مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 376

(فتوى رقم 466 بتاريخ 23/ 6/ 1977 ملف رقم 86/ 4/ 733)
(175)
جلسة 18 من مايو سنة 1977

( أ ) حكم محلى "محافظات - لجان - بدلات مكافآت"
سريان أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1965 فى شأن عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان وأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2231 لسنة 1965 بتنظيم البدلات والاجور والمكافآت على العاملين بالدولة ومنهم العاملون بالمحافظات - أثر ذلك - عدم أحقية العاملين بمحافظة القاهرة فى بدل حضور اللجان والجلسات عن اللجان والجلسات التى تعقد بالمحافظة لتصريف شئونها - أساس ذلك.
(ب) حكم محلى "محافظات - مجلس محلى - صندوق النظافة - بدلات - مكافآت"
ان المجلس المحلى هو الذى يفرض رسم النظافة ويعزز الصندوق باعتمادات تدرج فى ميزانية المجلس ولهذا لا يعتبر صندوق النظافة وحدة مستقلة ذات ميزانية خاصة - اعتباره وحدة تابعة للمجلس المحلى - ادارته بواسطة موظفى وعمال المجلس المحلى التابع له - أثر ذلك - عدم أحقية أعضاء الصندوق من موظفى المحافظة لبدل حضور جلسات المجلس - أساس ذلك.
ان المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1965 فى شأن عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان تنص على أنه "يمنح مكافأة عضوية أو بدل حضور جلسات لأعضاء مجالس ادارة الهيئات والمؤسسات العامة ولجانها الفرعية ومجالس البحوث والمعاهد وأعضاء اللجان الأخرى التى يصدر بتشكيلها قانون أو قرار جمهورى.
ويجوز منح المكافأة أو بدل الحضور لأعضاء اللجان التى يصدر بتشكيلها قرارات وزارية".
وتنص المادة الثانية من القرار رقم 71 لسنة 1965 المشار اليه على أن "لا يمنح المكافأة أو البدل المشار اليه فى المادة السابقة للاعضاء المدرجة وظائفهم فى الجهة التى ينعقد بخصوصها المجلس أو اللجنة أو يكونون منتدبين أو معارين لها".
وتنص المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2231 لسنة 1965 بتنظيم البدلات والأجور والمكافآت على أنه "يسرى هذا القرار على جميع العاملين المدنيين بالجهاز الادارى بالدولة والوزارات والمصالح ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة عدا الهيئة العامة لبناء السد العالى سواء المعاملين منهم بالقانون رقم 46 لسنة 1964 أو بقوانين أو لوائح خاصة وذلك بالنسبة لما بتقاضونه من البدلات والأجور أو المكافآت فى الداخل".
ومن حيث أنه يبين من نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1965 المشار اليه أنه من العموم والشمول بحيث يشمل العاملين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية وذلك الى جانب سريانه على العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة، ومرد ذلك أن النص لم يقف عند حد ايراد عبارة (أعضاء مجالس ادارة الهيئات والمؤسسات العامة) وانما أضاف عبارة (وأعضاء اللجان الأخرى التى يصدر بتشكيلها قانون أو قرار جمهورى) وأيضا أضاف عبارة (ويجوز منح المكافأة أو بدل الحضور لأعضاء اللجان التى يصدر بتشكيلها قرارات وزارية) فهذه الاضافة توضح أن النص ليس مقصورا على العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة ولو شاء المشرع قصر نطاقه على العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة لما كان فى حاجة الى اضافة هاتين العبارتين.
ولا يصح القول بأن عبارة (أعضاء اللجان الأخرى) تنصرف الى أعضاء اللجان بالهيئات والمؤسسات العامة فقط لأن المشرع تجاوز هذا النظر بكثير بنصه فى الفقرة الثانية من المادة الأولى المشار اليها بالقرار رقم 71 لسنة 1965 على جواز (منح المكافأة أو البدل لأعضاء اللجان الأخرى التى يصدر بتشكيلها قرارات وزارية) فقرارات الوزراء بتشكيل اللجان تجد مجالها الطبيعى فى وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى.
واذا كان القرار رقم 71 لسنة 1965 قد أشار فى ديباجته الى القانون رقم 60 لسنة 1963 فى شأن المؤسسات العامة والى القانون رقم 61 لسنة 1963 فى شأن الهيئات العامة وكان فى ذلك دلالة على سريان أحكامه على العاملين بهما - فانه أشار فى ديباجته أيضا الى القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم فانه يجب أن يؤخذ ذلك دليلا على سريان أحكام القرار رقم 71 لسنة 1965 عليهم أيضا.
ولا وجه للقول بأن الاشارة الى القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار اليه مقصود بها النظام الذى يطبق على العاملين بالهيئات العامة اذ كان الأمر كذلك لما كان المشرع فى حاجة اطلاقا الى الاشارة الى القانون رقم 46 لسنة 1964 اكتفاء بالاشارة الى القانون رقم 61 لسنة 1963 فى شأن الهيئات العامة وفيه الكفاية القاطعة على تحديد العاملين بالهيئات العامة.
ومن حيث أنه ليس هناك تعارض بين أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1975 فى شأن عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان وأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2231 لسنة 1965 بتنظيم البدلات والأجور والمكافآت يمنع من تطبيقها معا على نفس العاملين فقرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1965 مقصور على بدل أو مكافأة حضور الجلسات، وقد نص المشرع فى هذا القرار على الحدود القصوى لهذا البدل وشروط وأحكام صرفه بينما تضمن القرار رقم 2231 لسنة 1965 تنظيم شامل للحدود القصوى لما يصرفه العاملون وزيادة على مرتباتهم الأصلية من بدلات حددها المشرع على نحو أعم وأشمل يدخل فى نطاقه مكافآت وبدل حضور جلسات اللجان ومن ثم فان تطبيقه على بدل الحضور لازم الى جانب تطبيق القرار رقم 71 لسنة 1965.
وبناء على ما تقدم فان قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1965 يسرى على العاملين المطبق عليهم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 ومن بعده القانون رقم 58 لسنة 1971.
ولما كان هذا القرار يسرى على العاملين بمحافظة القاهرة وكانت المادة الثانية منه تحظر منح بدل الحضور (للأعضاء) المدرجة وظائفهم فى الجهة التى ينعقد بخصوصها اللجنة أو المجلس فان موظفى المحافظة الأعضاء فى اللجان والمجالس التى تنعقد لتصريف شئون المحافظة والادارات التابعة لها لا يستحقون بدلا أو مكافأة عن حضور جلسات تلك اللجنة أو المجالس.
2 - ومن حيث أنه بالنسبة للمسألة الثانية الخاصة بمدى استحقاق رئيس وأعضاء مجلس ادارة صندوق النظافة لبدل عن حضور جلسات هذا المجلس فان المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة تنص على أنه "يجوز للمجالس المحلية فرض رسم اجبارى يؤديه شاغلوا العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الايجارية وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة.
وينشأ فى كل مجلس محلى يفرض فيه هذا الرسم صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة هذا الرسم وحصيلة التصالح المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة التاسعة وكذلك الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المجلس للصرف منها على أعمال النظافة".
ولما كانت هذه المادة تقرر انشاء صندوق للنظافة فى كل مجلس محلى يفرض فيه رسم للنظافة تودع فيه حصيلة هذا الرسم والاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المجلس للصرف منها على أعمال النظافة.
ومن حيث أنه اذا كان المجلس المحلى هو الذى يفرض رسم النظافة ويعزز الصندوق باعتمادات من ميزانيته فان الصندوق لا يعتبر وحدة مستقلة ذات ميزانية خاصة مدرج بها وظائف العاملين وانما هو فى التكييف القانونى السليم وحدة تابعة للمجلس المحلى الذى يقوم بادارته بواسطة موظفيه وعماله.
ولما كان مجلس ادارة الصندوق مختصا بتصريف شئون المحافظة المتعلقة بالنظافة فان أعضاءه من موظفى المحافظة لا يستحقون بدلا أو مكافأة عن حضور جلساته.
ولا يغير فى هذا النظر أن جزءا من ميزانية الصندوق يتكون من رسم النظافة الذى يفرض خصيصا لتمويل نشاطه فذلك لا يعدو أن يكون نوعا من تخصيص الايراد ليس من شأنه الفصل بين الصندوق والمحافظة.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى ما يلى:
أولا - عدم استحقاق العاملين بمحافظة القاهرة الأعضاء بالمجالس واللجان التى تعقد لتصريف شئون المحافظة لمكافأة أو بدل حضور جلسات هذه المجالس واللجان وأنه يجب استرداد المبالغ التى صرفت لهم بهذه الصفة.
ثانيا - عدم استحقاق رئيس وأعضاء مجلس ادارة صندوق النظافة الموظفين بالمحافظة لبدل عن حضور جلسات هذا المجلس وأنه يجب استرداد المبالغ التى صرفت لهم بهذه الصفة أيضا.