مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 241

(فتوى رقم 116 بتاريخ 13/ 2/ 1977. ملف رقم 21/ 2/ 116)
(125)
جلسة 26 من يناير سنة 1977

( أ ) عاملون مدنيون بالدولة - عاملون بالقطاع العام "مزاولة الاعمال التجارية - مهنة الصيد".
الصيد لا يعد عملا تجاريا - تبعا لذلك لا يعد من الاعمال التجارية بيع الصياد لما يصطاده من أسماك ولا شراء القارب أو استئجاره بقصد استعماله فى الصيد - نتيجة ذلك أن قيام بعض العاملين بالدولة والقطاع العام بمزاولة هذه الاعمال لا يشكل مخالفة لاحكام المادة (53) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971، (45) من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - أساس ذلك.
(ب) ترخيص - صيد الأسماك. "عاملون مدنيون بالدولة" - "عاملون بالقطاع العام"
لم يتطلب القانون رقم 144 لسنة 1960 فى شأن صيد الاسماك أن يكون المرخص له من غير العاملين بالحكومة أو القطاع العام - بيان ذلك.
1 - ان البند رقم (11) من المادة 53 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ينص على أن "يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة:
( أ ) ............
(ب) أن يزاول أى أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فى أعمال أو مقالات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.." وقد ورد ذات الحكم فى البند رقم (5) من المادة (45) من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971.
ومن حيث ان العمل التجارى هو العمل الذى يتعلق بالوساطة فى تداول الثروات ويتم بقصد المضاربة وتحقيق الربح، وهذا التعريف لا يصدق الا على الاعمال التجارية بطبيعتها وهى تنقسم الى طائفتين. الطائفة الاولى منها يعتبر العمل فيها تجاريا ولو وقع منفردا كالشراء لاجل البيع أو التأجير، أما الطائفة الثانية من تلك الاعمال فلا تعتبر تجارية الا اذا صدرت على وجه المقاولة، وتندمج فى هذه الطائفة الأخيرة الوكالة بالعمولة والتوريد والنقل.
ومن حيث انه وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون التجارى يلزم لاعتبار الشراء لاجل البيع أو التأجير عملا تجاريا توافر شروط ثلاثة هى: أن يكون هناك شراء وأن يرد الشراء على منقول وأن يكون الشراء بقصد اعادة البيع أو التأجير، والشراء عنصر جوهرى لاعتبار العمل تجاريا فلو باع شخص منقولا لم يحصل عليه بالشراء بل تلقاه دون مقابل عن طريق الهبة أو الميراث مثلا أو كان هذا الشىء ثمرة انتاجه أيا كانت طبيعة هذا الانتاج وسواء كان عن طريق استغلال الموارد الطبيعية، أو المجهودات الفكرية أو البدنية لا يعد عملا تجاريا. وتطبيقا لذلك فان الصيد بوصفه صناعة استخراجية واستغلالا للموارد الطبيعية لا يعد عملا تجاريا، وتطبيقا لذلك فان الصيد بوصفه صناعة استخراجية واستغلالا للموارد الطبيعية لا يعد عملا تجاريا ولا يدخل تبعا لذلك بيع الصياد لما يصطاده من أسماك فى دائرة الاعمال التجارية كذلك لا يعد عملا تجاريا شراء القارب أو استئجاره بقصد استعماله فى الصيد.
وترتيبا على ذلك فان قيام بعض العاملين بالدولة أو بالقطاع العام بمزاولة أعمال الصيد بواسطة المراكب المملوكة لهم لا يعتبر عملا تجاريا حتى ولو قاموا ببيع ناتج صيدهم ولا تشكل مزاولتهم لتلك الاعمال أية مخالفة لأحكام المادتين 45، 53 المشار اليهما.
2 - يبين من استقراء أحكام المواد 3، 4، 5، 12 من القانون رقم 144 لسنة 1960 فى شأن صيد الاسماك أن المشرع أوجب على كل مركب يستعمل للصيد فى البحيرات أو المياه الداخلية أو المياه البحرية أن تكون له رخصة صيد تصرفها مصلحة السواحل والمصايد، وان كل شخص يشتغل بالصيد فى المناطق المذكورة ولم يكن من بحارة المراكب المرخص لها فى الصيد ينبغى أن يكون حاصلا على رخصة بذلك من المصلحة المشار اليها، وان الرخص المنوه عنه فيما سبق تصرف مقابل أداء رسوم سنوية وفقا لتعريفة محددة ولم يتطلب المشرع فى كل ما تقدم من أحكام أن يكون المرخص له من غير العاملين فى الحكومة أو القطاع العام ومن ثم فلا يكون ثمة قيود على استخراج تراخيص من هذا القبيل لهؤلاء العاملين متى استوفوا الشروط المقررة قانونا لاستخراجها.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى أنه ليس ثمة ما يحول قانونا من الترخيص للعاملين بالحكومة أو القطاع العام فى مزاولة مهنة الصيد.