مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 317

(فتوى رقم 405 بتاريخ 2/ 6/ 1977 - ملف رقم 86/ 4/ 750)
(155)
جلسة 30 من مارس سنة 1977

عاملون مدنيون بالدولة "انتهاء الخدمة - استقالة حتمية".
وجوب انذار العامل قبل فصله بسبب الانقطاع عن العمل بغير اذن - ميعاده - الادارة ملزمة بالا تجريه قبل فوات مدة الانقطاع التى استلزم القانون فواتها قبل اجرائه، أما بالنسبة للفترة التالية فان الميعاد يعد ميعادا تنظيميا لا يترتب على تجاوزه البطلان - أساس ذلك - تطبيق.
ان المادة (73) من القانون رقم 58 لسنة 1971 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن "يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الآتية:
1 - اذا انقطع عن عمله بغير اذن أكثر من عشرة أيام متتالية ولو كان الانقطاع عقب أجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع اذا كان له رصيد من الاجازات يسمح له بذلك والا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فاذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الاسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2 - اذا انقطع عن عمله بغير اذن تقبله جهة الادارة أكثر من عشرين يوما غير متصلة فى السنة، وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة.
وفى الحالتين السابقتين يتعين انذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الاولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية.
3 - اذا التحق بخدمة أى جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة..
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا فى جميع الاحوال اذا كانت قد اتخذت ضده اجراءات تأديبية خلال الشهر التالى للانقطاع عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة فى جهة أجنبية".
ويتضح من نص هذه المادة انها تميز بين الانقطاع بغير اذن أكثر من عشرة أيام متتالية والانقطاع بغير اذن أكثر من عشرين يوما غير متصلة وأوجبت على العامل فى الحالة الاولى أن يقدم عذرا تقبله جهة الادارة خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقطاعه، أما اذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر انقطاعه أو قدم هذه الاسباب ورفضتها جهة الادارة اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل، أما الحالة الثانية فان خدمة العامل تنتهى من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة ولا يجوز انهاء خدمة العامل فى الحالتين المذكورتين اذا اتخذت ضده الادارة اجراءات تأديبية.
وقرار انهاء الخدمة ان صدر يقوم بصريح النص على أساس أن الانقطاع عن العمل المدة التى يحددها القانون يعد قرينة على الاستقالة وهى استقالة ضمنية أو حكمية ينبغى أن تتساوى فى الحكم وفى الحدود التى يقررها المشرع مع الاستقالة الصريحة الا أنها تتميز عنها بأن المشرع خير الادارة بين أن تعتبر خدمة العامل منتهية أو أن تتخذ ضده الاجراءات التأديبية وذلك يعنى على وجه اللزوم أنه اذا لم تسلك الادارة سبيل المساءلة التأديبية وجب عليها ان توافرت شروط المادة 73 انهاء خدمة العامل اعتبارا من تاريخ انقطاعه فى حالة الانقطاع المتصل أو اعتبارا من تاريخ اكماله المدة فى حالة الانقطاع المتقطع.
ولما كان قرار وزير الصحة رقم 253 لسنة 1974 لائحة القومسيونات الطبية قد خول اللجان الطبية اختصاص الكشف الطبى على العالمين بالدولة ومنحهم الاجازات المرضية، فان قرارها الصادر فى شأن الحالة المرضية للعامل المنقطع يكون من شأنه الفصل فى عذر المرض المتقدم منه لتبرير انقطاعه فاذا ما قررت انه غير مريض يكون قد تكشف أن المرض لم يكن سوى ذريعة تذرع بها العامل لاخفاء السبب الحقيقى لانقطاعه.
واذا كان الاصل ان انذار العامل قبل فصله بسبب الانقطاع يعد اجراءا جوهريا لا يصح قرار انهاء الخدمة بدونه، فانه يجب التفرقة بصدد ميعاده بين فترة الانقطاع السابقة على اجرائه والفترة اللاحقة عليها، فالادارة ملزمة بألا تجريه قبل فوات مدة الانقطاع التى استلزم النص فواتها قبل اجرائه، أما بالنسبة للفترة التالية فان الميعاد يعد ميعادا تنظيميا لا يترتب على تجاوزه البطلان باعتبار أن قيد الميعاد فى هذه الحالة موجه الى الادارة رعاية لجانب العامل، وعليه فان تراخى الادارة فى اتخاذ اجراءات الانذار لا يجوز أن يؤثر عليه الامر الذى يوجب ترك فترة بين الانذار وقرار الفصل تساوى الفترة المحددة بالنص اذا ما تراخت الادارة فى الانذار، بمعنى أن تتربص حتى يستمر العامل فى انقطاعه فترة تساوى خمسة أيام متصلة فى حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام فى حالة الانقطاع غير المتصل وذلك حتى تتحقق الحكمة التى تغياها المشرع من ترك فترة للعامل المنقطع يراجع فيها نفسه بعد انذاره ان شاء عاد الى عمله أو استمر على انقطاعه فتنهى الادارة خدمته.
وبناء على ذلك فانه لما كان العامل........... قد دأب على الانقطاع عن عمله بدعوى المرض الذى لم يثبت صحته بقرار من الجهة المختصة فان فترات غيابه تعد انقطاعا بدون أن يسرى فى شأنها جميعا نص المادة (73)، غير انه لما كانت الادارة لم تنذره خلال عام 1972 الذى انقطع فيه انقطاعا غير متصل فانها لا تملك الآن اجراء هذا الانذار اذ يشترط وفقا لنص المادة المذكورة أن تكتمل مدة العشرين يوما غير المتصلة فى عام واحد.
أما العامل........... الذى انقطع عن العمل اعتبارا من 21/ 6/ 1972 ولم يتمكن القومسيون من توقيع الكشف الطبى عليه لعدم تواجده بمنزله وقامت الادارة بانذاره فى 10/ 9/ 1972 واستمر منقطعا حتى الآن فان الفقرة الاولى من المادة (73) تنطبق فى شأنه ويجب انهاء خدمته من تاريخ انقطاعه.
ولا يجب تطبيق نص المادة (73) المشار اليها أن يقدم العامل عذره المرفوض قبل الانقطاع طالما أن المستفاد من تصرفاته ومن الظروف والملابسات المحيطة بانقطاعه عن عمله المدة المحددة فى النص وضوح نية هجر الوظيفة لأن المشرع لم يستهدف من النص على أن يقدم العامل ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول خلال الخمسة عشر يوما التالية الا اتاحة أجل أوسع له لابداء عذره ينتهى بانقضاء الخمسة عشر يوما التالية للانقطاع وليس بعد ذلك. وعليه فاذا تقدم بعذره قبل الانقطاع أو خلاله ورفض من جانب الادارة وجب اعتبار خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل والقول بغير هذا من شأنه أن يتيح للعامل الخروج على نطاق النص وعدم الخضوع لحكمه لمجرد المبادرة قبل الانقطاع وخلاله بابداء اعذار غير مقبولة ولو كانت مضللة واضحة الكذب وكان سلوكه يكشف بجلاء عن نيته فى هجر الوظيفة وتركها وهو ما يتنافى مع منطق النص والحكمة منه.
ومن حيث أن حالات الانقطاع تختلف عن بعضها من ناحية ظروف كل حالة وملابساتها اختلافا يتعذر معه ادراجها وجمعها فى حالات محددة جامدة فانه من غير الملائم اصدار منشور يتناول كيفية تطبيق حكم المادة (73) سالفة الذكر وهذا لا يمنع بطبيعة الحال نشر ما تضمنته هذه الفتوى من مبادئ عامة حتى يكون العاملون على بينة من أمرهم.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى ما يأتى:
أولا - ان حكم المادة (73) من القانون رقم 58 لسنة 1971 ينطبق على العامل المنقطع عن العمل الذى أبدى عذر المرض قبل انقطاعه أو خلاله وتبين عدم صحة عذره بقرار من الجهة الطبية المختصة أو نتيجة لتهربه أو امتناعه عن عرض نفسه عليها سواء قدم عذره قبل انذاره أو بعده.
ثانيا - انه يجب على الادارة ألا تجرى الانذار الا بعد مرور فترة الانقطاع ومدتها خمسة أيام فى حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام فى حالة الانقطاع غير المتصل.
ثالثا - ان انذار العامل بالفصل فى حالات الانقطاع يجوز أن يتم بعد الميعاد المحدد بالمادة 73 والمشار اليه فى البند ثانيا باعتباره ميعادا تنظيميا غير انه يجب على الادارة أن تمنح العامل مهلة قبل فصله توازى المهلة المستفادة من النص وهى خمسة أيام انقطاع فى حالة الانقطاع المتصل وعشرة أيام انقطاع فى حالة الانقطاع غير المتصل.
رابعا - عدم ملاءمة اصدار منشور بكيفية تطبيق نص المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 على العاملين بالوزارة والنظر فى كل حالة انقطاع على حدة فى ضوء ظروفها وملابساتها.