مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 373

(فتوى رقم 448 فى 20/ 6/ 1977 ملف رقم 86/ 4/ 738)
(174)
جلسة 18 من مايو سنة 1977

عاملون مدنيون بالدولة "مستخدمو الدولة وعمالها الدائمون - معاش - سن الاحالة الى المعاش".
ان مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين الموجودين فى الخدمة بهذه الصفة فى أول مايو 1960 يحق لهم اذا ما نقلوا بعد ذلك الى احدى المجموعات الوظيفية البقاء فى الخدمة حتى بلوغهم سن الخامسة والستين - هذا الحق المكتسب يظل قائما فى ظل القانونين رقمى 50 لسنة 1963 و79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى - أساس ذلك.
ان القواعد السابقة على نفاذ قانون التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 1960 كانت تقضى باحالة المستخدمين والعمال الى المعاش عند بلوغ سن الخامسة والستين وذلك استنادا الى الفقرة الثالثة من المادة (14) من قانون المعاشات الملكية رقم (5) لسنة 1909 والكتاب الدورى رقم 234/ 9/ 53 فى 16 من ديسمبر سنة 1944 وهو ما يستفاد كذلك من أحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 المشار اليه والتى وان خلت من نص خاص يحدد سن انتهاء الخدمة بالنسبة للمستخدمين والعمال المخاطبين بأحكامه الا أنها أشارت فى المادة (12) منها الواردة تحت الباب الرابع (فى تأمين العجز والوفاة) الى أنه "يشترط لاستحقاق التعويض المشار اليه فى المادة السابقة ما يأتى:
( أ ) أن تكون وفاة المستخدم أو العامل أثناء الخدمة وقبل بلوغه سن الخامسة والستين..." ومن ثم تكون هذه الأحكام قد اعتدت بما استقرت عليه نظم التوظيف الخاصة بالمستخدمين والعمال من البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين.
ومن حيث أن المادة (19) من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 1960 تنص على أن "تنتهى خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك:
1 - الموظفين الذين تجيز قوانين توظفهم استبقاءهم فى الخدمة بعد السن المذكورة...".
ومن حيث أن الأصل وفقا لما تقدم هو انتهاء خدمة الموظفين المدنيين عند بلوغهم سن الستين. ويستثنى من ذلك الموظفون الذين تجيز قوانين توظفهم استبقائهم فى الخدمة بعد بلوغ هذه السن.
ومن حيث أن المادة (20) من القانون رقم 37 لسنة 1960 تنص على أن "تسرى على المستخدمين والعمال المنتفعين بأحكام هذا القانون سائر الأحكام الواردة فى القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار اليه فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون.
ومن حيث أن مفاد هذا النص أن أحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 هى الواجبة الاتباع فى كل ما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون رقم 37 لسنة 1960 ومن بين هذه الأحكام حكم المادة (19) من ذلك القانون والسالف الاشارة اليه ومن ثم فان مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين المنتفعين بالقانون رقم 37 لسنة 1960 - بمراعاة أنه يكفى لاعتبار العامل دائما أن يكون قد أتم مدة سنتين فى عمل منتظم ومستقر ولو لم يكن معاملا بكادر العمال أو شاغلا لدرجة من درجاته - الذين ينقلون الى مجموعات الوظائف الفنية أو المكتبية أو الادارية يحق لهم الاحتفاظ بعد نقلهم الى هذه المجموعات الوظيفية البقاء فى الخدمة لحين بلوغهم السن المقررة فى قوانين توظفهم والتى التحقوا بالخدمة وفقا لها ونشأت لهم مراكز ذاتية تخولهم الاحتفاظ بها خاصة وأن منح العامل أو المستخدم على درجة باحدى المجموعات الوظيفية المشار اليها أمرا اقتضته أوضاع الميزانية ولا يتعارض مع استفادة هذه الطوائف من الاستثناء المشار اليه.
ومن حيث أن من حق مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين الذين ينقلون الى احدى المجموعات الوظيفية فى الافادة من الاستثناء الوارد بالمادة (19) من القانون رقم 36 لسنة 1960 فانه يشترط للتمتع بهذا الاستثناء أن يكون المستخدم أو العامل موجودا فى الخدمة بهذه الصفة - أى بصفته مستخدما أو عاملا - فى أول مايو سنة 1960.
ومن حيث أنه صدر بعد ذلك القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين السالف الاشارة الذى ألغى القانونين رقمى 36 و37 لسنة 1960، وقضى فى المادة (13) منه بالاحتفاظ للمستخدمين والعمال الذين تقضى لوائح توظفهم بالحق فى البقاء فى الخدمة الى السن الذى تقضى به لوائح توظفهم، ومن ثم فان المستخدمين والعمال الذين نقلوا الى مجموعات وظيفية قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 وكانوا قد تمتعوا بالاستثناء المنصوص عليه فى المادة (19) من القانون رقم 36 لسنة 1960 - هؤلاء الموظفون - يستصحبون فى ظل القانون رقم 50 لسنة 1963 ما نشأ لهم من مراكز ذاتية فى ظل القانونين رقمى 36 و37 لسنة 1960 باعتبارهما من الحقوق المكتسبة التى يعمل بها فى ظل القانون رقم 50 لسنة 1963 طبقا للمادة 13 منه التى أوجبت كما سلف القول الاحتفاظ للعاملين بالحق فى البقاء فى الخدمة الى السن المقررة بلوائح توظفهم.
ومن حيث أنه طبقا لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 الذى عمل به من أول سبتمبر سنة 1975 فان من استمر بالخدمة من العاملين المشار اليهم حتى ذلك التاريخ يحق له استصحاب ميزة البقاء فى الخدمة الى ما بعد سن الستين فى ظل هذا القانون الأخير كذلك عملا بالمادة 164 منه التى تنص على أنه "استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الاصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (1 و2 و3) من المادة (13) من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963.
و يخلص مما تقدم جميعه أن مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين الموجودين فى الخدمة بهذه الصفة فى أول مايو سنة 1960 يحق لهم - اذا ما نقلوا بعد ذلك الى احدى المجموعات الوظيفية - البقاء فى الخدمة حتى بلوغهم سن الخامسة والستين وأن حقهم المكتسب فى هذا الشأن يظل قائما فى ظل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ومن بعده القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار اليهما.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى أحقية العاملين بوزارة الصحة الذين نقلوا الى مجموعة الوظائف الفنية والادارية والمكتبية قبل أول يونية سنة 1963 فى البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين متى كانوا قبل نقلهم الى هذه المجموعات الوظيفية من مستخدمى الدولة وعمالها المدنيين المعاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1960 الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل به.