مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 257

(فتوى رقم 237 بتاريخ 6/ 4/ 1977 - ملف رقم 100/ 1/ 50)
(131)
جلسة 9 من فبراير سنة 1977

اصلاح زراعى "ايجار" (حراسة).
الاصل طبقا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى هو امتداد عقود الايجار بقوة القانون بعد انتهاء مدتها - يستثنى من ذلك حالة الترخيص فى زراعة الارض زرعة واحدة - فرض الحراسة على أرض زراعية وتقرير مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى توزيعها بالايجار لزرعة واحدة مخصوصة - الافراج عن هذه الارض واعادتها الى ملاكها محملة بحقوق المستأجرين - اجراء سليم - أساس ذلك أنه لا يجوز لمجلس ادارة الهيئة الغاء عقود الايجار فى هذه الحالة لخروجها من نطاق تطبيق المادة (35) مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وأن لاصحابها اذا أرادوا اخلاء المستأجرين اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 35 من المرسوم بقانون المشار اليه - بيان ذلك.
ان المادة (35) من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى تنص على انه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء الاطيان ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد الا اذا أخل المستأجر بأى التزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد...".
ولا يسرى الحكم المنصوص عليه فى الفقرة الاولى بالنسبة الى الأراضى المرخص فى زراعتها ذرة أو أرزا لغذاء المرخص له أو برسيما لمواشيه والأراضى المرخص فى زراعتها زرعة واحدة فى السنة.
ويبين من ذلك انه ولئن كان الاصل امتداد عقود الايجار بقوة القانون بعد انتهاء مدتها، الا أن الشارع استثنى من ذلك حالة الترخيص بزرعة واحدة، فاذا رخص فى زراعة الارض زرعة واحدة فى السنة وهى التى تعرف اصطلاحا بالزراعة الخاصة وكذلك اذا رخص المؤجر فى زراعة الأرض ذرة أو أرزا لغذاء المرخص له أو برسيما لمواشيه فانه يتعين على المرخص له أن يسلم المالك الأرض المرخص فى زراعتها بعد انتهاء هذه الزرعة وجنى المحصول، اذ ليس للمرخص له أن يبقى فى الارض بعد انتهاء الزرعة المرخص بها، فاذا امتنع عن اخلاء الارض جاز لمن رخص له أن يطلب طرده من الارض وفقا للاحكام المنصوص عليها فى هذه المادة.
ومن حيث أن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى رعاية منها لاراضى الحدائق التى أزيلت أشجارها وحرصا على اعادة تشجيرها فى الوقت المناسب بعد أن تتحسن التربة وتستعيد قدرتها، أفردت بمقتضى المنشور رقم 617 الصادر فى 17/ 3/ 1973 لهذه الاراضى نظاما خاصا لتأجيرها بصفة مؤقتة لزرعة مخصوصة على أن يلتزم المستأجرون بتسليمها للاصلاح الزراعى بعد انتهاء الزرعة.
ومن حيث انه ثبت من محضر اجتماع الجمعية التعاونية الزراعية بناحية دفره مركز طنطا بجلسة 12/ 5/ 1975 ان الارض محل البحث رخص فى زراعتها زرعة مخصوصة طبقا لاحكام النظام الخاص السالف ذكره، واستمر هذا الوضع قائما حتى تاريخ الافراج سنة 1975، وان المزارعين المنتفعين بها قبلوا الانتفاع بهذه الأرض بصفة مؤقتة حتى يسهل اخلاؤهم، ومن ثم فان اخلاءهم من هذه الارض انما يكون طبقا للمادة (35) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الذى تقدم الاشارة اليه، وعلى ذلك فانه اذا ما تقرر رد هذه الأرض بالتطبيق لاحكام قانون تسوية الاوضاع الناشئة عن الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فان التزام الاصلاح الزراعى فى هذا الشأن يقتصر على الافراج عنها محملة بما عليها من حقوق للمستأجرين، وعلى أصحاب الشأن اذا ما رغبوا فى اخلائهم منها اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (35) آنفة الذكر، ولا وجه للقول بالتزام الاصلاح الزراعى بالغاء عقود ايجار هؤلاء المستأجرين استنادا الى المادة (35) مكررا، من المرسوم بقانون المشار اليه والتى تنص على انه "استثناء من حكم المادة (35) يجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الغاء عقود ايجار الأراضى المستولى عليها تنفيذا لقانون الاصلاح الزراعى والاراضى التى تؤول ملكيتها الى الدولة وتسلم الى الهيئة.. ويكون قرار مجلس الادارة بالغاء الايجار فى الحالات المشار اليها نهائيا.. وينفذ بالطريق الادارى، وذلك لأن السلطة المخولة لمجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بمقتضى هذه المادة تقتصر فقط على الاراضى التى عددتها وهى الاراضى المستولى عليها والاراضى التى تؤول ملكيتها الى الدولة والاراضى التى تشتريها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والاراضى التى ترى الدولة اسناد ادارتها واستغلالها أو التصرف فيها الى الهيئات والمؤسسات العامة التابعة للاصلاح الزراعى، ولا يسرى هذا الحكم على الاراضى المفرج عنها طبقا لقانون تسوية الاوضاع الناشئة عن الحراسة الصادرة بالقانون رقم 69 لسنة 1974 اذ أن الاراضى التى ترد عينا طبقا لاحكام المادتين 7 و21 من هذا القانون تخرج من ملكية الدولة وتعود الى ملكية أصحابها محملة بحقوق المستأجرين ويكون لاصحاب الشأن اذا أرادوا اخلاءهم اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (35) من قانون الاصلاح الزراعى المشار اليه.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى عدم سريان حكم المادة (35) مكررا من قانون الاصلاح الزراعى على الحالة المعروضة.