مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنتان الثلاثون والحادية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى آخر سبتمبر سنة 1977) - صـ 423

(فتوى رقم 589 بتاريخ 1/ 1/ 1977 ملف رقم 86/ 5/ 11)
(193)
جلسة 29 من يونيو سنة 1977

ضرائب "سرية البيانات الخاصة بالممولين - مداها"
وجوب مراعاة موظفى الضرائب لسر المهنة لما يطلعون عليه من الدفاتر والوثائق التى يحتفظ بها الممولون - أساس ذلك نص المادتين 84 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و310 من قانون العقوبات - جواز افشاء هذه البيانات فى حالتين: 1 - أن يكون افشاء هذه البيانات بناء على طلب الممول 2 - أن ينص القانون على الزام حامل السر بتقديم البيانات المودعة لديه فى أحوال معينة - تطبيقات: جواز موافاة ادارة الكسب غير المشروع بملف الضريبة العامة للايراد لاحد الممولين تنفيذا للقرار الصادر من هيئة فحص اقرارات الذمة المالية الصادر فى هذا الشأن - التزام مصلحة الضرائب بموافاة النيابة العامة بملف الضريبة العامة للايراد الخاص بأحد الممولين اذا ما طلب الممول صاحب الشأن ذلك - تصريح المحكمة لأحد المتهمين فى أحد القضايا بالحصول على شهادة بالايراد العام لأحد الممولين - لا يوجد نص فى القانون يلزم الادارة العامة للضرائب على الدخول بمنح هذه الشهادة وافشاء سرية البيانات الخاصة بالممول المذكور (المدعى فى تلك القضية).
أن المادة 84 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقوله والأرباح الصناعية والتجارية وكسب العمل تنص على أنه "كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه وعمله شأن فى ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى الفصل فيما يتعلق بها من المنازعات ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما تقضى به المادة (310) من قانون العقوبات والا كان مستحقا للعقوبات المنصوص عليها فيها".
وتنص المادة (310) من قانون العقوبات على أنه "كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعا اليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى ائتمن عليه فافشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا".
ولا تسرى أحكام هذه المادة الا فى الأحوال التى لم يرخص فيها قانونا افشاء أمور معينة كالمقرر فى المواد (202 و203 و204 و205) من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية).
ومن حيث أن الواضح من هذين النصين أنه ولئن كان المشرع قد أعطى موظفى مصلحة الضرائب حق الاطلاع على الدفاتر والوثائق التى يحتفظ بها الممولون رغبة منه فى تمكينهم من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التى يقررها القانون، الا أنه فرض عليهم واجبا يقابله هو عدم افشاء سر المهنة والا تعرضوا للعقوبة المنصوص عليها فى المادة 310 من قانون العقوبات وذلك صونا لأسرار الممولين وحفاظا عليها ولقد جعل المشرع هذا الواجب شاملا لكل شخص يعمل فى ربط الضرائب أو تحصيلها أو فى الفصل فى المنازعات المتعلقة بها، ولم يبح المشرع افشاء أسرار الممولين الا فى الأحوال التى يحددها القانون بنص خاص.
ومن حيث أنه ترتيبا على ذلك فان البيانات الخاصة بالممولين تعتبر بيانات سرية لا يجوز افشاءها الا فى حالتين.
الأولى: أن يكون افشاء البيانات الضريبية بناء على طلب الممول باعتبار أنه صاحب السر الذى قرر القانون حمايته فاذا أرتضى افشاءه تحلل حامل السر من التزامه بسرية البيانات المودعة لديه.
والثانية: أن ينص القانون على الزام حامل السر بتقديم البيانات المودعة فى أحوال معينة.
ومن حيث أنه تطبيقا لما تقدم على المسائل المعروضة فانه بالنسبة للمسألة الأولى الخاصة بموافاة ادارة الكسب غير المشروع بملف الضريبة العامة للايراد للممول....... مدير عام بنك الاسكندرية تنفيذا للقرار الصادر من هيئة فحص اقرارات الذمة المالية الصادر فى هذا الشأن، فان المادة السادسة من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع ينص على أنه (تنشأ بوزارة العدل ادارة الكسب غير المشروع.... وتختص هذه الادارة بطلب البيانات والايضاحات المتعلقة بالشكاوى ومعاونة الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) فى القيام بمهامها).
وتنص المادة التاسعة على أنه "تقوم الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) بفحص الاقرارات وجميع الشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع... ولها فى سبيل ذلك طلب البيانات والايضاحات والحصول على الأوراق من الجهات المختصة بما فيها تلك التى تعتبر بياناتها سرية أو صور من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها".
وتنص المادة (17) على أنه "تعتبر الاقرارات المنصوص عليها فى هذا القانون والشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع وما يجرى فى شأنها من فحص وتحقيق من الأسرار ويجب على كل من له شأن فى تنفيذ هذا القانون عدم افشائها".
ولقد أنشأ القانون رقم 62 لسنة 1975 ثلاث هيئات لفحص وتحقيق اقرارات الذمة المالية والشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع تختص كل هيئة منها بطائفة معينة من الخاضعين لاحكامه، ويبين من استقراء النصوص السابقة أن المشرع خول تلك الهيئات حق طلب بيانات الجهات المختصة حتى ولو كانت تلك البيانات سرية وفى ذات الوقت أضفى السرية على اقرارات الذمة وشكاوى الكسب غير المشروع وعلى أعمال التحقيق والفحص التى تجرى بشأنها، ومن ثم يكون المشرع قد الزم من يطلب منه بيانات سرية بناء على قرار من هيئات فحص وتحقيق اقرارات الذمة وشكاوى الكسب غير المشروع بتقديم تلك البيانات بغير أن يكون له حق فى الاحتجاج بسريتها وبالتالى فانه يتعين موافاة ادارة الكسب غير المشروع بملف الضريبة العامة للايراد الخاص بالممول......
ومن حيث أنه بالنسبة للمسألة الثانية: الخاصة بموافاة النيابة الكلية بالزقازيق بملف الضريبة العامة للايراد الخاص بالسيد/ الأستاذ المستشار......... لتقديمه شكوى للنيابة العامة ذكر فيها أن مأمورية الضرائب غيرت فى بيانات مرتبه وان هناك تزويرا وقع عند ربط الضريبة العامة على ايراده، فان الممول صاحب السر هو الذى يطلب فى هذه الحالة اعلان بياناته الضريبية واظهارها للغير ولما كانت سرية هذه البيانات مقررة لصالحه كما سبق القول فانه يجب على مصلحة الضرائب أن تجيب النيابة العامة الى طلب موافاتها بملف الممول بغير أن يكون لها أصل حق فى الاحتجاج بسرية بياناته والأوراق المودعة به.
ومن حيث أنه بالنسبة للمسألة الثالثة: الخاصة بمنح السيد/ .......... المتهم الاول فى القضية رقم 50 جنح السيدة المقامة بالطريق المباشر من السيد/ ........... شهادة من مصلحة الضرائب بالايراد العام للمدعى بناء على تصريح المحكمة المثبت فى محضر جلستها المنعقدة فى 7/ 6/ 1976، فانه ليس فى القانون نصا يلزم الادارة العامة للضرائب على الدخول بمنح هذه الشهادة وافشاء سرية البيانات الخاصة بالسيد/ ....... المدعى فى تلك القضية.
ولا يجوز الحجاج فى هذا الصدد بأن المحكمة قد صرحت للمتهم الأول بالحصول على الشهادة المذكورة لتكون عنصرا من عناصر دفاعه عن نفسه فى مواجهة المدعى ذلك لأن حق الدفاع المكفول للمتهم لا يجوز أن يتخذ طريقا لافشاء البيانات التى تكفل القانون لأصحابها المحافظة على سريتها وكتمان أمرها على الغير وليس هناك نص فى القانون يبيح تزويد المهم بدليل لبراءته عن طريق غير مشروع، واذا كان يصح تبرئة المتهم بدليل غير مشروع كمثل افشاء سر المهنة فان ذلك لا ينفى عمن أفشى السر ارتكابه لجريمة الافشاء.
ولا يغير من ذلك ما هو ثابت بمحضر الجلسة المنعقدة فى 7/ 6/ 1976 المشار اليه من أن الدفاع عن المدعى لم يعترض على استخراج الشهادة سالفة الذكر لأنه يجب لاعلان السر بناء على موافقة صاحبه أن تكون موافقته صريحة واضحة فلا يجوز استتاجها ضمنا من ظروف الحال.

من أجل ذلك

أنتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى ما يأتى:
أولا: وجوب موافاة ادارة الكسب غير المشروع بملف الضريبة العامة للايراد الخاص بالسيد/ .........
ثانيا: وجوب موافاة نيابة الزقازيق الكلية بملف الضريبة العامة للايراد الخاص بالسيد الاستاذ المستشار........
ثالثا: عدم جواز تسليم السيد/ ........... شهادة تتضمن بيانات ضريبية عن الايراد العام للسيد/ ........