مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 307

(فتوى رقم 328 فى 15/ 5/ 1977 - ملف رقم 86/ 4/ 683)
(151)
جلسة 23 من مارس سنة 1977

عاملون مدنيون بالدولة "اصابة عمل" (ضباط شرطة) (حكم - "حجية الشىء المقتضى فيه").
أن الحكم النهائى الصادر من القضاء المدنى برفع دعوى التعويض عما أصاب العامل من جراء حادث وقع له أثناء وبسبب العمل لا يحول دون استحقاقه معاشا عن هذه الاصابة بالتطبيق لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية - أساس ذلك اختلاف مصدر الحق وطبيعة العلاقة بين أطرافه - تطبيق.
ان المادة (3) من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية تنص على انه "تلتزم الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية بعلاج المصابين من العاملين فيها وبدفع التعويضات المقررة لهم وفقا لاحكام الباب الرابع من هذا القانون أو أى قانون أفضل للمصاب".
وتنص المادة 27 من هذا القانون على أنه "اذا نشأ عن الاصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% أو أكثر من العجز الكامل استحق المصاب معاشا يوازى نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل".
ومن حيث أن عناصر الوقائع تتلخص فى أن السيد/ ....... تعرض لحادث أثناء مباشرته عمله ترتب عليه أن أصيب فى عينيه بأورام ورضوض تفاقمت بمرور الزمن وأسفرت عن حالة مرضية هى الكتاركت، ولما كانت المحكمة الادارية العليا قد قررت فى أسباب حكمها الصادر بجلسة 6/ 5/ 1973 فى الطعن رقم 189 لسنة 16 ق أن كل القرائن متساندة متكاملة تكفى لربط حالة المدعى وتفاقمها بزمان الحادث ربطا لم يبتدئ فيه الا مع الحادث، وبذلك فان هذا الحكم الحائز لقوة الشىء المقضى به قد أبان فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه - ارتباطا لا يقبل الانفصام - ان العجز نشأ عن الاصابة التى حدثت للسيد المذكور فى 11/ 9/ 1965، ومن ثم تكون علاقة السببية قائمة بين الاصابة والعجز الذى أصاب عينيه، وترتيبا على ذلك أصدرت الوزارة القرار رقم 416 لسنة 1974 باعتبار الاصابة قد حدثت بسبب وأثناء الخدمة وبذلك تكون قد سلمت بطلباته الامر الذى يستتبع تطبيق حكم المادة 27 من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه أن توافرت فيه شروط تطبيقها.
ومن حيث أن حجية الحكم الصادر من القضاء المدنى برفض طلب السيد المذكور التعويض عما أصابه فى الحادث لا تمنع من تطبيق نص المادة 27 سالفة الذكر، لان الحق الذى تقرره هذه المادة يختلف عن التعويض المقرر فى القانون المدنى ولا يختلط به، فلا تحول حجية الحكم بينه وبين الحق المستمد من نص المادة المذكورة، لانه وان كانت الخصوم قد اتحدت وكان السبب وهو الحادث واحدا فان الحق يختلف اختلافا بينا لاختلاف مصدره وطبيعة العلاقة بين أطرافه.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى أن السيد/ ............ يستحق المعاش طبقا للقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه باعتبار أن اصابته اصابة عمل.