مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 278

(فتوى رقم 201 بتاريخ 30/ 3/ 1977 - ملف رقم 86/ 6/ 225)
(143)
جلسة 9 من مارس سنة 1977

عاملون مدنيون بالدولة - "معاش - ندب" (قوات "ندب - معاش") [(1)].
ندب العمال للعمل بالقوات المسلحة - لا يجوز حساب مدة الحرب مضاعفة فى معاشه أو مكافأته - أساس ذلك - أن القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة قسم العاملين المدنيين الى ثلاث فئات، الاولى، تشمل الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من الموظفين العموميين، والثانية تضم المكلفين بخدمة القوات المسلحة، أما الثالثة فتجمع الموظفين والعمال المدنيين الذين يعملون بالقوات المسلحة - لا يندرج فى هذه الفئات الثلاثة العامل المنتدب للعمل بالقوات المسلحة - اختلاف الندب فى طبيعته عن التكليف - كما أنه لا يقطع صلة العامل بالجهة المنتدب منها ليصبح من عداد العاملين بالجهة المنتدب اليها.
ان القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة ينص فى المادة الأولى على أنه "تسرى أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتيين:
( أ ) ...........
(هـ) المكلفون بخدمة القوات المسلحة فى حدود الاحكام الخاصة الواردة بهذا القانون.
(و) الموظفون والعمال المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة وفى حدود الأحكام الخاصة بهذا القانون". وينص فى المادة السادسة منه على أنه "تضاف الضمائم الآتية الى مدة الخدمة الحقيقية عند حساب المعاش أو المكافأة:
( أ ) مدة مساوية لمدة الخدمة فى زمن الحرب - وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية......" وينص فى المادة 72 على أنه "تضاف الضمائم ومدد الخدمة الاضافية المنصوص عليها فى المادتين (6 و7) من هذا القانون الى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود والاحتياط من الموظفين العموميين فى حساب معاشاتهم أو مكافاتهم عند تقاعدهم نهائيا من خدمة الحكومة أو القطاع العام..." وتنص المادة 73 على انه "تسرى أحكام المواد (70 و71 و72) على الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة" وتنص المادة 74 على أن "يعامل الموظفون والعمال المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة فى الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافأة طبقا لقوانين المعاشات الخاضعين لها...... ويعملون من حيث الضمائم والمدد الاضافية المنصوص عليها فى المادتين (6 و7) معاملة الافراد الاحتياط والمكلفين".
وتطبيقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار اليه أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 807 لسنة 1971 ونص فى المادة الاولى على انه "تعتبر الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب من 5/ 6/ 1967 بالنسبة لجميع أفراد القوات المسلحة المعاملين بالقانون رقم 116 لسنة 1964 المشار اليه" ونص فى المادة الثانية على انه "يتحدد تاريخ انتهاء مدة الحرب بقرار يصدر من رئيس الجمهورية".
ويستفاد من تلك النصوص أن المشرع قضى بأن تضاف الى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة مدة مساوية لمدة الخدمة فى زمن الحرب، ومد هذا الحكم الى طوائف محددة من العاملين المدنيين القائمين بالخدمة فى القوات المسلحة وأناط المشرع برئيس الجمهورية اصدار قرار بتحديد مدد الحرب التى تحسب مضاعفة فى المعاش على النحو المتقدم.
ولقد أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 807 لسنة 1971 باعتبار الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب من 5/ 6/ 1967 وحتى تاريخ انتهاء الحرب الذى يحدد بقرار لاحق، وعليه فان من يندرج من المدنيين تحت احدى الفئات المبينة بالقانون رقم 116 لسنة 1964 يصبح من حقه اضافة مدة مساوية لمدة خدمته التى أمضاها بالقوات المسلحة فى الفترة المبينة بقرار رئيس الجمهورية المشار اليه عند حساب معاشه أو مكافأته.
والعاملون المدنيون الذين قرر القانون رقم 116 لسنة 1964 حساب مدة الحرب مضاعفة فى معاشهم ينقسمون طبقا لنصوص هذا القانون الى ثلاث فئات - الأولى - وتشمل الضباط وضباط الصف والجنود والاحتياط من الموظفين العموميين. وتضم الثانية المكلفين بخدمة القوات المسلحة، أما الثالثة فتجمع الموظفين والعمال المدنيين الذين يعملون بالقوات المسلحة.
ومن البديهى أن العامل المنتدب فى الحالة المعروضة لا يندرج فى الطائفة الأولى التى تشمل الافراد الاحتياط فى مختلف الرتب من الموظفين العموميين كما انه لا يندرج فى طائفة المكلفين لأن التكليف يختلف فى طبيعته عن الندب فهو نظام استثنائى متميز يختلف عما عداه من النظم المألوفة فى الخدمة العامة وبالتالى لا يختلط بالندب، وبمقتضاه يلحق الفرد بخدمة القوات المسلحة جبرا عنه مراعاة للمصلحة العليا للبلاد، أما الندب فهو وسيلة عادية من الوسائل التى تقررها نظم التوظف للاستعانة بالموظف للقيام ببعض الاعمال فى جهة غير جهته الاصلية شريطة أن تكون حاجة العمل بجهته الاصلية تسمح بذلك، وأيضا فان التكليف يختلف عن الندب من ناحية مصدره واداته والاشخاص الخاضعين له وآثاره - فهو نظام مقرر فى القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 1962 والذى يخول فى المادة (8) منه مجلس الدفاع الوطنى سلطة تكليف كل أو بعض أفراد الطوائف المهنية المختلفة بالخدمة فى وزارة الحربية، كما يمنح رئيس الجمهورية سلطة اصدار أمر بناء على المادة التاسعة بتكليف من تدعو الضرورة تكليفه من غير الطوائف التى يعينها مجلس الدفاع الوطنى - فلا يلزم اذن أن يكون المكلف وفقا لهذا النظام موظفا عاما، ويترتب على التكليف منح المكلف العلاوات والبدلات العسكرية والمميزات المقررة لحاملى الرتبة الاصلية المعادلة للمرتبة الشرفية الممنوحة له، بينما يستند الندب بالنسبة للحالة المعروضة الى المادة 43 من القانون رقم 46 لسنة 1964 والمادة 28 من القانون رقم 58 لسنة 1971 كل فى نطاق اعمالها الزمنى، ويختص الوزير أو رئيس الهيئة حسب الأحوال باجرائه بناء على طلب الجهة المطلوب ندب الموظف اليها، وهو نظام لا يطبق الا على موظف عام ولا يترتب عليه افادته من المزايا التى تمنح للعسكريين.
وبالمثل فان المنتدب للعمل بالقوات المسلحة لا يندرج فى الطائفة الثالثة التى لا تجمع سوى الموظفين والعمال المدنيين من موظفى وعمال وزارة الحربية، وليس من شأن الندب أن يكسب المنتدب هذه الصفة، لأن الندب لا يعدو أن يكون اجراء مؤقتا ليس من شأنه أن يقطع صلة العامل بالجهة المنتدب منها ليصبح فى عداد العاملين بالجهة المنتدب اليها، ولا يجوز الحجاج بأنه يعمل فى ذات الظروف التى يعمل فيها العاملون المدنيون بالقوات المسلحة كما يتعرض لذات المخاطر التى يتعرضون لها ذلك لان مضاعفة مدة الحرب عند حساب المعاش انما هو حكم استثنائى يرتب عبئا ماليا على الخزانة العامة ومن ثم لا يجوز مده الى طوائف أخرى لم يرد بها نص صريح عن طريق التوسع فى التفسير أو القياس.
وبناء على ما تقدم فان السيد/ ......... المعروضة حالته والذى ندب فى المدة من 5/ 6/ 1967 حتى 11/ 2/ 1974 للعمل بالبريد العسكرى خلال الفترة التى اعتبرها قرار رئيس الجمهورية رقم 807 لسنة 1971 خدمة حرب لا يحق له الافادة من القانون 116 لسنة 1964 المشار اليه باضافة مدة مساوية لمدة ندبه الى المدة المحسوبة فى المعاش.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى أن العامل المنتدب للعمل بالقوات المسلحة لا يندرج فى عداد طوائف العاملين المدنيين الذى قرر القانون رقم 116 لسنة 1964 حساب مدة الحرب مضاعفة فى معاشاتهم أو مكافآتهم.


[(1)] يراجع فتوى الجمعية بجلسة 3/ 11/ 1976 مبدأ رقم 80، ومبدأ رقم 84 بنفس المجموعة.