مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 381

(فتوى رقم 470 فى 23/ 6/ 1977 ملف رقم 86/ 4/ 698)
(177)
جلسة 18 من مايو سنة 1977

عاملون مدنيون بالدولة - "اصلاح ورسوب وظيفى - مدلول الزميل".
المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - الزميل المراد تسوية حالته لا ينصرف الى الحاصل على نفس المؤهل فى ذات دفعة التخرج فحسب وانما يشمل من يحصل على ذات المؤهل من دفعة سابقة متى كان معينا فى تاريخ تعيين العامل الذى يطلب مساواته به أو تاريخ سابق عليه - أساس ذلك: لا يتصور أن يسبق الاحدث تخرجا زميله الاقدم تخرجا اذا كان أقدم تعيينا أو عين على الاقل فى ذات التاريخ - تطبيق.
ان المادة (14) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة اعتبارا من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم كزملائهم المعينين فى التاريخ المذكور.
واذا لم يكن للعامل زميل فى ذات الوحدة الادارية الذى يعمل بها تسوى حالته طبقا للأحكام السابقة بالنسبة لزميله فى الجهة التى كان يعمل بها قبل الجهة الأخيرة فاذا لم يوجد تسوى حالته بالنسبة لزميله فى الجهة التى يحددها الوزير المختص بالتنمية الادارية.
ومفاد ذلك هو تسوية حالة العامل الذى يسرى فى شأنه القانون رقم 35 لسنة 1967 اعتبارا من تاريخ دخوله الخدمة أو حصوله على المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتبه وعلاواته وترقياته كزميله المعين فى التاريخ المذكور فاذا لم يكن له زميل فى ذات الوحدة الادارية التى يعمل بها تسوى حالته كزميله فى الجهة التى كان يعمل بها قبل الجهة الأخيرة فاذا لم يوجد تسوى حالته بالنسبة لزميله فى الجهة التى يحددها وزير التنمية الادارية.
ومن حيث أن مدلول الزميل المشار اليه فيما تقدم لا ينصرف الى الحاصل على نفس المؤهل فى ذات دفعة التخرج فحسب وانما يشمل من يحصل على ذات المؤهل من دفعة سابقة متى كان معينا فى تاريخ تعيين العامل أو فى تاريخ سابق عليه، اذ لا يتصور أن يسبق الأحداث تخرجا زميله الأقدم تخرجا اذا كان أقدم تعيينا أو عين على الأقل فى ذات التاريخ وهذا ما تقتضيه الحكمة من نص المادة (14) المشار اليها وما استقر عليه صدد تحديد مدلول الزميل فى تطبيق المادة (63) من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى:
ان مدلول الزميل طبقا للمادة (14) من قانون تصحيح أوضاع العاملين آنف الذكر يشمل الحاصل على نفس المؤهل فى ذات دفعة التخرج كما يشمل الحاصل على ذات المؤهل فى دفعة تخرج سابقة متى كان قد دخل الخدمة فى ذات التاريخ أو فى تاريخ سابق.