مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 154

(فتوى رقم 587 بتاريخ 25/ 10/ 1976 - ملف رقم 32/ 2/ 461)
(77)
جلسة 7 من اكتوبر سنة 1976

وقف - الهيئة العامة للاصلاح الزراعى (هيئات عامة)
القانون رقم 42 لسنة 1973 فى شأن رد الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص الى وزارة الاوقاف - نصه فى مادته الأولى على أن ترد لوزارة الاوقاف جميع الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التى سبق استبدالها للهيئة العامة اللاصلاح الزراعى، وأن يقتصر الرد على الأراضى التى لم تتصرف فيها الهيئة - التصرف المقصود فى هذا النص ينصرف الى الاراضى التى بيعت الى الجهات الحكومية والأفراد طبقا لحكم المادة العاشرة مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الاصلاح الزراعى ولو لم تسجل هذه التصرفات - أساس ذلك - تطبيق.
ان أطيان الوقف محل النزاع تداخلت ضمن مساحات المشروع رقم 64 حربية الصادر بتخصيصها قرار من وزارة الحربية وأنه أعقب ذلك صدور القرار رقم 587 المؤرخ 11/ 3/ 1972 من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بوصفها الجهة التى تدير هذه الأطيان بتخصيص هذه الأطيان للمشروع المذكور.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1973 فى شأن رد الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص الى وزارة الأوقاف تنص على أن "ترد لوزارة الأوقاف جميع الاراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التى سبق استبدالها للهيئة العامة للاصلاح الزراعى وفقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية على جهات البر العام والقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والمجالس المحلية، ويقتصر الرد على الأراضى الزراعية التى لم تتصرف فيها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، كما ترد الى وزارة الأوقاف جميع أراضى الاوقاف التى تقع حاليا داخل كردون المدن وكانت من قبل أراضى زراعية" والمادة الثالثة منه تنص على أن تقدر قيمة ما تصرفت فيه الهيئة العامة للاصلاح الزراعى من الأراضى الزراعية المشار اليها فى المادة الأولى وفقا لقانون الاصلاح الزراعى وتؤديها الدولة لهيئة الأوقاف المصرية نقدا.." وأن مفاد ذلك أنه فى صدد تطبيق أحكام هذا القانون فرق المشرع بين الأراضى الزراعية التى تصرفت فيها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وبين غيرها من الأراضى فاستلزم بالنسبة للطائفة الاولى أن تقدر قيمتها طبقا لقانون الاصلاح الزراعى وأن تؤديها الدولة لهيئة الأوقاف المصرية نقدا. ومن ثم فان الأمر يتطلب تحديد مدلول عبارة الأراضى التى تصرفت فيها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والتى يقتصر بالنسبة لها على رد قيمتها نقدا مقدرة وفقا لقانون الاصلاح الزراعى.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر تنص على أن "تستبدل خلال مدة أقصاها ثلاثة سنوات الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام وذلك على دفعات بالتدريج.." والمادة الثانية منه تنص على أن "تسلم اللجنة العليا للاصلاح الزراعى سنويا الأراضى الزراعية التى يتقرر استبدالها وذلك لتوزيعها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه" وأن المادة الثانية من القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والمجالس المحلية تنص على أن "تستبدل الأراضى الزراعية الواقعة خارج نطاق المدن والموقوفة على جهات البر الخاصة وتسلم هذه الأراضى الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وذلك لتوزيعها وفقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه" وأن المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الاصلاح الزراعى تنص على أن "توزع لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة تبعا لجودة الأرض.." والمادة العاشرة مكررا منه تنص على أن "يجوز للجنة العليا أن تقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لاقامة منشآت ذات منفعة عامة وذلك بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة.." ويبين من استعراض الأحكام المتقدمة أن المشرع قد أوضح بجلاء فى القانون رقم 152 لسنة 1957 والقانون رقم 44 لسنة 1962 أن التصرف فى الأراضى المسلمة الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى يكون بالتوزيع وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الاصلاح الزراعى ومن ثم فان هذه الاراضى تخضع لما تجريه الهيئة عليها من تصرفات لصغار الفلاحين أو للجهات الحكومية أو للافراد طبقا للمادتين 9، 10 مكررا من القانون المذكور، فاذا تمت تصرفات الهيئة طبقا لأحكام هاتين المادتين تعين الاعتداد بها والنزول على مقتضاها وبالرجوع لنصوص قانون الاصلاح الزراعى ولائحته التنفيذية يبين أن عملية توزيع الأراضى على صغار المزارعين تمر بعدة مراحل تنتهى بصدور قرار الهيئة بالتوزيع ونشره بالجريدة الرسمية فاذا لم تقدم بشأنه منازعة أمام اللجنة القضائية خلال أجل محدد أصبح القرار نهائيا وتم تسليم الأرض خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها، كما أجاز القانون المذكور للهيئة العامة للاصلاح الزراعى أن تبيع أجزاء من الأراضى الزراعية للمصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة والأفراد بالثمن وبالشروط التى يراها مجلس ادارة الهيئة اذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع أو مصلحة الاقتصاد القومى أو أى نفع عام، وقد اعتد المشرع فى صدر الاصلاح الزراعى بقوانينه المتعاقبة بالتصرفات العرفية الثابتة التاريخ ورتب عليها جميع الآثار فى مواجهة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بوصفها الجهة القائمة على تنفيذ هذه القوانين واذا كان الأمر كذلك فانه يتعين بالمقابلة لذلك الاعتداد بالتصرفات غير المسجلة التى تجريها الهيئة المذكورة بالنسبة للأراضى الزراعية المستبدلة ومن ثم فان عبارة (الأراضى التى تنصرف فيها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى) الواردة فى المادتين (1 و3) من القانون رقم 42 لسنة 1973 ينبغى أن تتحدد بمدلول التصرف طبقا لمفهوم الاصلاح الزراعى والذى لا يختلف فى ذلك عن مفهوم القواعد العامة اذ ليس من شك فى أن عقود البيع التى تجريها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالنسبة للأراضى المستبدلة سواء تمت لصغار المزارعين بمقتضى قرارات التوزيع أو تمت لغيرهم من الجهات الحكومية أو الافراد بموافقة مجلس ادارة الهيئة تنتج آثارها بمجرد تلاقى ارادتى الطرفين فيظل كل منهما ملتزما بما يترتب فى ذمته من التزامات شخصية ولا يستطيع أن يتحلل منها بحجة عدم التسجيل ومن بين هذه الالتزامات الالتزام بنقل الملكية الذى نشأ صحيحا وان تراخى تنفيذه الى ما بعد استيفاء شرط التسجيل.
وترتيبا على ما تقدم فان التصرف المقصود بنص المادة الأولى من القانون آنف الذكر ينصرف الى الأراضى التى بيعت للجهات الحكومية والأفراد طبقا لحكم المادة العاشرة مكررا من قانون الاصلاح الزراعى ولو لم تسجل هذه التصرفات.
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع فان قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بتخصيص المساحات التى تداخلت بالمشروع رقم 64 حربية ومن بينها أطيان الوقف المشار اليه يندرج فى عداد التصرفات المقصودة بنص المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1973 ولا تكون هذه الاطيان واجبة الرد الى وزارة الاوقاف اذ أن هذا التصرف قد تم قبل العمل بالقانون رقم 42 لسنة 1973 ويقتصر الأمر فى شأنها على أن ترد الدولة قيمتها الى هيئة الاوقاف المصرية نقدا مقدرة وفقا لقانون الاصلاح الزراعى.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى أحقية هيئة الاوقاف المصرية فى صرف التعويض عن أطيان الوقف طبقا لاحكام المادة الثالثة من القانون رقم 42 لسنة 1973 فى شأن رد الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام.