مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 386

(فتوى رقم 471 بتاريخ 23/ 6/ 1977 ملف رقم 37/ 1/ 194)
(180)
جلسة أول يونية سنة 1977

ضريبة "ضريبة الاطيان" - (وقف) (الهيئة العامة للاوقاف المصرية)
القانون رقم 51 لسنة 1973 بتقرير بعض الاعفاءات لصغار الملاك من ضريبة الاطيان الزراعية - شروط تطبيقه - الاعفاء يشمل الاشخاص الطبيعية والاشخاص المعنوية على السواء - الاوقاف تعتبر من الاشخاص الاعتبارية - الهيئة العامة للاوقاف الخيرية لا تمتلك الأوقاف الخيرية وانما يقتصر دورها على نظارتها وادارتها فى أوجه البر والخير - الأثر المترتب على ذلك اعتبار كل وقف على حدة يمثل شخصا اعتباريا قائما بذاته مستقلا عن الهيئة العامة للاوقاف المصرية - تمتع كل وقت على حدة بالاعفاء المقرر بالقانون رقم 51 لسنة 1973 فى حالة توفر شروطه - تطبيق.
ان المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1973 بتقرير بعض الاعفاءات لصغار الملاك من ضريبة الأطيان الزراعية والضرائب والرسوم الاضافية الملحقة بها تنص على أنه "مع عدم الاخلال بالاعفاءات المقررة بالقانون م رقم 370 لسنة 1953 بتخفيف الضريبة على صغار ملاك الأراضى الزراعية، يعفى من ضريبة الأطيان الزراعية والضرائب الاضافية الملحقة بها كل مالك لا تزيد جملة ما يملكه من الأطيان بكافة أنحاء الجمهورية عن ثلاثة أفدنة.
ويعفى من ضريبتى الدفاع والأمن القومى كل حائز لا تزيد حيازته بكافة أنحاء الجمهورية عن ثلاثة أفدنة.
ولا تسرى هذه الاعفاءات اذا زاد مجموع ملكية الشخص وحيازته على ثلاثة أفدنة.
وفى جميع الأحوال لا تسرى هذه الاعفاءات على أى مساحة منزرعة بحدائق مثمرة كما لا تسرى هذه الاعفاءات اذا ثبت أن للممول دخلا أى مصدر آخر خلاف النشاط الزراعى".
ومفاد ما تقدم اعفاء كل مالك لا تجاوز ملكيته من أطيان زراعية فى كافة أنحاء الجمهورية ثلاثة أفدنة من ضريبة الأطيان الزراعية والضرائب الاضافية الملحقة بها، كما يعفى كل حائز لا تجاوز حيازته بكافة أنحاء الجمهورية ثلاثة أفدنة من ضريبتى الدفاع والأمن القومى، ولا تسرى هذه الاعفاءات اذا زاد مجموع ملكية الشخص وحيازته عن ثلاثة أفدنة كما لا تسرى على أية مساحة منزرعة حدائق مثمرة أو اذا ثبت أن للممول مصدر آخر للدخل خلاف النشاط الزراعى.
والاعفاء المنصوص عليه فيما تقدم يتناول الاشخاص الطبيعية والاعتبارية على السواء اذ أن المشرع استعمل عبارتى (كل مالك) و(كل حائز) ولفظ (كل) هو من ألفاظ العموم لاستغراق جميع ما يصدق عليه من الأفراد ومن ثم فانه اذا ورد فى نص دل على ثبوت الحكم المنصوص عليه فيه لكل ما يصدق عليه من الأفراد الا اذا قام دليل على تخصيصه وهو الأمر الذى لا وجود له فى الحالة المعروضة.
ومن حيث أن الأوقاف تعتبر من الأشخاص الاعتبارية وفقا لنص المادة (52) من القانون المدنى التى تنص على أن الأوقاف من بين الأشخاص الاعتبارية، ومن ثم يشملها الاعفاء المشار اليه اذا ما توافرت شروطه باعتبار أن كل وقف على حدة يمثل شخصا اعتباريا قائما بذاته مستقلا عن الهيئة العامة للأوقاف المصرية وله ذمته المالية المستقلة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ولا يعدو دور هذه الهيئة دور النظارة بمقتضى حكم القانون، فهيئة الأوقاف لا تمتلك الأوقاف الخيرية وانما يقتصر دورها طبقا لقانون انشائها على نظارتها وادارتها فى أوجه البر والخير وذلك باعتبارها حلت محل وزارة الأوقاف فى هذا الصدد.
ولما كانت لهيئة الأوقاف شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية كل وقف من الأوقاف التى تتولى نظارتها فمن ثم يكون القول بأنها مالكة لجميع الأراضى الموقوفة بجميع أنحاء الجمهورية ملكية واحدة مخالفا لمقتضى القانون ومجافيا لاختلاف الذمة المالية لكل من الهيئة وكل وقف تديره كما سلف البيان.
وأخيرا فان ما تقدم هو ما يتفق مع ما تطلبه الرعاية الواجبة لهذه الأوقاف الخيرية باعتبارها موقوفة على جهات البر والاحسان.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى انطباق أحكام القانون رقم 51 لسنة 1973 على الأوقاف الخيرية التى تديرها هيئة الأوقاف المصرية حتى توافرت فى كل وقف على حدة الشروط المقررة للاعفاء.