مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 225

(فتوى رقم 24 بتاريخ 11/ 1/ 1977 ملف رقم 32/ 2/ 480)
(114)
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1976

ضريبة "الضريبة على العقارات المبنية" (هيئة عامة)
الاصل أن الهيئات العامة لا تخضع للضرائب والرسوم الا اذا نص القانون على خضوعها البعض أنواع منها - هذا الاصل ليس على أطلاقه بالنسبة الى الضريبة على العقارات المبنية - مناط اعفاء الهيئة العامة من هذه الضريبة أو اخضاعها لها هو تخصيص المبانى التى تملكها للمنفعة العامة أو عدم تخصيصها - أساس ذلك. نص المادة (21) من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية - تطبيق - خضوع الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للضريبة بالنسبة الى المبنى المملوك لها وتستغله بواسطة شركة المستودعات المصرية العامة.
ان المادة 21 من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 56 لسنة 1954 تنص على أن "يعفى من أداء الضريبة:
( أ ) العقارات المملوكة للدولة.
(ب) العقارات المملوكة لمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والمحلية المخصصة لمكاتب ادارتها أو للخدمات العامة سواء كانت هذه الخدمات تؤدى بالمجان أو بمقابل".
ومن حيث أنه ولئن كان الاصل أن الهيئات العامة لا تخضع للضرائب والرسوم الا اذا نص القانون على خضوعها لبعض أنواع منها، فان هذا الاصل ليس على اطلاقه فى صدد الخضوع لضريبة العقارات المبنية أو الاعفاء منها، اذ أن مناط اعفاء تلك الهيئات من هذه الضريبة أو اخضاعها لها هو تخصيص المبانى التى تملكها للمنفعة العامة أو عدم تخصيصها ويستفاد ذلك مما أشار اليه نص المادة (21) آنفة الذكر فى مواطن عدة من أن الاعفاء من الضريبة يقوم على أساس تخصيص المبنى للمنفعة العامة أيا كانت الجهة التى تملكه وأن الخضوع للضريبة يقوم على أساس استغلال العقار واستثماره أيا كانت الجهة التى تملكه كذلك.
ومن حيث أن الهيئة العامة لميناء الاسكندرية قامت باستغلال العقار المشار اليه بواسطة احدى الشركات التابعة لها وهى ذات الشركة التى كانت تملك هذه المستودعات قبل أيلولتها للهيئة، وبذلك فقد استمرت شركة المستودعات المصرية العامة فى مباشرة النشاط التجارى لاستغلال هذه المبانى التى كلفت بادارتها وبمقتضى ذلك ظلت الشركة المذكورة خاضعة فى مباشرتها لهذا النشاط لكافة أنواع الضرائب مثل ضريبة الارباح التجارية والصناعية، وتمشيا مع هذا المنطق فان ضريبة العقارات المبنيه لا تخرج أو تشذ عن هذه الضرائب الاخرى اذ ليس من المنطق أن تستحق ضريبة أرباح تجارية عن نشاط الشركة فى استغلال هذه المبانى ولا تستحق عنها ضريبة عقارية، اذ المعيار فى فرضها ليس الملكية فى ذاتها وأنما الغرض الذى خصصت له الملكية، واذا كانت المبانى التى تملكها الهيئة العامة وتأجرها للغير تخضع للضريبة فانه من باب أولى تخضع لتلك الضريبة المبانى التى تؤجر للغير ليس للسكن فحسب وأنما لاستغلالها تجاريا، ومن ثم فان العقار المملوك للهيئة العامة لميناء الاسكندرية وتستغله بواسطة شركة المستودعات المصرية العامة يخضع للضريبة على العقارات المبنية ولا يغير من ذلك دفاع الهيئة بان العلاقة بينها وبين الشركة ليست علاقة تأجيرية وأنما هى علاقة مشاركة فى صافى الربح الناتج عن الاستغلال الذى تقوم به الشركة وحدها اذا أن هذا الاستغلال أقوى فى تبرير الخضوع للضريبة وعدم الاعفاء منها.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى خضوع الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للضريبة العقارية على المبانى التى تستغلها تجاريا بواسطة شركة المستودعات المصرية العامة.