مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 417

(فتوى رقم 559 بتاريخ 16/ 7/ 1977 ملف رقم 16/ 4/ 741)
(190)
جلسة 29 من يونيو 1977

أ ) عاملون مدينة بالدولة - اصلاح وظيفى - حساب المدد الكلية - انقاص مدة سنة للحاصلين على الماجستير.
القاعدة (ج) من الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - انقاص مدة سنة واحدة الحاصل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها - العلة فى قصر المدة الكلية مرتبط بطبيعة المؤهل المعادلة للماجستير وليس لها علاقة بآثاره المالية - المعادلة المقصودة بالنص هى المعادلة العلمية التى تتقرر بالنظر الى طبيعة المؤهل وذلك بمقتضى قرار يصدر من الجهة المختصة باجراء التعادل وفقا للنصوص المنظمة له - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - اصلاح وظيفى - حساب المدد الكلية "شروطه".
يشترط لحساب المدد الكلية المبينة فى المادة 18 ألا تقل عن سنة كاملة متصلة - ربع المدة التى لم تحسب فى أقدمية الدرجة طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 لا يجوز حسابها ضمن المدة الكلية اللازمة للترقية اذا كانت تقل بذاتها واستقلالا عن سنة كاملة متصلة - تطبيق.
1 - أن الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين تنص على أنه "وتحسب المدد الكلية المتعلقة بحملة المؤهلات العليا والمحددة فى الجدول المرفق مع مراعاة القواعد الآتية: ( أ ).... (ب).... (ج).... انقاص مدة سنة واحدة للحاصل على الماجستير أو ما يعادلها ...." ووفقا لصريح هذا النص فانه يجب لانقاص مدة سنة من المدة الكلية اللازمة لترقية العامل الحاصل على مؤهل عال أن يكون حاصلا على الماجستير أو ما يعادلها.
ومن حيث أن المشرع قد استهدف من ذلك تعويض العامل عن الجهد العلمى الذى بذله فى سبيل الحصول على المؤهل العلمى باعتبار أنه يكسبه خبرة ويزوده بمعلومات تجعله أجدر بالترقية فى فترة أقل من غيره، والعلة فى قصر المدة الكلية هنا ترتبط بطبيعة المؤهل المعادلة للماجستير وليس لها علاقة بآثاره المالية ومن ثم فان المعادلة المقصودة فى النص هى المعادلة العملية لأنها هى التى تتقرر بالنظر الى طبيعة المؤهل، أما المساواة فى الآثار المالية كتقرير مكافأة فما هى الا نتيجة مالية لا يصح أن تتخذ أساسا للقول بوجود تعادل ما لم يكن قد صدر به قرار من الجهات المختصة باجرائه.
ولقد كان قرار رئيس الجمهورية رقم 2287 لسنة 1960 فى شأن الرواتب الاضافية للحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما ينص فى المادة الأولى على أن "يمنح موظفو الكادر العالى من الدرجة السادسة (السابعة) الى الرابعة (الخامسة) للحاصلون على درجة الماجستير أو ما يعادلها راتبا اضافيا قدره ثلاثة جنيهات مدة بقائه فى الدرجة التى يشغلها كل منهم وقت حصوله على الماجستير" وكان المفهوم من النص على هذا الوجه أنه يقصر منح الراتب الاضافى على الحاصلين على الماجستير أو ما يعادلها من الناحية العلمية فقط، ولم يمنح الراتب الاضافى للحاصلين على دبلومات مدتها سنتان مع عدم معادلتها بالماجستير معادلة علمية الا بعد اضافة فقرة جديدة تسمح بمنح هذا الراتب لشهادات أخرى غير معادلة وذلك بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 2706 لسنة 1966 الذى نص على أن "كما يمنح هذا الراتب للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا تكون مدة دراسة كل منهما سنة على الأقل أو دبلوم يكون مدة دراسته سنتين بذات الشروط" وليس من شأن هذه الفقرة اعتبار تلك الدبلومات معادلة للماجستير اذ لو كانت كذلك لما كان المشرع بحاجة الى فقرة جديدة تمنح حاملى الدبلومات العليا الراتب الاضافى ونص هذه الفقرة يتضمن حكما ماليا لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه لمد المساواة التى قررها الى المدد الكلية التى تحكمها نصوص أخرى تضمنها القانون رقم 11 لسنة 1975 فالمساواة هنا هى مساواة فى الآثار المالية وليست معادلة فى الدرجة العلمية فالنص سالف الذكر لم يتناول التعادل وأنما تركه للسلطة المختصة باجرائه من الناحية العلمية، أما معاملة الدبلومات فى مجالات أخرى ذات المعاملة المقررة للماجستير فلا تجوز الا بنص خاص طالما لم تتم معادلتها علميا.
وهذا النظر يتفق مع طبيعة الماجستير كدرجة علمية من الدرجات التى تناولتها المادة 172 من قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 التى تنص على أن "تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والدبلومات المبينة فى اللائحة التنفيذية" ومن بين الدرجات العلمية درجة الماجستير وقد نصت المادة 92 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أنه "تمنح مجالس الجامعات بناء على اقتراح مجالس الكليات المختصة دبلومات الدراسات العليا ودرجة الماجستير والدكتوراه وفقا لما يأتى:
أولا - الدبلومات:
وهى دراسات تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية ومدتها سنة واحدة على الأقل.
ثانيا - الدرجات العلمية العليا وتشمل:
( أ ) الماجستير: وتشمل الدراسة بها مقررات دراسية عالية وتدريبا على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهى باعداد رسالة تقبلها لجنة الامتحان.
ومن هذا النص يتضح أن دبلومات الدراسات العليا تقوم على الدراسة سواء العلمية أو العملية أما درجة الماجستير فتقوم على أساس الدراسة والبحث معا، ومن ثم فان القيمة العلمية لتلك الدراسة لا تعادل القيمة العلمية لدرجة الماجستير الا فى الحالات التى تقرر فيها تلك اللائحة صلاحية الدبلومات للتأهيل لنيل درجة الدكتوراه.
وما دامت الماجستير درجة علمية وليست درجة مالية فانه يجب التسليم بان لفظ (المعادلة) حيث ورد مطلقا يقصد به المعادلة العلمية ولما كانت الفقرة (جـ) من المادة (20) من القانون رقم 11 لسنة 1975 اقتصرت على ايراد عبارة (الماجستير أو ما يعادلها) فان المقصود بذلك هو الدرجة العلمية وما يعادلها من حيث التقييم العلمى فقط.
وتطبيقا لما تقدم فان العامل الحاصل على دبلوم الدراسات العليا فى الاعلام الغير معادل للماجستير من الناحية العلمية لا يستفيد من حكم الفقرة (جـ) من المادة (20) من القانون رقم 11 لسنة 1975.
2 - أن المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1975 تنص على أنه "يدخل فى حساب المدد الكلية المنصوص عليها فى المادة السابقة وفى الجداول المرفقة المدد التى لم يسبق حسابها فى الأقدمية من المدد الآتية:
( أ ) .... (ب).... (ج) ..... (د) مدد ممارسة المهن الحرة لأعضاء النقابات المهنية وتحسب كاملة...".
وتنص المادة 19 من ذات القانون على أنه "يشترط لحساب المدد المبينة فى المادة السابقة ما يأتى:
( أ ) ألا تقل عن سنة كاملة متصلة...".
ومن حيث أنه تطبيقا لهذين النصين فانه يشترط لحساب مدد ممارسة المهن الحرة لأعضاء النقابات المهنية ألا تقل المدة عن سنة كاملة ومقتضى ذلك أنه اذا كان المدرس يعد عضوا بنقابة مهنية فان مدة ممارسته المهنة لا تحسب الا اذا كانت سنة كاملة متصلة ومن ثم فان ربع المدة التى قضاها المدرس فى العمل بالمدارس الخاصة والتى لم تحسب فى أقدمية الدرجة طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 لا يجوز حسابها ضمن المدة الكلية اللازمة لترقيته طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 الا اذا كانت لا تقل بذاتها واستقلالا عن سنة كاملة متصلة أى بغير ثلاثة أرباع المدة التى تم حسابها فى مدة الخدمة الفعلية.
ومن حيث أنه بناء على ذلك فانه لما كان مقدار الربع المتبقى من مدة العمل السابق للمدرس المعروضة حالته تبلغ 15 يوم 7 شهر أى أقل من سنة كاملة فانه لا يحق لهذا المدرس أن يطالب بحساب هذه المدة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ضمن المدد الكلية اللازمة لترقيته.

من أجل ذلك

انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى ما يلى:
أولا: أنه يجب لانقاص مدة سنة من المدة الكلية طبقا للفقرة (جـ) من المادة (20) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين أن يكون المؤهل الحاصل عليه العامل معادلا للماجستير من الناحية العلمية وذلك بمقتضى قرار صادر من الجهة المختصة باجراء هذا التعادل وفقا للنصوص المنظمة له.
ثانيا - عدم جواز ضم ربع مدة العمل السابق التى تم ضم ثلاثة أرباعها لأقدمية الدرجة طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958، اذا كان هذا الربع يقل بذاته واستقلالا عن سنة كاملة متصلة وذلك فى تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار اليه.