مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 193

(فتوى رقم 678 بتاريخ 27/ 11/ 1976 ملف رقم 37/ 2/ 203)
(97)
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1976

رسم - نقابات
المادة (45) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين - المادة (51) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بانشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية - نص كل منهما على فرض رسم على انتاج الاسمنت وحديد التسليح المحلى لصالح النقابة - مناط استحقاق الرسم هو عملية الانتاج لا التداول - مقتضى ذلك هو التزام الشركات المنتجة بالرسم دون نقل عبئه الى المستهلك - يجوز لوزير الصناعة طبقا للمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشأن التسعير الجبرى وتحديد الارباح أن يعدل تسعير الاسمنت وحديد التسليح أو أيهما بما يسمح باضافة قيمة الرسم كله أو بعضه اذا اقتضت ذلك ظروف اقتصاديات الانتاج وذلك دون أثر رجعى لهذا التعديل.
انه لما كانت المادة 45 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين والمادة 51 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بانشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية قد تضمنتا النص على فرض رسم معين القيمة على انتاج مقادير معينة الوزن من كل من الاسمنت وحديد التسليح المحلى، على نحو يجعل مناط استحقاق الرسم هو عملية الانتاج لا التداول، ومن ثم فان الشركات المنتجة هى الملتزمة بأدائه على وجه لا يسمح لها بنقل هذا الالتزام الذى فرضه القانون عليها الى المستهلك، الا أن ذلك لا يحول دون استعمال وزير الصناعة لحقه المقرر بمقتضى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الارباح، على النحو الذى يعدل من تسعير الاسمنت وحديد التسليح أو أيهما بما يسمح باضافة ما يوازى قيمة الرسم كله أو بعضه اذا اقتضت ذلك ظروف اقتصاديات الانتاج بعد فرض هذا الرسم على الشركات المنتجة، وذلك بمراعاة عدم رجعية أثر القرار الذى قد يصدر بالتسعير الجديد.