مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 408

(فتوى رقم 511 بتاريخ 4/ 7/ 1977 ملف رقم 32/ 2/ 542)
(187)
جلسة 15 من يونية سنة 1977

( أ ) رى وصرف "أملاك عامة ذات صلة بالرى والصرف - الترخيص بشغلها"
القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف - سلطة وزارة الرى فى وضع شروط منح تراخيص اقامة منشآت داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف - التزام المؤسسة المصرية العامة للكهرباء بأداء رسوم وايجار التراخيص التى منحت لها لمد كابلات بترعة المحمودية.
(ب) مؤسسة عامة "تحويلها الى هيئة عامة"
تحويل المؤسسة المصرية العامة للكهرباء الى هيئة عامة بالقانون رقم 12 لسنة 1976 لا يعفيها من أداء الرسوم والايجارات المستحقة عن التراخيص التى تمنح لها - أساس ذلك - ما قضت به المادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أن للهيئة موازنة خاصة يتم اعدادها دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لاعداد الموازنة العامة للدولة كما أن لها حساب خاص تودع فيه مواردها ويرحل الفائض من موازنتها من سنة الى أخرى.
1 - أن المادة (1) من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف تنص على أن "الأملاك العامة ذات الصلة بالصرف والرى هى:
( أ ).......... (ب) الترع العامة والمصارف العامة وجسورها وكذلك الأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور وذلك ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها".
وتنص المادة (4) من هذا القانون على أن "تشرف وزارة الرى على الأملاك العامة المنصوص عليها فى المادة (1) ومع ذلك يجوز للوزارة أن تعهد بالاشراف على أى جزء من هذه الأملاك الى احدى جهات الادارة المركزية أو وحدات الادارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة ولا يجوز لهذه الجهات أن تقيم منشآت أو تغرس أشجارا فى هذه الأملاك أو أن ترخص فى ذلك الا بعد موافقة وزارة الرى".
وتنص المادة 7 من القانون رقم 74 لسنة 1971 المشار اليه على أنه "لا يجوز زراعة الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل جسور النيل أو داخل جسور الترع العامة والمصارف أو استعمالها لأى غرض الا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها".
وتنص المادة (20) من قانون الرى والصرف على أنه "لا يجوز اجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف أو احداث تعديل فيها الا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها ويمنح الترخيص لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الرى على ألا يتجاوز مقداره جنيهان ويستحق الرسم ذاته على تجديد الترخيص".
ومن حيث أنه بتاريخ 19/ 10/ 1965 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 3726 لسنة 1965 بانشاء المؤسسة المصرية العامة للكهرباء ونص فى المادة (1) على أنه "تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للكهرباء وتعتبر مؤسسة عامة فى بتطبيق القانون رقم 60 لسنة 1963 وتلحق بوزارة الصناعة والثروة المعدنية والكهرباء وتتبع وزير الصناعة والثروة المعدنية والكهرباء ويكون مركزها مدينة القاهرة".
وبتاريخ 4/ 2/ 1976 صدر القانون رقم 12 لسنة 1976 بانشاء هيئة كهرباء مصر ونص فى المادة (1) على أنه "تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة كهرباء مصر" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء ويكون مركزها مدينة القاهرة وتخضع الهيئة للاحكام الواردة فى هذا القانون".
ومن حيث أنه باستقراء نصوص قانون الرى والصرف رقم 74 لسنة 1971 السابق ذكرها فان الترع تعد من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ولذلك فأنها تخضع لاشراف وزارة الرى فلا يجوز اقامة منشآت بمجراها الا بترخيص من تلك الوزارة وبالشروط التى تحددها وبعد اداء الرسم المنصوص عليه بالمادة (20) من هذا القانون.
ومن حيث ان مرفق الكهرباء قد قام بمد الكابلات بترعة المحمودية واستصدر التراخيص الخاصة بذلك من وزارة الرى فى وقت كان فيه مدارا بواسطة مؤسسة عامة سنة 1972، ولما كان قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1971 قد قرر فى المادة (27) اعفاء المؤسسات العامة من بعض الضرائب والرسوم وليس من بينها الرسوم المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف رقم 74 لسنة 1971.
ومن حيث أن قانون الرى والصرف رقم 74 لسنة 1971 قد خول وزارة الرى سلطة وضع شروط منح تراخيص اقامة منشآت داخل الأملاك العامة ذات الصلة فانه يكون من حق هذه الوزارة أن تشترط لمنح الترخيص سدادها ايجار محدد كمقابل للانتفاع بهذه الأملاك واداء تأمين مؤقت لضمان سداد الايجار والرسوم كما يكون لها ان تشترط اداء تأمين دائم لضمان استمرار تنفيذ المواصفات الهندسية ولمواجهة أى اضرار قد تلحق بأملاك الرى.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم تكون المؤسسة المصرية العامة للكهرباء ملزمة بأداء رسوم وايجار التراخيص التى منحت لها لمد كابلات بترعة المحمودية ويكون على وزارة الرى أن ترد لها ما يتبقى من التأمين المؤقت بعد خصم ما عليها من ايجار ورسوم وليس للمؤسسة أن تطالب برد التأمين الدائم طالما أنه مخصص لمواجهة الاضرار التى قد تصيب الترعة نتيجة لمد الكابلات بها ولضمان استمرار تنفيذ المواصفات الهندسية وازالة الكابلات عند الاستغناء عنها".
2 - تحويل مؤسسة الكهرباء الى هيئة عامة بالقانون رقم 12 لسنة 1976 الذى قرر فى المادة (21) حلول الهيئة محل المؤسسة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ذلك أن تحولها الى هيئة عامة لا يعفيها من اداء الرسوم والايجارات المستحقة عن التراخيص التى منحت أو تمنح لها لأنه اذا كانت الحكمة فى عدم خضوع الهيئات العامة للضرائب والرسوم هو أن ميزانيتها تلحق بميزانية الدولة وتجرى عليها أحكامها وتتحمل الدولة بعجزها ويؤول اليها ما تحققه من أرباح فان هذه الحكمة لا تتوافر فى شأن تلك الهيئة لأن المادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 1976 بانشاء هيئة كهرباء مصر تنص على أن "للهيئة موازنة خاصة يتم اعدادها طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لاعداد الموازنة العامة للدولة كما يكون للهيئة حساب خاص يودع فيه مواردها ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة الى سنة أخرى". وهذا ما أدى بالمشرع الى أن ينص فى المادة (9) من القانون رقم 12 لسنة 1976 على اعفاء الهيئة من بعض الضرائب والرسوم وليس من بينها الرسوم محل البحث.
ومن حيث أن المستفاد من الأوراق أن المؤسسة المصرية العامة للكهرباء سبق أن سددت مبلغ 3400 جنيها لوزارة الرى منها مبلغ 2100 جنيها تأمينات مؤقتة لمواجهة الرسوم والايجارات المشار اليها بكتاب وزارة الرى والباقى وقدره 1300 جنيها عبارة عن تأمين دائم غير قابل للرد طبقا لقرارات وزارة الرى.
ومن حيث أنه طبقا لكتاب وزارة الرى المشار اليه فان مبلغ التأمينات المؤقتة الذى قدره 2100 جنيها يخصم منه مبلغ 1878 جنيها، 250 مليم قيمة الرسوم والايجارات المستحقة قبل هيئة كهرباء مصر وبذلك لا يبقى للهيئة سوى مبلغ 750 مليم و221 جنيه طالما أن هذه الوقائع ليست محل الخلاف بين الهيئة ووزارة الرى.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى خضوع المؤسسة المصرية العامة للكهرباء وهيئة كهرباء مصر للرسوم والالتزام بأداء الايجارات المنصوص عليها فى قرارات وزير الرى الصادرة تطبيقا لحكم المادة 20 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف.