مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 295

(فتوى رقم 298 بتاريخ 2/ 5/ 1977 - ملف رقم 86/ 4/ 687)
(147)
جلسة 9 من مارس سنة 1977

( أ ) عاملون مدنيون بالدولة "قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين - حساب مدد الخدمة السابقة".
الفقرة (د) من المادة (20) من القانون رقم 11 لسنة 1975 - نصها على حساب مدد الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالى لمن نقلت فئته الى مجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على أساس تطبيق الجدول الثانى المرفق بالقانون على حالته حتى تاريخ الحصول على المؤهل العالى ثم على أساس تطبيق المدد المبينة بالجدول الاول المرفق بالقانون اعتبارا من تاريخ حصوله على المؤهل العالى على حالته بالفئة والاقدمية التى بلغها طبقا للجدول الثانى - لا يجوز للعامل أن ينتقل بين هذه الجداول الا اذا كانت فئته قد نقلت الى مجموعة الوظائف العالية قبل نشر القانون - تعيين العامل تعيينا جديدا لحصوله على مؤهل عال أثر ذلك - لا يفيد من أحكام الجدولين الملحقين بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - تطبيق.
(ب) عاملون ومدنيون بالدولة "قانون أوضاع العاملين المدنيين - أقدمية - ترقية - علاوة - تدرج العلاوات".
أن رد أقدمية العامل فى الفئة الثالثة بالتطبيق للمادة (15) من القانون المشار اليه ينطبق عليه القيد الوارد فى الفقرة (د) من المادة (16) وترقيته طبقا للمادة (17) يسرى عليها القيد الوارد بالفقرة (د) من المادة (16) والقيد الوارد بالفقرة (د) من المادة (2) من مواد اصدار القانون - أثر ذلك - لا يجوز تدرج مرتب العامل بالعلاوات الى نهاية المستوى أو أول مربوط وظيفة مدير عام - أحقيته فى علاوة من علاوات الفئة الثانية - تطبيق.
1 - أن المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة ينص على أن "تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية سواء ما كان منها مقيما عند العمل بأحكام هذا القانون أو ما يتم تقييمه بناء على أحكامه اعتبارا من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب.
وتحسب المدد الكلية المتعلقة بحملة المؤهلات العليا والمحددة فى الجدول المرفق مع مراعاة القواعد الآتية:
( أ ) ........ (ب) ........ (جـ) ..........
(د) احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالى لمن نقلت فئته الى مجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على أساس تطبيق الجدول الثانى المرفق على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالى ثم على أساس تطبيق المدد المبينة فى الجدول الاول المرفق اعتبارا من التاريخ المذكور على حالته بالفئة والاقدمية التى بلغها طبقا للجدول الثانى".
ولما كان النص يتحدث صراحة عن العامل الذى (نقلت فئته الى مجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون) وكانت عبارته تلك واضحة لغة واصطلاحا فى الدلالة على ما تقصده فانه لا يسوغ الانحراف بها الى غير مدلولها الصريح لتشمل من عين فى فئة بمجموعة الوظائف العالية اذ لا وجه لاقحام مثل هذا التعيين فى حكم هذا النص الذى اقتصر صراحة على من نقلت فئته الى مجموعة الوظائف العالية.
ولقد اتخذ المشرع أصلا عاما فى نصوص القانون رقم 11 لسنة 1975 من مقتضاه الا يطبق على العامل سوى جدول واحد بحسب حالته الوظيفية وقت العمل بالقانون فى 31/ 12/ 1974 ولم يخرج عن هذا الاصل الا فى الفقرة (د) من المادة (20) حيث أباح للعامل الحاصل على مؤهل عال بعد تعيينه بمؤهل متوسط التنقل بين الجدولين الثانى والاول اذا كانت فئته قد نقلت الى مجموعة الوظائف العالية قبل نشر القانون ومن ثم يجب قصر هذا الاستثناء على حدوده فلا يجوز للعامل ان يتنقل بين الجداول الا فى هذه الحالة فقط.
2 - أما بالنسبة للموضوع الثانى الخاص بالتدرج فقد استبان للجمعية أن المادة 15 من هذا القانون تنص على أن "يعتبر من أمضى أو يمضى من العاملين الموجودين بالخدمة احدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى فى نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتبارا من أول الشهر التالى لاستكمال هذه المدة.
فاذا كان العامل قد رقى فعلا فى تاريخ لاحق على التاريخ المذكور ترجع أقدميته فى الفئة المرقى اليها الى هذا التاريخ".
وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن "تخضع الترقيات حتمية المنصوص عليها فى المادة السابقة للقواعد الآتية:
( أ ) ...... (ب) ....... (جـ) ........
(د) تدرج العلاوات لمن يستحق الترقية لفئة واحدة فى الفئة المرقى اليها بشرط الا يتجاوز العامل بداية مربوط الفئة الوظيفية التالية للفئة التى يستحق الترقية اليها.
كما تدرج العلاوات لمن يستحق الترقية لأكثر من فئة واحدة بشرط الا يتجاوز العامل بداية مربوط الفئة التى يرقى اليها بأكثر من علاوة دورية واحدة.
ولما كان ارجاع الاقدمية طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (15) انما هو فى حقيقته ترقية ادركها العامل فى تاريخ سابق للتاريخ الذى رقى فيه من قبل، وكان المشرع قد قصد من نص هذه الفقرة المساواة فى الاقدمية والمرتب بين من سبق ترقيته فى تاريخ متأخر عن التاريخ الذى يستحق الترقية فيه طبقا لاحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ومن لم تسبق ترقيته بالفعل ولكنه سيرقى طبقا لاحكام هذا القانون فان ذلك يقتضى أن يخضع تدرج علاوات من ارجعت أقدميته لقيود تدرج العلاوات المنصوص عليها فى الفقرة (د) من المادة (16).
وبناء على ذلك فانه لا يجوز أن يترتب على ارجاع أقدمية العامل المعروضة حالته فى الفئة الثالثة الى 1/ 1/ 1961 ان يزيد مرتبه على أول مربوط الفئة الثانية وقدره 73 جنيها، ولما كان هذا العامل قد بلغ مرتبه عند تطبيق القانون عليه 025ر76 جنيها فانه سيظل على حاله تلك اعمالا لنص المادة الثانية من مواد اصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 التى لا تجيز فى الفقرة (جـ) تخفيض المرتب المستحق للعامل فى تاريخ نشر القانون فى 10 مايو سنة 1975.
ومن حيث أن المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن "يرقى اعتبارا من اليوم الأخير من السنة المالية 1974 أو السنة المالية 1975، العاملون من حملة المؤهلات العليا فوق المتوسطة والمتوسطة من الفئة (684/ 1440) الى الفئة (876/ 1440) الذين تتوافر فيهم فى هذا التاريخ الشروط الآتية:..........." فانه اذا ما رقى العامل الذى ارجعت أقدميته فى الفئة الثالثة الى تاريخ سابق عملا بالفقرة الثانية من المادة (15) من القانون - الى الفئة الثانية تطبيقا لاحكام المادة 17 فان هذه الترقية تكون اعتبارا من 31/ 12/ 1974 - أو اعتبارا من 21/ 12/ 1975 بحسب الاحوال ولا ترتد الاقدمية فى الفئة الثانية الى ما قبل أى من هذين التاريخين وعليه فان تدرج مرتب هذا العامل بعد ترقيته للثانية أنما يبدأ من التاريخ الذى رقى فيه وليس قبله.
والامر هنا يستوجب الجمع بين نصوص القانون رقم 11 لسنة 1975 والنظر اليها ككل فى ضوء الهدف الذى توخاه المشرع من اصداره وهو تصحيح أوضاع العاملين والمساواة بينهم بترقية من قعدت به شروط الترقى العامة عن اللحاق بزملائه الذين سبقوه وفق ضوابط وشروط روعى فيها ما هو متوافر لدى الخزانة العامة من اعتمادات ومن ثم فانه توحيدا للمعاملة بين جميع الترقيات تخضع الترقية للفئة الثانية للموانع والقيود المنصوص عليها فى المادة (2) من مواد اصدار القانون المشار اليه كما تخضع هذه الترقية (أى الترقية للفئة الثانية) للقيود المنصوص عليها فى المادة (16) اذا حصل عليها العامل بعد ترقيته للدرجة الثالثة أو ارجاع أقدميته فيها بالتطبيق لاحكام القانون رقم 11 لسنة 1975.
ولما كانت الترقية للثانية تبدأ من 31/ 12/ 1974 أو من 31/ 12/ 1975 فانه لا يتصور أن يتم بعدها تدرج يصل بالعامل الى أول مربوط الوظيفة ومدير عام (1200/ 1800) وهو القيد الاول المنصوص عليه فى الفقرة (د) من المادة (15) لان البعد الزمنى للترقية لا يسمح بذلك وعليه فان القيد الثانى هو الذى يجد مجال أعماله فى هذه الحالة فلا يجوز ان يتجاوز المرقى للفئة الثانية بعد ارجاع أقدميته فى الفئة الثالثة أول مربوط الثانية بأكثر من علاوة دورية واحدة.
وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة فان العامل الذى كان قد رقى للثالثة من 31/ 12/ 1971 ترقية عادية تم تدرج مرتبه بالعلاوات حتى بلغ 025ر76 جنيها فى 1/ 1/ 1975 اذا ارجعت أقدميته فى الثالثة الى 1/ 1/ 1961 تطبيقا لاحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سيظل مرتبه على حاله كما سبق القول، وعند ترقيته للثانية اعتبارا من 31/ 12/ 1974 سيقف مرتبه عند علاوة من علاوات الثانية ليصل مرتبه الى 78 جنيها اعمال للقيد الثانى الوارد بالفقرة (د) من المادة (16) ثم يخضع بعد ذلك للقيود الواردة بالمادة الثانية من مواد اصدار القانون فيما يتعلق بصرف علاواته الدورية التالية.
ولا وجه للقول بتدرج مرتب هذا العامل الى نهاية المستوى باعتبار أن أقدميته قد ردت فى الثالثة الى 1/ 1/ 1961 لان رد الاقدمية قد تم طبقا لنصوص خاصة لا تختلط بالنصوص العامة الواردة فى القانون رقم 58 لسنة 1971 ولذلك كان القول بخضوعها لقيود الترقية الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وهى لا تجز التدرج لنهاية المستوى كما أنه لا يسوغ أيضا القول بجواز تدرج مرتب هذا العامل الى أول مربوط وظيفة مدير عام (1200 - 1800) باعتباره قد رقى للثانية لان المشرع عندما اجاز التدرج لمن ارجعت أقدميته أو رقى من تاريخ اكماله المدة الكلية الى أول مربوط الفئة التالية أنما حصره فى الترقيات حتى الفئة الثالثة لانها هى التى يتم فيها رد الاقدمية أو الترقية من تاريخ سابق يسمح البعد الزمنى فيه بمثل هذا التدرج أما الترقية للثانية فلا يتصور أن يصل التدرج فيها الى هذا الحد لانها تبدأ من 31/ 12/ 1974 أو من 31/ 12/ 1975 وهذان التاريخان لا يسمحان بمثل التدرج الذى تثيره الوزارة.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى ما يأتى:
أولا - ان العبرة فى تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 بالمركز القانونى للعامل فى 31/ 12/ 1974.
ثانيا - ان الفقرة (د) من المادة (20) من القانون المشار اليه لا تنطبق الا على من نقلت فئته الى مجموعة الوظائف العالية.
ثالثا - ان رد الاقدمية بالتطبيق للمادة (15) من القانون المشار اليه يسرى عليها القيد الوارد بالفقرة (د) من المادة (16).
رابعا - ان الترقية للفئة الثانية طبقا لنص المادة (17) يسرى عليها القيد الوارد فى الفقرة (د) من المادة (16) والقيود المنصوص عليها بالمادة (2) من مواد اصدار القانون.