مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 198

(فتوى رقم 688 بتاريخ 6/ 12/ 1976 ملف رقم 21/ 2/ 118)
(100)
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1976

عاملون مدنيون بالدولة "معاش - الجمع بين المرتب والمعاش"
المادة 39 من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين رقم 50 لسنة 1963 - استهدفت الحيلولة بين أن يجمع العامل المعاد للخدمة بين ما تقرر له من معاش وما قد يصرف اليه من الجهة المعاد للعمل فيها من مرتب أو مكافأة - ما يوقف صرفه من المعاش فى هذه الحالة هو القدر الذى يتحقق بوقفه عدم الجمع بين المرتب والمعاش - تعاقد العامل بعد أحالته الى المعاش مع المحافظة للانتفاع بخبرته يدخله فى دائرة العائد للخدمة بالتطبيق لنص المادة 39 المشار اليها - تطبيق.
ان المهندس/ ....... كان مديرا عاما للاسكان بمحافظة سوهاج وأحيل للمعاش بتاريخ 7/ 10/ 1973 وقد تعاقد معه السيد/ محافظ سوهاج للانتفاع بخبرته فى المشروعات الاستثمارية التى أقامتها المحافظة وعلى الأخص وحدة الصيانة بأخميم ومركز توزيع السلع مقابل 45 جنيها و750 مليما شهريا منها 22 جنيها و 500 مليما بدل اغتراب، 8 جنيهات و 250 مليما بدل تفرغ، 15 جنيها مصاريف ضيافة وعلاقات عامة ونص فى البند خامسا من العقد على أن مدته سنة قابلة للتجديد، قامت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بخصم ما يصرف اليه طبقا لما تقدم من معاشه استنادا الى أنه لا يجوز له الجمع بين هذه المبالغ والمعاش المقرر له، ومن ثم قامت المحافظة بانهاء العقد، وقد تقدم المذكور بطلب تضرر فيه من خصم تلك المبالغ.
ومن حيث ان المادة 39 من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 والذى يحكم المسألة المطروحة تنص على انه "اذا أعيد صاحب معاش الى الخدمة فى الحكومة أو فى الشركات التى تساهم فيها الدولة بعد العمل بهذا القانون وقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه ومع ذلك يجوز الجمع بين المرتب أو المكافأة وبين المعاش وفقا للاوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية".
ومن حيث أن المشرع استهدف أساسا مما تقدم الحيلولة بين أن يجمع العامل المعاد للخدمة بين ما تقرر له من معاش وما قد يصرف اليه من الجهة المعاد للعمل فيها من مرتب أو مكافأة، ومن ثم فان ما يوقف صرفه من معاش فى هذه الحالة هو المقدار الذى يتحقق بوقفه عدم جمع بين هذا وذاك.
ومن حيث أن تعاقد المذكور مع محافظة سوهاج للانتفاع بخبرته فى المشروعات الاستثمارية التى أنشأتها وعلى الأخص مركز الصيانة بأخميم ومركز توزيع السلع بالمقابل السالف بيانه يعتبر عقد عمل مما يدخل المتعاقد فى دائرة العائد للخدمة بالتطبيق لنص المادة (39) المشار اليه مما يستتبع خصم المبالغ التى صرفت اليه تنفيذا لذلك العقد من معاشه وبالتالى وقف صرف ما يوازى قيمة هذا المبلغ من المعاش.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى عدم جواز جمع المهندس/ ....... بين المعاش والمبالغ التى صرفت اليه على الوجه المتقدم.