مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 254

(فتوى رقم 160 بتاريخ 5/ 3/ 1977 - ملف رقم 37/ 2/ 205)
(130)
جلسة 9 من فبراير سنة 1977

اتحاد الطلاب "الأزهر" "جامعات" - رسم
الرسم بمعناه القانونى هو مبلغ من المال يجبيه أحد الاشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة اليه - تضمين مشروع لائحة اتحاد طلاب المعاهد والاقسام الثانوية الازهرية نصا بتقرير اشتراك سنوى للاتحاد - هذا الاشتراك فى طبيعته رسم لا يجوز فرضه الا بناء على قانون - أساس ذلك.
ان المادة 119 من الدستور تنص على أن "انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاؤها لا يكون الا بقانون.
ولا يعفى أحد من ادائها الا فى الاحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد اداء غير ذلك من الضرائب والرسوم الا فى حدود القانون".
ومفاد ذلك ان الرسم لا يمكن فرضه الا بناء على قانون يكتفى فيه بتقرير مبدأ الرسم ويترك شروط دفعه وتحديد سعره الى سلطة أخرى.
والرسم بمعناه القانونى هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة اليه، فهو بذلك يتكون من عنصرين أولهما ان الرسم يدفع مقابل خدمة معينة والثانى انه لا يدفع اختيارا كما تدفع الاثمان العادية وانما يدفع كرها بطريق الالزام وتستأديه الدولة من الافراد بما لها عليهم من سلطة الجباية شأنه فى ذلك شأن الضريبة وان كان يختلف عنها فى أنه يدفع فى مقابل خدمة معينة وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها بل انها قد تقدم له ولو أظهر رغبته عنها، ولا يقوم عنصر الاكراه على التزام الفرد بدفع الرسم فى سبيل الخدمة المعينة لان ذلك أمر طبيعى بالنسبة لجميع المعاملات المالية ولكن أساس الاكراه بالنسبة للرسم هو حالة الضرورة القانونية التى تلجئ الفرد الى المرفق العام لاقتضاء هذه الخدمة لما قد يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء أو أثر قانونى ضار.
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على رسم اشتراك اتحاد طلاب المعاهد والأقسام الثانوية الأزهرية فانه يبين من مطالعة نصوص مشروع هذه اللائحة ان المادة (20) منها تنص على أن "يقوم كل طالب من طلاب المعاهد الازهرية الثانوية ودور المعلمين والمعلمات بتسديد الاشتراك السنوى للاتحاد الذى يصدر بتحديد قيمته قرار من وزير شئون الأزهر وبناء على اقتراح مجلس الاتحاد" والمادة (21) تنص على أن "تتولى ادارة المعهد تحصيل اشتراك الاتحاد من جميع طلابه فى بداية العامة الدراسى بموجب ايصالات....".
ومن ثم فان هذه النصوص توجب تحصيل هذه الاشتراكات جبرا عن الطلاب ويتوافر تبعا لذلك عنصر الاكراه مما يجعلها من حيث الطبيعة القانونية رسما.
ومن حيث أن قانون اعادة تنظيم الازهر رقم 103 لسنة 1961 لم يتضمن أية اشارة الى مبدأ تقرير هذا الرسم ومن ثم يكون النص عليه فى المشروع المعروض يجافى أحكام الدستور لقيامه على غير سند من القانون، ولا محاجة فى ذلك باحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 1975 بلائحة اتحادات طلاب جمهورية مصر العربية والتى تضمنت فرض رسم اشتراك فى الاتحادات الطلابية لانه وان كانت هذه اللائحة تسرى على طلاب الجامعات والمعاهد العليا بما فيهم طلاب جامعة الازهر والمعاهد العليا به الا انه فيما يتعلق بطلاب الجامعات المعاملين بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات فان هذا الرسم يجد سند تقريره فى حقهم من نص المادة 178 من القانون المذكور التى تنص على أن "التعليم مجانى لأبناء الجمهورية.. ويؤدى جميع الطلاب الرسوم التى تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الخدمات الطلابية المختلفة.." ولفظ الخدمات الطلابية الواردة فى هذا النص من العموم بحيث يتسع للخدمات المنوطة بالاتحادات الطلابية المشار اليها فى أكثر من موضع بالقانون المذكور. كما انه لا وجه للقول بان اتحادات طلاب الاقسام والمعاهد الثانوية الازهرية هى من قبيل الاندية أو المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام التى يجوز لها فرض اشتراكات على المنتفعين بخدماتها وان اطلاق لفظ الرسم عليها هو من قبيل التجاوز - لا وجه لهذا القول - لأنه يبين من مطالعة نصوص المواد 85 و91 و99 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار اليه و81 و82 و85 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 ومن نصوص مواد مشروع اللائحة المعروض ان اتحادات طلاب المعاهد والأقسام الثانوية الأزهرية لا تعدو أن تكون تنظيمات منبثقة عن النظام القانونى للمعاهد وتابعة له وداخلة فى عموم كيانها القانونى الأمر الذى تعتبر معه من وحدات المعاهد وضمن أجهزتها، ولا يغير من ذلك ان يكون لكل اتحاد ميزانية خاصة تخضع للائحة الاتحاد اذ لا يعدو ذلك أن يكون نوعا من الاستقلال المالى حتى يعتمد كل اتحاد على موارده الخاصة تمشيا مع سياسة تدريب الطلبة على الاعتماد على أنفسهم.
لكل ما تقدم يكون تضمين مشروع لائحة الاتحادات المشار اليها نصا يفرض رسما أو اشتراكا اجباريا على كل الطلاب مقابل عضوية هذه الاتحادات يفتقر الى سند من نصوص القانون.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى عدم مشروعية رسم الاشتراك المنصوص عليه فى المادة 20 من مشروع لائحة اتحادات طلاب المعاهد والاقسام الثانوية الازهرية اليها.