مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 392

(فتوى رقم 473 بتاريخ 23/ 6/ 1977 ملف رقم 86/ 3/ 434)
(182)
جلسة أول يونية سنة 1977

عاملون مدنيون بالدولة - "انتهاء الخدمة - أسبابها" - الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
القانون رقم 127 لسنة 1974 بشأن تعديل شروط التعيين فى الوظيفة العامة الواردة بالمادة السابعة من قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - العامل الذى تنتهى خدمته للحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة لا يجوز اعادة تعيينه الا بعد أن يرد اليه اعتباره - لا يجوز لسريان التعديل الذى أورده القانون رقم 127 لسنة 1974 على اعادة التعيين - أساس ذلك: انه اذا جاز التجاوز عن السابقة الاولى عند التعيين فى الوظيفة العامة ابتداء فانه وقد انخرط العامل فى سلك الوظيفة وارتكب ما يشينه فلا يجوز اعادة تعيينه الا بعد أن يرد اليه اعتباره - تطبيق.
ان المادة (70) من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 تنص على أن "تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:
1 - ............
7 - الحكم عليه بعقوبة جناية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة بالشرف والأمانة..." كما تنص المادة (7) منه بعد تعديلها بالقانون رقم 127 لسنة 1974 على أنه "يشترط فيمن يعين فى احدى الوظائف:
1 - ............
3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة أو يكون قد رد اليه اعتباره.
ومع ذلك اذا كان الحكم صادرا لأول مرة فلا يحول دون التعيين الا اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم أن ظروف الواقعة تتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل..." وأخيرا تنص المادة (9) من ذات القانون على أنه "استثناء من حكم المادة (5) يجوز اعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أو وحدة أخرى وبذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه اذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة وعلى ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بتقدير ضعيف".
ومفاد ما تقدم جميعه أن العامل الذى تنتهى خدمته طبقا للمادة 70/ 7 المشار اليها للحكم عليه بعقوبة جناية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لا يجوز اعادة تعيينه طبقا لصن المادة 9 سالفة الذكر الا بعد أن يرد اليه اعتباره، ولا وجه لانطباق التعديل الذى أدخله القانون رقم 127 لسنة 1974 على المادة (7) من هذا القانون والقول بأنه اذا كان الحكم صادرا لأول مرة فلا يحول دون اعادة التعيين الا اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم أن ظروف الواقعة تتعارض مع طبيعة الوظيفة أو مقتضيات العمل، ذلك أن هذا التعديل مقصور على التعيين أول مرة ولا يمتد الى اعادة التعيين، وهذه التفرقة بين التعيين واعادة التعيين تقتضيها الحكمة من القانون رقم 127 لسنة 1974 ذلك أنه ان جاز التجاوز عن السابقة الأولى عند التعيين فى الوظيفة العامة ابتداء فانه وقد انخرط الموظف فى سلك الوظيفة والتزم بمقتضياتها لا يجوز التجاوز عما يشين كرامته أو يمس نزاهته ومن ثم فاذا ما ارتكب وهو موظف من الجرائم ما من شأنه أن يفقده وظيفته فلا يجوز اعادته اليها الا بعد أن يرد اليه اعتباره أو القول بغير ذلك من شأنه مد التعديل الذى أدخله المشرع بالقانون رقم 127 لسنة 1974 على المادة 7/ 3 الى المادة 70/ 7 وهو الأمر الذى لم يفعله المشرع ولم يرده اذ لو أراده لنص عليه صراحة كذلك فانه لا حجة فيما قد يثار من أن المادة (9) وقد تطلبت لاعادة التعيين أن تتوافر فى العامل شروط شغل الوظيفة ومنها الشرط المنصوص عليه فى المادة 7/ 3 بما أدخل عليه من تعديل بالقانون رقم 127 لسنة 1974 اذ يتعين تفسير ما ورد بنص المادة 7/ 3 فى ضوء نص المادة 70/ 7 الذى أنهيت خدمة العامل بمقتضاه والتنسيق بين النصين فلا يهدر أحدهما الآخر دون مسوغ خاصة وأنه يترتب على الاعتداد بحكم القانون رقم 127 لسنة 1974 عند اعادة التعيين أن يصبح العامل الذى تنتهى خدمته طبقا لنص المادة 70/ 7 أفضل حالا من زميله الذى تنتهى خدمته بحكم أو بقرار تأديبى اذ بينما تجوز اعادة الأول على التفصيل الذى أورده التعديل المتقدم لا تجوز اعادة الآخر وفقا لحكم البند (4 من المادة 7) المشار اليها قبل مضى أربع سنوات على الحكم أو القرار التأديبى النهائى.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية الى أنه لا يجوز اعادة تعيين العامل الذى انتهت خدمته طبقا لنص المادة 70/ 7 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ما لم يرد اليه اعتباره.