مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 157

(فتوى رقم 589 بتاريخ 25/ 10/ 1976 - ملف رقم 32/ 2/ 442)
(78)
جلسة 7 من اكتوبر سنة 1976

ضريبة - الضريبة على ايرادات القيم المنقولة - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - (هيئة عامة) - الهيئة العامة للاصلاح الزراعى.
نشاط الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى بيع أراضيها والقضاء فوائد عن الثمن المؤجل - تتوافر فيه شروط الخضوع للضريبة على الأرباح التجارية سواء بالنسبة الى الربح الناتج من البيع أو بالنسبة الى فوائد الثمن المؤجل التى تعتبر من قبيل فوائد الديون المتعلقة بممارسة المهنة - سريان هذه الضريبة على الهيئة العامة للاصلاح الزراعى منوط بصدور قرار من وزير الخزانة بذلك - أساس ذلك - نص المادة 30 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.
لما كان القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة وعلى الارباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل - بعد تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 1959 - قد أعفى فوائد الديون من الضريبة على ايراد القيم المنقولة ومن الضريبة على فوائد الديون اذا كانت متصلة بمباشرة المهنة (م 15) على أن يثبت أن تلك الفوائد داخلة فى حساب المنشآت المنتفعة بها الكائنة فى مصر وخاضعة للضريبة على الارباح التجارية والصناعية.
ومن حيث ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وهى تتولى بيع أراضيها لصغار المزارعين أو لغيرهم - طبقا لنص المادة (10) مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1952 - كما تتولى اقتضاء فوائد عن الثمن المؤجل لبيع هذه الاراضى، أنما تمارس نشاطا تتوافر فيه شروط الخضوع للضريبة على الارباح التجارية سواء بالنسبة للربح الناتج من البيع أو بالنسبة لفوائد الثمن المؤجل التى تعتبر من قبيل فوائد الديون المتعلقة بممارسة المهنة.
وحيث أن هذا النشاط الذى تمارسه الهيئة العامة قد عالجه المشرع فى القانون رقم 77 لسنة 1969 فنص فى المادة 30 مكررا - التى أضافها الى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار اليه - على أن "تسرى الضريبة على.... الهيئات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة بالنسبة لما تزاوله... من نشاط خاضع للضريبة".
وأوضحت المذكرة الايضاحية لهذا القانون أن صورة القطاع العام لم تكن ماثلة فى نصوص القانون الضريبى بأحكامها الخاصة التى تتطلبها طبيعة نشاط هذا القطاع وأوضاعه المتميزة، وتحقيقا لهذا العرف رؤى ايراد نص برقم (30 مكررا) يقضى بسريان الضريبة على الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات والهيئات العامة، كما يقضى بسريانها على المؤسسات والهيئات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة بالنسبة لما تمارسه من نشاط خاضع للضريبة، حيث تتوافر شروط الخضوع.
ومن حيث أنه تبعا لذلك فان سريان الضريبة على هيئة الاصلاح الزراعى عن أرباح نشاطها من بيع الأراضى ومن تقسيط الثمن، منوط بصدور قرار من وزير الخزانة بذلك.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى عدم الزام الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بأداء الضريبة على الفوائد المستحقة على أقساط ثمن بيع أراضيها طالما لم يصدر قرار من وزير الخزانة بسريان الضريبة على تلك الهيئة.