مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
السنة السادسة والعشرون (من أول اكتوبر سنة 1971 الى آخر سبتمبر سنة 1972) - صـ 3

(فتوى رقم 972 بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1971 - ملف رقم 86/ 4/ 515)
(1)
جلسة 13 من أكتوبر سنة 1971

عاملون مدينون بالدولة - بدلات - استحقاق العامل المستبقى بخدمة القوات المسلحة بعد انتهاء مدة خدمته الالزامية للبدلات المقررة لوظيفته المدنية سواء أكان قد تسلم العمل فى الوظيفة المدنية قبل استبقائه أم كان القرار قد صدر بتعيينه فى الوظيفة أثناء وجوده بالقوات المسلحة وحال الاستبقاء دون تسلمه العمل - مثال: استحقاق الطبيب الذى لم يتسلم العمل لبدلى طبيعة العمل والعدوى طوال مدة استبقائه طالما توافرت فى شأنه الشروط المقررة قانونا لاستحقاق هذين البدلين - أساس ذلك.
عين الطبيب .... اعتبارا من 1/ 9/ 1969، وأثناء وجوده فى الخدمة العسكرية الالزامية، بوظيفة من الدرجة السابعة بالكادر الفنى العالى بمنطقة قنا الطبية. وبعد انتهاء مدة خدمته العسكرية الالزامية فى 1/ 12/ 1969 تقرر استبقاؤه بالقوات المسلحة. ومن ثم قامت الوزارة منذ هذا التاريخ بصرف مرتبه الاساسى فى الوظيفة المدنية المعين فيها دون بدلى طبيعة العمل والعدوى المقررين لهذه الوظيفة، فتقدم بطلب يلتمس فيه صرف هذين البدلين.
ومن حيث أن المادة 11 من القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة تنص على انه "لا يجوز لشعبة التنظيم والادارة استبقاء بعض المجندين الذين أتموا الخدمة الألزامية واستحقوا النقل الى الاحتياط لمدة ستة شهور أخرى بحيث لا يتجاوز ذلك مدة سنة من التاريخ المحدد لنقلهم الى الاحتياط، وتخصم تلك المدة من خدمة الاحتياط وتطبق عليهم جميع النظم والقرارات الخاصة بافراد الاحتياط".
ومفاد ذلك سريان جميع النظم والاحكام الخاصة بافراد الاحتياط على المستبقين بخدمة القوات المسلحة ممن أتموا مدة خدمتهم الالزامية.
ومن حيث ان المادة 51 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955 تنص بعد تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 على أن "(أولا) تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقا لاحكام المادة السابقة من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين ثانيا وثالثا من هذه المادة أجازة استثنائية بمرتب أو أجر كامل ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواتهم الدورية ويؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الاخرى بما فيها العلاوات والبدلات التى لها صفة الدوام والتى كانوا يحصلون عليها من جهات عملهم الاصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الحربية عن مدة الاستدعاء. (ثانيا)....".
وواضح من النص المتقدم ان المستدعى لخدمة الاحتياط يستحق مرتبه فى الوظيفة المدنية كاملا طوال مدة استدعائه بما فى ذلك البدلات المقررة لهذه الوظيفة. والحكمة التى دعت الى تقرير هذا الحكم مردها الى وجوب الا يكون الاستدعاء سببا فى الاضرار بأوضاع العاملين فى وظائفهم المدنية أو حرمانهم من المزايا والبدلات المقررة لهم والتى تمنح لزملائهم غير المستدعين. وقد أشارت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 83 لسنة 1968 آنف الذكر الى هذا المعنى فأوردت ان الأمر استلزم "تحديد الماهيات التى تتحمل بها هذه الجهات لتشغل كافة ما كان يتقاضاه الفرد مقابل عمله عند استدعائه بما فى ذلك العلاوات والبدلات التى لها صفة الدوام حتى لا يضار الفرد بسبب استدعائه واستبقائه بالخدمة".
ومن حيث أنه لما كان حكم المادة 51 سالفة البيان يسرى على المستبقين ممن أتموا الخدمة العسكرية الالزامية، فمن ثم يستحق هؤلاء أثناء مدة الاستبقاء صرف مرتباتهم المدنية بالكامل بما فيها البدلات سواء أكان العامل قد تسلم العمل فى وظيفته المدنية قبل استبقائه أم كان القرار قد صدر بتعيينه فى الوظيفة أثناء وجوده بالقوات المسلحة وحال الاستبقاء بالتالى دون تسلمه العمل. ذلك ان قصر استحقاق البدلات على من تسلم العمل فحسب يتعارض مع الغاية التى استهدفها الشارع من تقرير الاحكام المتقدمة والتى تتمثل فى وجوب الا يتأثر وضع العامل فى الوظيفة المدنية على أية صورة بسبب قيامه باداء واجبه الوطنى فى خدمة القوات المسلحة، ومن غير المتصور أن تكون نية المشرع قد اتجهت الى سلب هذه الحماية عن العامل الذى حال قرار الاستبقاء دون تسلمه العمل بحيث يصبح فى وضع أسوأ من زميله الذى تسلم العمل ولو بيوم واحد. واذا كانت القاعدة أن مركز العامل فى الوظيفة المعين فيها انما ينشأ من القرار الصادر بتعيينه. الا انه لا يستحق المرتب وتوابعه الا من تاريخ تسلم العمل باعتبار أن الأجر مقابل العمل، واذا كان من المسلم أن العامل فى حالة الاستبقاء لا يؤدى عمله ولكن تقرر منحه المرتب وتوابعه استثناء من هذا الأصل لاعتبارات قدرها المشرع، فمن ثم فلا محل لربط استحقاق البدلات بتسلم العمل، ما دام أن العامل، سواء أكان قد تسلم العمل قبل الاستبقاء أم لم يتسلمه، لن يؤدى اعمال الوظيفة المدنية فى الحالتين خلال المدة المشار اليها.
ومن حيث انه لا محاجه فى القول بقصر استحقاق البدلات على العامل الذى تسلم العمل وحده اخذا بظاهر نص المادة 51 آنفة الذكر التى قضت باحقية المستدعين فى تقاضى البدلات "التى كانوا يحصلون عليها فى جهات عملهم الاصلية" مما يعنى وجوب أن يكون العامل ممن يحصلون على البدل قبل استدعائه وهو أمر لا يتأتى الا اذا كان قد تسلم العمل بالفعل - لا محاجه فى هذا القول لان مؤدى تلك العبارة الواردة بالنص أن ثمة حقوقا ومزايا متعلقة بالوظيفة فى جهة العمل الاصلية يستحقها المستدعى علاوة على ما تدفعه اليه وزارة الحربية، ولا تعنى هذه العبارة حرمان من لم يتسلم العمل قبل الاستدعاء أو الاستبقاء من تلك الحقوق والمزايا. وقد جاءت الفقرة (ثانيا) من المادة المذكورة مؤكدة هذا المعنى فنصت على أن "تتحمل الجهات الحكومية وجهات الادارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام بكامل الاجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الاخرى لافراد الاحتياط المستدعين من بين العاملين بها وذلك طوال مدة استدعائهم" فلو أراد المشرع قصر الاستحقاق على من سبق له تسلم العمل قبل الاستدعاء لنص على ذلك صراحة سيما وان حكم هذه الفقرة هو الذى يحدد العبء المالى الذى تتحمل به الجهة التى يعمل بها المستدعى.
من حيث أن البادى فى الحالة المعروضة ان صدور القرار باستبقاء الطبيب... هو الذى حال بينه وبين تسلم العمل.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أحقية الطبيب المذكور فى تقاضى بدلى طبيعة العمل والعدوى طوال مدة استبقائه بالقوات المسلحة طالما توافرت فى شأنه الشروط المقررة قانونا لاستحقاق هذين البدلين.