أن "يجوز بقرار من وزير الكهرباء والسد العالى بعد الاتفاق مع الوزير المختص نقل العاملين المعينين بعقود مؤقتة بشركة المقاولين العرب ومصر لأعمال الأسمنت المسلح الذين يعملون بمشروع السد العالى بأسوان ممن يزيدون عن حاجة العمل بالشركتين المذكورتين بسبب قرب انتهاء المشروع الى الوزارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك على أن يتم نقلهم الى الدرجات أو الفئات المقابلة للفئات المحددة لهم طبقا لقواعد التقييم التى اتبعت بالنسبة للعاملين الدائمين فى الشركتين المذكورتين فاذا تجاوز المرتب الأساسى لأى منهم نهاية الدرجة أو الفئة المنقول اليها، فانه يحتفظ بالزيادة بصفة شخصية على أن تستهلك من علاوات الترقية أو العلاوات الدورية المقبلة، وتنشأ للعاملين المنقولين درجات وفئات بالجهات المنقولين اليها".
والمستفاد من هذا النص ان القانون المذكور قصد به وفقا لصريح نصوصه تنظيم أوضاع نقل فئة معينة من العاملين بشركتى المقاولين العرب ومصر للاسمنت، وهم المعينون بعقود مؤقتة ممن عملوا بمشروع السد العالى بأسوان وأصبحوا زائدين عن حاجة العمل وهؤلاء بحكم مركزهم المستمد من عقود تعيينهم لم يشغلوا أية فئة مالية بهاتين الشركتين ولم يسبق منحهم أية علاوات دورية، وان زيدت مكافآتهم سنويا فان هذه الزيادة لا تعدو أن تكون تعديلا لحكم من أحكام عقود تعيينهم برفع ما يتقاضونه من مكافآت شاملة، وهى بهذه المثابة لا ينسحب اليها وصف العلاوة الدورية. ومن ثم فان نقلهم الى الوزارة ووضعهم بها على فئات لاول مرة طبقا لاحكام القانون رقم 87 لسنة 1969 المشار اليه يعتبر تعيينا فى حقيقته وطبقا للتكييف القانونى الصحيح، ويتعين تحديد ميعاد استحقاقهم للعلاوة الدورية على هذا الاساس بحيث تستحق لهم العلاوة الاولى بعد مضى سنتين من تاريخ هذا التعيين بمراعاة أول مايو أو أول يناير بحسب ما اذا كان النقل قد تم فى ظل قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 أو القانون رقم 58 لسنة 1971 وذلك طبقا للمادة 35 من القانون الاول والمادة 18 من القانون الاخير.
ومن حيث أنه عن حالة العاملين المشار اليهما فى كتاب الوزارة فانهما - على ما يبدو من هذا الكتاب - وقد كانا من المعينين فعلا على فئات قبل نقلهما للوزارة فى 1/ 12/ 1971 فانهما فى الاصل يخرجان من عداد العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 87 لسنة 1969 المشار اليه ويخضعان فى استحقاق العلاوة للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون العاملين رقم 58 لسنة 1971.
ومن ثم وطبقا للمادة 18 من هذا القانون تستحق العلاوة الدورية للعامل المنقول بعد سنة من تاريخ منحه العلاوة السابقة أو تاريخ ترقيته ان كان قد قبل النقل وذلك مع مراعاة أول يناير فى الحالتين.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى ما يأتى:
أولا - ان العلاوة الدورية للعامل المعين فى شركتى المقاولين العرب ومصر لأعمال الأسمنت المسلح بمكافأة شاملة والمنقول منهما الى الوزارة تستحق طبقا للقانون رقم 87 لسنة 1969 بمضى سنتين من تاريخ نقله بمراعاة أول مايو أو أول يناير حسب الاحوال.
ثانيا - أن العاملين المنوه عنهما فى كتاب الوزارة وقد كانا من المعينين فعلا على فئات بالشركتين المذكورتين قبل نقلهما تستحق لهما العلاوة الدورية بمضى سنة من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة أو صدور قرار الترقية على النحو المشار اليه تفصيلا فيما سبق ايضاحه.