مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 311

(فتوى رقم 293 بتاريخ 27/ 4/ 1977 - ملف رقم 86/ 6/ 224)
(153)
جلسة 30 من مارس سنة 1977

عاملون مدنيون بالدولة "انتهاء الخدمة - سن انتهاء الخدمة" (أزهر "علماؤه - سن تقاعدهم").
المستفاد من أحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 فى شأن تحديد سن التقاعد للعلماء وخريجى الازهر ومن فى حكمهم أنه متى تقرر بقاء العاملين المشار اليهم فى القانون المذكور فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين فان مقتضى ذلك هو استصحابهم لاوضاعهم الوظيفية التى كانت قائمة عند بلوغهم سن الستين واستمرارهم شاغلين لذات الوظائف التى كانوا يشغلونها فى ذلك الوقت وما يترتب على ذلك من آثار ومنها أحقيتهم فى التدرج الى الوظائف الاعلى - يستوى فى الافادة من ذلك من كان موجودا فى الخدمة ولم يكن قد بلغ سن الستين عند العمل بالقانون أو من كان قد بلغها قبل ذلك ولكن مدت خدمته أو أعيد تعيينه بمكافأة قبل العمل بهذا القانون - بيان ذلك - تطبيق.
ان المادة الاولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 فى شأن تحديد سن التقاعد للعلماء وخريجى الازهر ومن فى حكمهم تنص على انه "استثناء من أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين والقانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية تنتهى خدمة العلماء خريجى الازهر وخريجى دار العلوم حملة الثانوية الازهرية أو تجهيزية دار العلوم وخريجى الآداب من حملة ثانوية الازهر من العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وأعضاء الهيئات القضائية من خرجى الأزهر عند بلوغهم سن الخامسة والستين".
وتنص المادة الثانية منه على أن "يسرى حكم المادة السابقة على الطوائف المشار اليها فيما اذا كانوا فى الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الازهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الازهر ثم توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يسرى هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو اعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسى الذى كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا اليه اعانة غلاء المعيشة".
وأخيرا تنص المادة الثالثة على أن "تعاد تسوية معاشات الذين انتهت خدمتهم لبلوغهم سن الستين أو أكثر ممن ورد ذكرهم بالمادة الاولى قبل العمل بهذا القانون وما زالوا قيد الحياة على أساس...".
ومفاد ما تقدم انه طبقا للمادة الاولى من هذا القانون والفقرة الاولى من المادة الثانية منه تنتهى خدمة العلماء خريجى الازهر وخريجى دار العلوم حملة الثانوية الازهرية أو تجهيزية دار العلوم وخريجى الآداب من حملة ثانوية الازهر وأعضاء الهيئات القضائية من خريجى الازهر ببلوغهم سن الخامسة والستين وذلك اذا كانوا فى خدمة احدى الجهات المحددة بالمادة الاولى فى تاريخ العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الازهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الازهر ثم توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الاولى بعد العمل بالقانون.
فاذا كان العامل قد تجاوز عند العمل بالقانون سن الستين فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على انه يفيد من الحكم المتقدم اذا كان قد مدت خدمته أو أعيد تعيينه بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين المعاش والمرتب وذلك قبل العمل بالقانون.
ومن حيث انه متى تقرر بقاء العاملين من الطوائف المشار اليها فيما تقدم فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين استثناء من قواعد انهاء الخدمة عند بلوغهم سن الستين فان مقتضى ذلك هو استصحابهم لأوضاعهم الوظيفية التى كانت قائمة عند بلوغهم سن الستين واستمرارهم شاغلين لذات الوظائف التى كانوا يشغلونها فى ذلك الوقت مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها أحقيتهم فى التدرج الى الوظائف الاعلى متى حل دورهم فيها واستوفوا شروطها وذلك الى أن تنتهى خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين يستوى فى الافادة من ذلك من كان موجودا فى الخدمة ولم يكن قد بلغ سن الستين عند العمل بالقانون ان من كان قد بلغها قبل ذلك ولكن مدت خدمته أو أعيد تعيينه بمكافأة قبل العمل بهذا القانون.
ومن ثم فلا وجه للقول بأن من بلغ سن الستين ومدت خدمته أو أعيد تعيينه بمكافأة قبل العمل بالقانون تقتصر افادته على بقائه فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين بالحالة التى كان عليها قبله اذ أن هذا القول ينافى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية المشار اليها والتى نصت صراحة على سريان ذات الحكم المنصوص عليه فى المادة الاولى والفقرة الاولى من المادة الثانية على من مدت خدمته أو أعيد تعيينه بمكافأة ولا يتأتى اطلاق سريان ذلك الحكم عليهم الا بالتسوية بينهم جميعا فى كافة الآثار المترتبة على البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين ومنها استصحاب الاوضاع الوظيفية التى كانوا عليها قبل بلوغ سن الستين وما يترتب على ذلك من نتائج على النحو السالف بيانه خاصة وان المشرع لو أراد المغايرة فى ترتيب الآثار بينهم لنص على بقاء كل منهم بالوضع الذى كان عليه عند العمل بالقانون اما وقد نص باطلاق على سريان ذات الحكم عليهم فلا مناص من التسوية بينهم فى ترتيب الآثار طبقا لما تقدم.
كما انه لا وجه للقول بأن المشرع قصر افادة من بلغ سن الستين قبل العمل به على أحقيته فى تسوية معاشه وفقا للاساس المنصوص عليه فى المادة الثالثة اذ أن هذا الحكم ينصرف الى من بلغ سن الستين ولم تمد خدمته أو بعد تعيينه بمكافأة قبل العمل وذلك على ما هو مستفاد من صياغة هذه المادة التى تقصر الافادة منها على من لا زالوا على قيد الحياة اذ أن تقييد حكمها بهذا القيد يجعل النص لا ينصرف الى غيرهم لأن الموجودين لمد خدمتهم أو لاعادة تعيينهم بمكافأة هم موجودون بالضرورة على قيد الحياة ومن ثم يكون النص بايراده هذه العبارة قد قصد منهم خارج الخدمة.
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على وقائع الحالة المعروضة فانه لما كان العامل المعروض حالته يشغل وظيفة مدير عام وقت احالته الى المعاش فى 27/ 2/ 1973 ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء باعادة تعيينه بمكافأة تعادل الفرق بين المرتب والمعاش مع الترخيص فى الجمع بينها وبين المعاش لمدة سنة اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل بعد بلوغه السن القانونية للاحالة الى المعاش ثم صدر الامر الادارى رقم 370 لسنة 1973 باعادة تعيينه وفقا لما تقدم اعتبارا من 27/ 2/ 1973 ومن ثم يكون المذكور قد أعيد تعيينه بمكافأة قبل العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1973 والذى عمل به اعتبارا من 15/ 4/ 1973 تاريخ اليوم التالى لنشره الحكمى ويحق له بالتالى البقاء فى الخدمة لسن الخامسة والستين مع استصحاب حالته الوظيفية التى كان عليها قبل بلوغه سن الستين وأن يدرج فى الترقيات التى يحل دوره فيها متى كان مستوفيا شروطها.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى أحقية السيد/ ........... فى البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استصحابه لحالته الوظيفية الى كان عليها قبل بلوغه سن الستين وتدرجه فى الترقيات التى يحل دوره فيها متى استوفى سائر شروطها.