مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 394

(فتوى رقم 474 بتاريخ 23/ 6/ 1977 ملف رقم 86/ 4/ 743)
(183)
جلسة أول يونية سنة 1977

عاملون مدنيون بالدولة - "مرتب - علاوة اضافية" (قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين).
المادة 23 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - يشترط لافادة العامل بمنحه العلاوتين الاضافيتين المنصوص عليهما بالمادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1975 شرطان: 1 - أن يكون مرتب العامل قد بلغ نهاية ربط الفئة الوظيفية فى نهاية المستوى، 2 - الا يكون العامل مستحقا للترقية الى المستوى الأعلى - مقتضى تطبيق الشرط الثانى الا يرقى العامل قبل حلول موعد أى من العلاوتين - المقصود بموعد العلاوة الدورية فى تطبيق نص المادة 23 هو أول يناير المحدد بنص المادة 18 من القانون رقم 58 لسنة 1971 - ترقية العامل الى مستوى أعلى قبل مضى عامين على استحقاق العلاوة الأولى يؤدى الى عدم استحقاقه العلاوة الثانية - أساس ذلك: تخلف شرط عدم الترقية للمستوى الأعلى - تطبيق.
ان قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975 ينص فى المادة 23 على أنه "يمنح العامل الذى يبلغ مرتبه نهاية ربط الفئة الوظيفية فى نهاية المستوى ولا يستحق الترقية الى المستوى الأعلى علاوتين اضافيتين من العلاوات المقررة للفئة التى يشغلها وذلك على الوجه الآتى:
( أ ) العلاوة الأولى فى الموعد المحدد لاستحقاق العلاوة الدورية بعد سنتين من تاريخ بلوغ العامل نهاية ربط الفئة.
(ب) العلاوة الثانية بعد انقضاء سنتين من تاريخ استحقاق العلاوة الأولى.
(جـ) تحسب المواعيد المحددة فى (أ، ب) فى حالة وجود مانع قانونى من الترقية أو منح العلاوة من تاريخ زوال المانع المذكور.
وتزاد مرتبات العاملين الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة لاستحقاق العلاوتين الاضافيتين فى تاريخ العمل بهذا القانون بقيمة هاتين العلاوتين.
وينص القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فى المادة 18 على أنه "يمنح العامل علاوة دورية طبقا للنظام المقرر... فى المواعيد الآتية:
فى أول يناير التالى لانقضاء سنة من:
( أ ) تاريخ منح العلاوة السابقة....
(ب) تاريخ صدور قرار الترقية.
(ج) فى أول يناير التالى لانقضاء سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة لأول مرة".
وتنص المادة 85 على أنه "يمنح العاملون الذين يستحقون علاوة دورية فى أول مايو سنة 1972 طبقا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة هذه العلاوة فى أول يناير سنة 1972 بفئة العلاوة المقررة لفئاتهم الوظيفية طبقا لأحكام هذا القانون.
ويمنح العاملون الذين يستحقون أول علاوة دورية فى أول مايو سنة 1973 طبقا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار اليه هذه العلاوة فى أول يناير سنة 1973 بفئة العلاوة المقررة لفئاتهم الوظيفية طبقا لأحكام هذا القانون".
وجاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1975 "أنه رعاية لحالة العاملين الذين تبلغ مرتباتهم نهاية ربط الفئة الوظيفية فى نهاية المستوى ولا يستحقون الترقية الى المستوى الأعلى نصت المادة (23) على منح هؤلاء العاملين علاوتين اضافيتين من العلاوات المقررة للفئة التى يشغلونها تحسينا لحالتهم وذلك على الوجه وبالشروط والأوضاع الواردة فى تلك المادة، وتصرف لمن انقضت عليه أربعة سنوات منذ بلغ مرتبه نهاية المستوى قيمة العلاوتين المذكورتين".
ومن حيث أنه طبقا لنص المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار اليه فان استحقاق العلاوتين الاضافيتين فى 31/ 12/ 1974 منوط بأن يتوافر فى العامل فى هذا التاريخ شرطان:
1 - أن يكون مرتب العامل قد بلغ نهاية ربط الفئة الوظيفية فى نهاية المستوى.
2 - ألا يكون العامل مستحقا الترقية الى المستوى الأعلى وهذا الشرط يتضمن ألا يرقى قبل حلول موعد أى من العلاوتين.
فاذا توافر هذان الشرطان استحق العامل العلاوتين المنصوص عليهما فى المادة 22 من القانون رقم 11 لسنة 1975 فى ميعاد استحقاق العلاوة الدورية فيستحق العلاوة الأولى فى يناير التالى لمضى سنتين من تاريخ بلوغ مرتبه نهاية ربط الفئة فى نهاية المستوى ويستحق العلاوة الثانية فى يناير التالى لمضى سنتين على استحقاقه للعلاوة الأولى.
ومن حيث أنه لا يجوز فى هذا الصدد القول بسريان الميعاد الخاص الذى ورد بالحكم الوقتى المنصوص عليه بالمادة (85) من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين ذلك لأن الحكم الذى جاء بهذه المادة تضمن ميعادا لصرف العلاوة التى كانت مستحقة طبقا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين الملغى، ولا شأن لهذا الحكم بالعلاوات التى قد تستحق طبقا لأى قانون آخر يصدر مستقبلا.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم فان المقصود بموعد العلاوة الدورية فى تطبيق نص المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1975 الموعد الأصلى المحدد بنص المادة 18 من القانون رقم 58 لسنة 1971 وهو أول يناير.
ولما كان العامل فى الحالة المعروضة قد بلغ نهاية ربط الفئة الثانية بالمستوى الأول (120 جنيها شهريا) فى 1/ 5/ 1971 فانه يستحق العلاوة الأولى طبقا لنص المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1975 فى يناير التالى لمضى سنتين على بلوغه نهاية الربط أى فى 1/ 1/ 1974 ولما كان قد رقى الى مدير عام بمستوى الادارة العليا (1200 - 1800) فى 13/ 7/ 1975 قبل مضى عامين على استحقاقه العلاوة الأولى فانه لا يستحق العلاوة الثانية التى كان من المفروض أن يحصل عليها فى 1/ 1/ 1976 بعد سنتين من استحقاقه للعلاوة الأولى لتخلف شرط عدم الترقية للمستوى الأعلى.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى استحقاق السيد/ ......... للعلاوة الأولى المنصوص عليها فى المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين فى 1/ 1/ 1974، وعدم استحقاقه للعلاوة الثانية المنصوص عليها فى هذه المادة.